القبول بعد. (فإن لم يجعل البضع صداقا) بأن سكت عنه كقوله: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقبل، (فالأصح) في العقدين (الصحة) لعدم التشريك في البضع، وليس فيه إلا شرط عقد في عقد وذلك لا يفسد النكاح ولكن يفسد المسمى، ويجب لكل واحدة مهر المثل، فعلى هذا لو قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وبضع ابنتك صداق لابنتي صح الأول وبطل الثاني، لجعل بضع بنت الثاني صداقا فالبنت الأول بخلاف الأول. ولو قال: بضع ابنتي صداقا لابنتك بطل الأول وصح الثاني لما عرف، والثاني: لا يصح لوجود التعليق، قال الأذرعي: وهو المذهب، وقال البلقيني:
ما صححه المصنف مخالف للأحاديث الصحيحة ونصوص الشافعي. (ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا) كقوله: وبضع كل منهما وألف صداق الأخرى، (بطل) عقد كل منهما (في الأصح) لوجود التشريك الموجود. والثاني: يصح، لأنه ليس على تفسير صورة الشغار، ولأنه لم يخل عن المهر.
تنبيه: قوله: سميا ليس بقيد بل لو سمى أحدهما كان الحكم كذلك. ومن صور الشغار كما في شرح المختصر لابن داود أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوج ابني ابنتك وبضع كل واحدة صداق الأخرى، ومن صوره أيضا ما لو قال: زوجني ابنتك على أن أزوجك أمتي وبضع كل واحدة صداق الأخرى. ولو قال: زوجتك بنتي على أن بضعك صداق لها صح النكاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لشيخنا لعدم التشريك، لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل، كما لو سمى خمرا، ويفسد المسمى دون النكاح أيضا فيما لو قال: زوجتك بنتي بمنفعة أمتك بالجهل بالمسمى.
فروع: لو قال لمن يحل له نكاح الأمة: زوجتك جاريتي على أن تزوجني ابنتك بصداق لها هو رقبة الجارية فزوجه على ذلك صح النكاحان، لأنه لا تشريك فيما ورد عليه عقد النكاح بمهر المثل لكل منهما لعدم التسمية والتعويض في الأولى وفساد المسمى في الثانية، إذ لو صح المسمى فيها لزم صحة نكاح الأمة جارية بنته، وهو ممتنع.
ولو طلق امرأته على أن يزوجه زيد مثلا ابنته وصداق البنت بضع المطلقة فزوجه على ذلك صح التزويج بمهر المثل لفساد المسمى، ووقع الطلاق على المطلقة. ولو طلق امرأته على أن يعتق زيد عبده ويكون طلاقها عوضا من عتقه فأعتقه على ذلك طلقت ونفذ العتق في أحد وجهين نقله في أصل الروضة عن ابن كج، وهو الظاهر، ورجع الزوج على السيد بمهر المثل والسيد على الزوج بقيمة العبد. والركن الثاني: الزوجة، ويشترط فيها خلوها من الموانع الآتي بيانها في باب محرمات النكاح إن شاء الله تعالى. ويشترط تعيين كل من الزوجين فزوجتك إحدى بناتي أو زوجت بنتي مثلا أحدكما باطل ولو مع الإشارة كالبيع، ولا يشترط الرؤية. وإن قال: زوجتك بنتي أو بعتك داري، وكان رأى داره قبل ذلك وليس له غيرها أو أشار إليها، صح كل من التزويج والبيع ولو سمى البنت المذكورة بغير اسمها أو غلطا في حدود الدار المذكورة، أو قال: زوجتك هذا الغلام وأشار إلى البنت التي يريد تزويجها صح كل من التزويج والبيع، أما فيما لا إشارة فيه فلان كل من البنتية والدارية صفة لازمة مميزة، فاعتبرت ولغا الاسم، كما لو أشار إليها وسماها بغير اسمها، وأما فيما فيه إشارة فتعويلا عليها. ولو كان اسم بنته الواحدة فاطمة، فقال: زوجتك فاطمة، ولم يقل بنتي لم يصح النكاح لكثرة الفواطم، لكن لو نواها صح عملا بما نواه كما قاله البغوي. فإن قيل: يشترط في صحة العقد الاشهاد والشهود لا اطلاع لهم على النية؟ أجيب بأن الكناية مغتفرة في ذلك كما مر على أن الخوارزمي اعتبر في مثل ذلك أيضا علم الشهود بالمنوية، وعليه لا سؤال ولو قال وله ابنتان كبرى وصغرى: زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكبرى اعتمادا على الوصف ولو ذكر الولي للزوج اسم واحدة من بنتيه أو قصدهما الأخرى صح فيما قصداها ولغت التسمية، وفيه السؤال والجواب المتقدمان، فإن اختلف قصدهما لم يصح لأن الزوج قبل غير ما أوجبه الولي. ولو قال: زوجتك بنتي الصغيرة الطويلة وكانت الطويلة الكبيرة فالتزويج باطل، لأن كلا الوصفين لازم، وليس اعتبار أحدهما في تمييز المنكوحة أولى من اعتبار الآخر فصارت مبهمة، قاله في البحر. ولو خطب كل من رجلين امرأة وعقد منهما على مخطوبة الآخر ولو غلطا صح النكاحان لقبول كل منهما ما أوجبه الولي.