مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٧٦
تنبيه: قوله: ولو بدل لفظ شهادة بحلف قال ابن النقيب: عبارة مقلوبة، وصوابه: حلف بشهادة لأن الباء تدخل على المتروك، وأما قوله: أو غضب بلعن وعكسه فقريب، فإنهما مسألتان في كل مأخوذ ومتروك اه‍. وقد مر جواب ذلك في صفة الصلاة، وقوله: وعكسه مزيد على المحرر كما قاله في الدقائق. (ويشترط فيه) أي اللعان الموالاة بين الكلمات الخمس في الجانبين فيضر الفصل الطويل، و (أمر القاضي) به أو نائبه كاليمين في سائر الخصومات ، لأن المغلب على اللعان حكم اليمين كما مر، وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدي إلا عنده. (ويلقن كلماته) في الجانبين، فيقول له:
قل كذا وكذا، ولها: قولي كذا وكذا، والمحكم حيث لا ولد كالحاكم، ويصح أن يقرأ أو يلقن، بالبناء للمفعول، فيشمل المحكم، لكن يحتاج إلى زيادة حيث لا ولد. وأما إذا كان هناك ولد فلا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفا ويرضى بحكمه، لأن له حقا في النسب، فلا يؤثر رضاهما في حقه. والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه كالحاكم لا المحكم كما قاله العراقيون وغيرهم، لأن له أن يتولى لعان رقيقه.
تنبيه: عطفه التلقين على الامر يقتضي أنهما متغايران، وليس مرادا، بل الامر هو التلقين، ولهذا اقتصر في الروضة على الامر. ويحتمل التغاير بأن يكون المراد بالامر قول القاضي: قل، وبالتلقين: أشهد الخ. (و) يشترط فيه أيضا تمام الكلمات الخمس، (وأن يتأخر لعانها عن لعانه) لأن لعانها لاسقاط الحد. وإنما يجب عليها الحد بلعانه فلا حاجة إلى لعانها قبله، فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمام الخمس أو بابتداء لعانها نقض.
تنبيه: أفهم كلامه أنه لا يشترط الموالاة بين لعانه ولعانها، وهو كذلك كما صرح به الدارمي، فقال: إنه يجوز أن يلاعن في يوم وهو في يوم آخر. (و) يقذف و (يلاعن أخرس) خلقة (بإشارة مفهمة أو كتابة) بمثناة فوقية قبل الألف بخطه، لأنهما في حقه كالنطق من الناطق، وليس كالشهادة منه لضرورته إليه دونها، لأن الناطقين يقومون بها ولان المغلب في اللعان معنى اليمين كما مر. فإن لم يكن واحد منهما لم يصح قذفه ولا لعانه، ولا شئ من تصرفاته لبعد الوقوف على ما يريده. أما إذا عرض له الخرس، فإن رجي نطقه في مدة ثلاثة أيام انتظر نطقه فيها، فإن لم يرج نطقه أو رجي في أكثر من ثلاثة أيام فهو كالخرس الخلقي.
تنبيه: أفهم كلامه الاكتفاء بأحدهما، وهو ما نقلاه عن مفهوم كلام الأكثرين وتصريح الشامل، فإذا لاعن بالإشارة أشار بكلمة الشهادة أربع مرات ثم بكلمة اللعن، وإن لاعن بالكتابة كتب كلمة الشهادة أربع مرات ثم كلمة اللعن، ولكن لو كتب كلمة الشهادة مرة وأشار إليها أربعا جاز. قال الرافعي: وهذا جمع بين الإشارة والكتابة، وهو جائز. وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وهو كذلك كما صرح به في الشامل والتتمة وغيرهما وإن كان النص على خلافه. ولو نطق لسان الأخرس من بعد قذفه ولعانه بالإشارة، ثم قال: لم أرد القذف بإشارتي لم يقبل منه، لأن إشارته أثبتت حقا لغيره. أو قال: لم أرد اللعان بها قبل منه فيما عليه لا فيما له، فيلزمه الحد والنسب، ولا ترتفع الفرقة والحرمة المؤبدة، ويلاعن إن شاء لاسقاط الحد ولنفي الولد إن لم يفت. (ويصح) اللعان مع معرفة العربية (بالعجمية) وهي ما عدا العربية، لأن اللعان يمين أو شهادة، وهما باللغات سواء. فيراعي الأعجمي الملاعن ترجمة الشهادة واللعن والغضب، ثم إن أحسن القاضي العجمية استحب أن يحضر أربعة ممن يحسبها وإلا فلا بد من مترجم، ويكفي اثنان، وقيل: يشترط من جانب الزوج أربعة. (وفيمن عرف العربية وجه) أنه لا يصح لعانه بغيرها، لأنها التي ورد الشرع بها فليس له العدول عنها مع قدرته عليها. ثم شرع في تغليظ اللعان، وهو إما بزمان أو مكان، وقد شرع في القسم الأول فقال: (ويغلظ) لعان مسلم (بزمان، وهو بعد) صلاة (عصر) كل يوم كان إن كان طلبه حثيثا، لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة، لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وعد منهم رجلا حلف يمينا كاذبة بعد العصر يقتطع بها
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460