خنثى، فقيل: لا حق فيه لواحد منهما، وقيل: إنه موقوف بينهما حتى يصطلحا، أي وهذا أوجه كما قاله الأذرعي. (و) تصح الوصية (بالمنافع) المباحة وحدها مؤقتة ومؤبدة ومطلقة، والاطلاق يقتضي التأبيد، لأنها أموال مقابلة بالاعواض كالأعيان. وتصح بالعين دون المنفعة، وبالعين لواحد والمنفعة لآخر. وإنما صحت في العين وحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لامكان صيرورة المنفعة له بإجازة أو إباحة أو نحو ذلك، قال الزركشي: ولا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية، ولو قبل الموصى له بالعين ورد الموصى له بالمنفعة عادت إلى الورثة لا إلى الموصى له بالعين كما قاله ابن الرفعة، ولم يتعرض الشيخان لهذه المسألة (وكذا) تصح (بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح) لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر رفقا بالناس وتوسعة، فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول، ولان المعدوم يصح تملكه بعقد السلم والمساقاة والإجارة فكذا بالوصية. والثاني: لا يصح، لأن التصرف يستدعي متصرفا فيه ولم يوجد. وعلى الأول إذا أوصى مما يحدث هذا العام أو كل عام عمل به. وإن أطلق فقال: أوصيت بما يحدث فهل يعم كل سنة أو يختص بالسنة الأولى؟ قال ابن الرفعة:
الظاهر العموم، وسكت عليه السبكي، وهو ظاهر. وإذا قلنا بالصحة في الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن موصى به، لأنه كان موجودا، وإنما أوصى بما سيحدث أو لأكثر من أربع سنين كان موصى به، أو بينهما وهي ذات زوج صحت وإلا فلا، قاله الماوردي.
تنبيه: تثنية الضمير بعد العطف ب أو مذهب كوفي، أما البصري فيفرده، فكان الأحسن للمصنف أن يقول: سيحدث.
(و) تصح (ب) - المبهم ك (- أحد عبديه) لأن الوصية تحتمل الجهالة فلا يؤثر الابهام وتعين الوارث. فإن قيل: لم صحت هنا ولم تصح في أوصيت لاحد الرجلين كما مر؟ أجيب بأنه يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له، ولهذا صحت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث ولو قال: أوصيت لفلان وهناك من يشاركه في الاسم التحق بأحد الرجلين. قال القاضي: ولو أوصى بأحد شيئين يملك أحدهما انصرف إليه. (و) تصح بنجوم الكتابة وإن لم تكن مستقرة، وبالمكاتب وإن لم يقل عجز نفسه، وبعبد غيره وإن لم يقل أن ملكته كما مرت الإشارة إليه وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين.
و (بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم) لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث ونحوه، ومثل الكلب المعلم الكلب القابل للتعليم ولو جروا، والفهد ونحوه، والكلب المتخذ لحراسة الدور ونحوها لجواز اقتناء ذلك. وخرج ما لا يحل الانتفاع به كخنزير وكلب عقور.
تنبيه: إن كان الموصى له بالكلب المنتفع به في صيد أو حراسة زرع أو نعم صاحب صيد أو زرع أو نعم فظاهر، وإلا فقضية ما صححه المصنف في مجموعه من أنه يمتنع عليه اقتناؤه عدم الصحة، قال الأذرعي: وهو الأقرب، وقضية إطلاق المصنف هنا الصحة، وهو كما قال شيخي الأقرب، وينقله إلى من ينتفع به. (و) تصح بنحو (زبل) مما ينتفع به كسماد وجلد ميتة قابل للدباغ وزيت نجس وميتة لطعم الجوارح كما نقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب. وظاهر كلامه أنه لا فرق بين زيل الكلب والخنزير وغيرهما، وهو كذلك، وإن قال الزركشي ينبغي استثناء زبل الأولين. قال في المجموع:
ويكره اقتناء السرجين لتربية الزرع (و) تصح بنحو (خمر محترمة) كنبيذ، وهي ما عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد الخمرية على الخلاف في تفسيرها. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين المستحكمة وغيرها، وهو كذلك، وإن قال ابن الرفعة في المستحكمة بالبطلان. أما غير المحترمة فلا تصح الوصية بها لوجوب إراقتها. (ولو أوصى بكلب من كلابه) التي يحل أن ينتفع بها أو من ماله وله عند موته كلاب يحل أن ينتفع بها، (أعطي) الموصى له (أحدها) والخيرة للوارث وإن لم يكن الكلب مالا في الثانية، لأن المنتفع به من الكلاب مقتنى وتعتوره الأيدي كالأموال، فقد يستعار له اسم المال، ولا يلزم الوارث أن يعطى الموصى له من الكلاب ما يناسبه وإن جزم الدارمي بأنه يعطيه ما يليق به (فإن لم يكن له كلب) يحل الانتفاع به عند موته، (لغت) وصيته لتعذر شراء كلب، لأنه ليس بمال ولا يلزم الوارث اتهابه. قال الرافعي: