أو بأصبع ونحوه، (في الأصح) وعبر في الروضة بالصحيح، بل حكمها حكم الابكار لأنها لم تمارس الرجال فهي على غباوتها وحيائها. والثاني: أنها كالثيب فيما ذكر، وصححه المصنف في شرح مسلم لزوال العذرة. وخرج بقيد الوطئ في القبل الوطئ في الدبر فإنه لا أثر على الصحيح لأنها لم تمارس الرجال بالوطئ في محل البكارة.
تنبيه: قضية كلام المصنف كغيره أن البكر لو وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها بأن كانت غوراء كسائر الابكار وهو كذلك كنظيره الآتي في التحليل على ما يأتي فيه، وإن كان قضية تعليلهم بممارسة الرجال خلافه، كما أن قضيته كذلك إذا زالت بذكر حيوان غير آدمي كقرد مع أن الأوجه أنها كالثيب. ولو خلقت بلا بكارة فحكمها حكم الابكار كما حكاه في زيادة الروضة عن الصيمري وأقره. وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة، قال ابن المقري: بلا يمين، وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسئل عن الوطئ، فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطفا فهو المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح، بل لو شهدت أربع نسوة عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بأصبع أو نحوه، أو أنها خلقت بدونها كما ذكره الماوردي والروياني، وإن أفتى القاضي بخلافه. (ومن على حاشية النسب كأخ وعم) لأبوين أو لأب وابن كل منهما، (لا يزوج صغيرة بحال) بكرا كانت أو ثيبا، عاقلة أو مجنونة، لأنها إنما تزوج بالاذن وإذنها غير معتبر (وتزوج الثيب) العاقلة (البالغة بصريح الاذن) للأب أو غيره، ولا يكفي سكوتها الحديث، ليس للولي مع الثيب أمر رواه أبو داود وغيره. وقال البيهقي: رواته ثقات. ولو أذنت بلفظ التوكيل جاز على النص كما نقله في زيادة الروضة عن حكاية صاحب البيان، لأن المعنى فيهما واحد، وإن قال الرافعي: الذين لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنا لأن توكيل المرأة في النكاح باطل ورجوعها عن الاذن كرجوع الموكل عن الوكالة، فإن زوجها الولي بعد رجوعها وقبل علمه لم يصح وإذن الخرساء بالإشارة المفهمة، قال الأذرعي: والظاهر الاكتفاء بكتبها، قال: فلو لم يكن لها إشارة مفهمة ولا كتابة هل تكون في معنى المجنونة حتى يزوجها الأب والجد ثم الحاكم دون غيرهم أو لا لأنها عاقلة؟ لم أر فيها شيئا، ولعل الأول أوجه، وما قاله من الاكتفاء بكتب من لها إشارة مفهمة ظاهر إن نوت به الاذن كما قالوا كتابة الأخرس بالطلاق كناية على الأصح. (ويكفي في البكر) البالغة العاقلة إذا استؤذنت في تزويجها من كفء أو غيره، (سكوتها في الأصح) وإن بكت ولم تعلم أن ذلك إذن، لخبر مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها فإن بكت بصياح أو ضرب خد لم يكف لأن ذلك يشعر بعدم الرضا. والثاني: لا بد من النطق كما في الثيب.
تنبيه: محل الخلاف في غير المجبر، أما هو فالسكوت كاف قطعا كما هو ظاهر إيراد المصنف، وصرح به الروياني وغيره. وخرج باستؤذنت ما لو زوجت بحضرتها مع سكوتها فإنه لا يكفي بل لا بد معه من استئذانها وبمن كفء أو غيره ما لو استؤذنت في التزويج بدون المهر أصلا أو بأقل من مهر المثل أو بغير نقد البلد فسكتت فإنه لا يكفي سكوتها لتعلقه بالمال كبيع ما لها. ولو استؤذنت في التزويج برجل غير معين فسكتت كفى فيه سكوتها بناء على أنه لا يشترط تعيين الزوج في الاذن، وهو الأصح، ولو قال لها: أيجوز أن أزوجك أو تأذنين، فقالت: لا يجوز أو لم لا آذن كفى لأنه يشعر برضاها.
فإن قيل: لو قال الخاطب: أتزوجني لم يكن استيجابا، فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك. أجيب بأن العقد يعتبر فيه اللفظ فاعتبر فيه الجزم وإذن البكر يكفي فيه السكوت فكفى فيه ما ذكر مع جوابها. ولو قالت: رضيت بمن رضيت به أمي أو بمن اختارته أو بما يفعله أبي وهم في ذكر النكاح كفى، لا إن قالت: رضيت إن رضيت أمي أو رضيت بما تفعله أمي فلا يكفي لأن الأم لا تعقد ولان الصيغة الأولى صيغة تعليق، وكذا لا يكفي: رضيت إن رضي أبي إلا أن تريد رضيت بما يفعله فيكفي ولو أذنت بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت كذلك بخمسمائة فسكتت كان إذنا إن كان مهر مثلها كما علم مما مر، وصرح به البلقيني وتبعه ابن المقري. ثم شرع في السبب الثاني وهو العتق، فقال: (والمعتق) وأريد به هنا من له الولاء فيشمل عصبته وهو السبب الثالث لا من باشر العتق فقط، والسبب الرابع السلطان وأريد به هنا ما يشمل القاضي