قياسا على الشهادة. (ويلي) على الأصح المنصوص (الكافر) الأصلي (الكافرة) الأصلية ولو كانت عتيقة مسلم واختلف اعتقادهما، فيزوج اليهودي نصرانية، والنصراني يهودية كالإرث، لقوله تعالى: * (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) *. وقضية التشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربي على ذمية وبالعكس، وأن المستأمن كالذمي، وهو كما قال شيخنا ظاهر، وصححه البلقيني. ومرتكب المحرم المفسق في دينه من أولياء الكافرة كالفاسق عندنا فلا يزوج موليته بخلاف ما إذا لم يرتكب ذلك، وإن كان مستورا فيزوجها كما تقرر. وفرق بين ولايته وشهادته حيث لا تقبل وإن لم يرتكب ذلك بأن الشهادة محض ولاية على الغير، فلا يؤهل لها الكافر. والولي في التزويج كما يراعي حظ موليته يراعي حظ نفسه أيضا في تحصينها ودفع العار عن النسب. وصورة ولاية النصراني على اليهودية: أن يتزوج نصراني يهودية فيجئ له منها بنت، فإذا بلغت خيرت بين دين أبيها وبين دين أمها فتختار دين أمها.
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون زوج الكافرة كافرا أو مسلما، وهو كذلك، لكن لا يزوج المسلم قاضيهم، بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار صحيح وإن صدر من قاضيهم. أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره، ولا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج. وأفهم كلام المصنف أن الكافر لا يلي مسلمة ولو كانت عتيقة كافر، ولا مسلم كافرة، وهو كذلك لعدم الموالاة بينهما. نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيان حكمه، وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص، وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في نكاح مسلمة، إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها، ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة، أما إذا لم يسلم في العدة فإنه يتبين أنها بانت منه بإسلامها ولا طلاق. وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية لا في نكاح مجوسية ونحوها، لأن المسلم لا يجوز له نكاحها بحال. وللمعسر توكيل الموسر في نكاح الأمة لأن الموسر من أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه في الحال لمعنى فيه، فهو كمن له أربع زوجات وكله رجل ليقبل له نكاح امرأة. وهذه المسائل قد مر أكثرها في كتاب الوكالة. (وإحرام أحد العاقدين) من ولي ولو حاكما أو زوج أو وكيل عن أحدهما، (أو الزوجة) بنسك ولو فاسدا، (يمنع صحة النكاح) لحديث: المحرم لا ينكح ولا ينكح رواه مسلم، والكاف مكسورة فيهما والياء مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني. (ولا ينقل) الاحرام (الولاية للأبعد) لأنه لا يسلب الولاية لبقاء الرشد والنظر، وإنما يمنع النكاح كما يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة. وقوله: (في الأصح) يرجع لنقل الولاية فقط، وإذا لم ينقلها (فيزوج السلطان عند إحرام الولي لا الابعد) لأن تأثير الاحرام يمنع الانعقاد مع بقاء الولاية لبقاء الرشد والنظر. والثاني:
ينقل للأبعد كالجنون، ورجحه في المطلب.
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق في مدة الاحرام بين طولها وقصرها، وهو كذلك وإن قال الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة. وكما لا يصح نكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح ولا إذن المحرمة لعبدها فيه على الأصح في المجموع. وشمل إطلاق المصنف كل محرم حتى الإمام والقاضي كما قدرته في كلامه، وفيهما وجه أنه يصح لقوة ولايتهما. ويجوز أن تزف إلى المحرم زوجته التي عقد عليها قبل إحرامه، وأن تزف المحرمة إلى زوجها الحلال والمحرم. وينعقد النكاح بشهادة المحرم، لأنه ليس بعاقد ولا معقود عليه، لكن الأولى أن لا يحضر، وتصح رجعته لأنها استدامة كالامساك في دوام النكاح. وقول المصنف: أو الزوجة، قال الأذرعي: كان ينبغي أن يقول: أو أحد الزوجين. فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبي بإذن وليه الحلال، أو العبد بإذن سيده الحلال فعقد على ابنه أو عبده، جبرا حيث نواه، أو بإذن سابق لم يصح كما ذكره في الروضة. (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح: (ولو أحرم الولي