مول لتحقق الضرر، وعلى الأول يأثم كما في زيادة الروضة، لكن إثم الايذاء لا إثم الايلاء، قال في المطلب: فكأنه دون إثم المولى، ويجوز أن يكون فوقه، لأن ذاك يقدر فيه على دفع الضرر بخلاف هذا فإنه لا دفع له إلا من جهة الزوج بالوطئ.
تنبيه: أفهم قوله: فإذا مضت فوالله أن محل الوجهين إذا أعاد حرف القسم، فإذا قال: والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فلا أطؤك أربعة أشهر كان موليا قطعا، وهو كذلك كما قاله في المطلب، لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر. وأفهم كلامه أيضا أن محل الخلاف إذا وصل اليمين باليمين، فإن قال ذلك مرة ثم لما مضت تلك المدة أعاد اليمين وهكذا مرارا فلا يكون موليا قطعا. وقوله: وهكذا مرارا ليس بقيد لاجراء الخلاف كما يفهم مما قدرته، فإن الخلاف جار وإن لم يقل مرارا، ولو قال: وإن قاله مرارا، كان أولى ليكون نص على الصورتين. (ولو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة) بالنون، (فإيلاءان لكل) منهما (حكمه) فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الايلاء الأول من الفيئة أو الطلاق، فإن فاء انحلت، فإن أخرت حتى مضى الخامس دخل مدة الايلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مر، فإن لم تطالب في الايلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا مطالبة به سواء أتركت حقها أم لم تعلم به لانحلاله، كما لو أخرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة.
تنبيه: قوله: سنة موافق للشرح والروضة، وفي المحرر: ستة أشهر، وكل صحيح، ولكن كان الأولى موافقة أصله.
ويصح أن يقرأ المتن بالمثناة من فوق فيوافق أصله، لكن نسخة المصنف بالنون. ولو أتى باليمينين ولم يقل فإن مضت تداخلتا وانحلتا بوطئ واحد. (ولو قيد) الامتناع من الوطئ (بمستبعد الحصول) في الاعتقادات (في الأربعة) أشهر، (تزول عيسى عليه السلام) وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها، (فمول) لأن الظاهر تأخير ذلك عن الأربعة الأشهر.
تنبيه: فهم من كلامه بطريق الأولى أنه لو علق بمحقق المنع كصعود السماء كان موليا، وهو ما قطع به الرافعي وغيره.
ومحل التعليق بنزول عيسى عليه السلام إذا كان قبل خروج الدجال، فإن كان بعد خروجه فإن كان في اليوم الأول من أيامه وكان بقي أكثر من أربعة أشهر باعتبار الأيام المعهودة فمول والا فلا، لأن بين خروجه ونزول عيسى عليه السلام أربعين يوما، وأخبر عليه السلام بأن اليوم الأول من أيامه كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة والباقي كالأيام المعهودة، فسئل عن ذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال: لا، اقدروا له قدره والحديث رواه مسلم، وتقدم الكلام عليه في المواقيت. (وإن ظن حصوله) أي المقيد به (قبلها) أي مضى الأربعة الأشهر، كقوله في وقت غلبة الأمطار. والله لا أطؤك حتى ينزل المطر (فلا) يكون موليا وإنما هو عقد يمين.
تنبيه: أفهم كلامه أن محقق الحصول كذبول النقل وجفاف الثوب أولى بعدم الايلاء، وبه صرح في المحرر.
(وكذا لو شك في الأصح) في حصول المستبعد قبل أو بعد مضي الأربعة أشهر فلا يكون موليا في الحال، فلو مضت الأربعة ولم يوجد المعلق به فوجهان أصحهما في الروضة وأصلها لا يكون موليا أيضا: لأنه لم يحقق قصد المضارة أولا، وأحكام الايلاء منوطة به لا بمجرد الضرر ولهذا لو امتنع بلا يمين لم يكن موليا ولو قيد بموت أحدهما كان موليا كما مر، وكذا بموت أجنبي خلافا لصاحب التنبيه. ولو قيد بقدوم زيد والمسافة بعيدة وقال: ظننت قربها صدق بيمينه، وكذا لو قال: لا أجامعك وقال: أردت شهرا أو نحوه كما في الروضة وأصلها، خلافا للبلقيني. ثم شرع في الركن الرابع المحلوف عليه وهو ترك الجماع لا غير، فقال: (ولفظه) أي الدال عليه قسمان: (صريح وكناية، فمن صريحه) مهجو ال ن ي ك و (تغييب) أي إدخال