زوجته الأخرى، (أو) وطئ جاهلا أو (عالما) لكن (في رجعية تداخلتا) أي العدتان بخلاف البائن، فإن وطئ العالم بها وطئ زنا لا حرمة له. ثم أشار لتفسير التداخل بقوله: (فتبتدئ عدة) بأقراء أو أشهر (من) فراغ (الوطئ ويدخل فيها بقية عدة الطلاق) لأن مقصود عدة الطلاق والوطئ. واحد فلا معنى للتعدد، وتكون تلك البقية واقعة عن الجهتين فله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي دون ما بعدها. (فإن) لم تتفق العدتان بأن كانتا من جنسين، بأن (كانت إحداهما حملا) وجد قبل الطلاق أو بعده بوطئ بعده، (و) كانت (الأخرى أقراء) بأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع أو طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء فأحبلها، (تداخلتا) أيضا (في الأصح) لأنهما لشخص واحد فكانتا كالمتجانستين، (فتنقضيان بوضعه) وهو واقع عن الجهتين سواء أرأت الدم مع الحمل أم لا، وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع، لأن الأقراء إنما تعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على براءة الرحم، وقد انتفى هنا للعلم باشتغال الرحم. وما قيد به البارزي وغيره وتبعهم الشارح على ذلك من أن ذلك محله إذا لم ترى الدم أو رأته وتمت الأقراء قبل الوضع وإلا فتنقضي عدة الطلاق بالأقراء منعه النشائي وغيره، قالوا: وكأنهم اغتروا بظاهر كلام الروضة من أن ذلك مفرع على قولي التداخل وعدمه، والحق أنه مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل كما صرح به الماوردي والغزالي والمتولي وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم.
وكلام الرافعي في الشرح الصغير وتعليله في الكبير انقضاء العدة بالأقراء مع الحمل بأن الحكم بعدم التداخل ليس إلا لرعاية صورة العدتين تعبدا وقد حصلت، يدل على ذلك كما قاله النشائي وغيره. (ويراجع) الزوج في عدة طلاق رجعي (قبله) أي الوضع ولو كان الحمل من الوطئ في العدة، لأنها في عدة الطلاق وإن لزمها عدة أخرى. والثاني: لا يتداخلان لأنهما جنسان، كما لو زنى بكرا ثم ثيبا. (وقيل إن) كانت تعتد بالأقراء عن طلاق رجعي و (كان الحمل من الوطئ) في أثناء الأقراء (فلا) يراجع قبل وضعه، بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطئ. (أو) لزمها عدتان (لشخصين بأن كانت عدة زوج، أو) في عدة وطئ (شبهة فوطئت بشبهة) والواطئ غير صاحب العدة، (أو) وطئت في (نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت) بعد وطئ الشبهة، (فلا تداخل) خلافا لأبي حنيفة، لاثر عن عمر وعلي رواه الشافعي رضي الله تعالى عنهم، لتعدد المستحق كما في الديتين. (فإن كان حمل قدمت عدته) سواء أتقدم سببه أو تأخر كما صرح به في المحرر، لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير، فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل ثم تعتد للشبهة بالأقراء بعد طهرها من النفاس، له الرجعة قبل الوضع إلا وقت وطئ الشبهة كما قاله الروياني وأقراه، فلا يراجعها فيه لخروجها حينئذ من عدته بكونها فراشا للواطئ. وإن كان الحمل من وطئ الشبهة أتمت بقية عدة الطلاق أو استأنفتها بعد الوضع، وله رجعتها في تلك البقية بعد الوضع ولو في مدة النفاس لأنها من جملة العدة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق، كذا علل به الرافعي، وفي كون مدة النفاس والحمل من جملة العدة تجوز. وهل له الرجعة قبل الوضع إذا كان الطلاق رجعيا؟ وجهان أحدهما لا، لأنها في عدة غيره، وأصحهما كما صححه البلقيني وابن المقري نعم، لأنها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعية فهي رجعية حكما، ولهذا يثبت التوارث قطعا. وهل له تجديد نكاحها إذا كان الطلاق بائنا؟ وجهان أيضا أصحهما كما جزم به الماوردي المنع. والفرق بينه وبين الرجعة أن التجديد ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح. وإذا راجع قبل الوضع فليس له التمتع بها حتى تضع كما في الروضة كأصلها.
تنبيه: لو اشتبه الحمل فلم يدرأ من الزوج هو أم من الشبهة جدد النكاح قبل وضع الحمل وبعده، بأن يجدده