مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٥
خنثى، فقيل: لا حق فيه لواحد منهما، وقيل: إنه موقوف بينهما حتى يصطلحا، أي وهذا أوجه كما قاله الأذرعي. (و) تصح الوصية (بالمنافع) المباحة وحدها مؤقتة ومؤبدة ومطلقة، والاطلاق يقتضي التأبيد، لأنها أموال مقابلة بالاعواض كالأعيان. وتصح بالعين دون المنفعة، وبالعين لواحد والمنفعة لآخر. وإنما صحت في العين وحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لامكان صيرورة المنفعة له بإجازة أو إباحة أو نحو ذلك، قال الزركشي: ولا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية، ولو قبل الموصى له بالعين ورد الموصى له بالمنفعة عادت إلى الورثة لا إلى الموصى له بالعين كما قاله ابن الرفعة، ولم يتعرض الشيخان لهذه المسألة (وكذا) تصح (بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح) لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر رفقا بالناس وتوسعة، فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول، ولان المعدوم يصح تملكه بعقد السلم والمساقاة والإجارة فكذا بالوصية. والثاني: لا يصح، لأن التصرف يستدعي متصرفا فيه ولم يوجد. وعلى الأول إذا أوصى مما يحدث هذا العام أو كل عام عمل به. وإن أطلق فقال: أوصيت بما يحدث فهل يعم كل سنة أو يختص بالسنة الأولى؟ قال ابن الرفعة:
الظاهر العموم، وسكت عليه السبكي، وهو ظاهر. وإذا قلنا بالصحة في الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن موصى به، لأنه كان موجودا، وإنما أوصى بما سيحدث أو لأكثر من أربع سنين كان موصى به، أو بينهما وهي ذات زوج صحت وإلا فلا، قاله الماوردي.
تنبيه: تثنية الضمير بعد العطف ب‍ أو مذهب كوفي، أما البصري فيفرده، فكان الأحسن للمصنف أن يقول: سيحدث.
(و) تصح (ب‍) - المبهم ك‍ (- أحد عبديه) لأن الوصية تحتمل الجهالة فلا يؤثر الابهام وتعين الوارث. فإن قيل: لم صحت هنا ولم تصح في أوصيت لاحد الرجلين كما مر؟ أجيب بأنه يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له، ولهذا صحت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث ولو قال: أوصيت لفلان وهناك من يشاركه في الاسم التحق بأحد الرجلين. قال القاضي: ولو أوصى بأحد شيئين يملك أحدهما انصرف إليه. (و) تصح بنجوم الكتابة وإن لم تكن مستقرة، وبالمكاتب وإن لم يقل عجز نفسه، وبعبد غيره وإن لم يقل أن ملكته كما مرت الإشارة إليه وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين.
و (بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم) لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث ونحوه، ومثل الكلب المعلم الكلب القابل للتعليم ولو جروا، والفهد ونحوه، والكلب المتخذ لحراسة الدور ونحوها لجواز اقتناء ذلك. وخرج ما لا يحل الانتفاع به كخنزير وكلب عقور.
تنبيه: إن كان الموصى له بالكلب المنتفع به في صيد أو حراسة زرع أو نعم صاحب صيد أو زرع أو نعم فظاهر، وإلا فقضية ما صححه المصنف في مجموعه من أنه يمتنع عليه اقتناؤه عدم الصحة، قال الأذرعي: وهو الأقرب، وقضية إطلاق المصنف هنا الصحة، وهو كما قال شيخي الأقرب، وينقله إلى من ينتفع به. (و) تصح بنحو (زبل) مما ينتفع به كسماد وجلد ميتة قابل للدباغ وزيت نجس وميتة لطعم الجوارح كما نقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب. وظاهر كلامه أنه لا فرق بين زيل الكلب والخنزير وغيرهما، وهو كذلك، وإن قال الزركشي ينبغي استثناء زبل الأولين. قال في المجموع:
ويكره اقتناء السرجين لتربية الزرع (و) تصح بنحو (خمر محترمة) كنبيذ، وهي ما عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد الخمرية على الخلاف في تفسيرها. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين المستحكمة وغيرها، وهو كذلك، وإن قال ابن الرفعة في المستحكمة بالبطلان. أما غير المحترمة فلا تصح الوصية بها لوجوب إراقتها. (ولو أوصى بكلب من كلابه) التي يحل أن ينتفع بها أو من ماله وله عند موته كلاب يحل أن ينتفع بها، (أعطي) الموصى له (أحدها) والخيرة للوارث وإن لم يكن الكلب مالا في الثانية، لأن المنتفع به من الكلاب مقتنى وتعتوره الأيدي كالأموال، فقد يستعار له اسم المال، ولا يلزم الوارث أن يعطى الموصى له من الكلاب ما يناسبه وإن جزم الدارمي بأنه يعطيه ما يليق به (فإن لم يكن له كلب) يحل الانتفاع به عند موته، (لغت) وصيته لتعذر شراء كلب، لأنه ليس بمال ولا يلزم الوارث اتهابه. قال الرافعي:
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460