مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢
زوجته الأخرى، (أو) وطئ جاهلا أو (عالما) لكن (في رجعية تداخلتا) أي العدتان بخلاف البائن، فإن وطئ العالم بها وطئ زنا لا حرمة له. ثم أشار لتفسير التداخل بقوله: (فتبتدئ عدة) بأقراء أو أشهر (من) فراغ (الوطئ ويدخل فيها بقية عدة الطلاق) لأن مقصود عدة الطلاق والوطئ. واحد فلا معنى للتعدد، وتكون تلك البقية واقعة عن الجهتين فله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي دون ما بعدها. (فإن) لم تتفق العدتان بأن كانتا من جنسين، بأن (كانت إحداهما حملا) وجد قبل الطلاق أو بعده بوطئ بعده، (و) كانت (الأخرى أقراء) بأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع أو طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء فأحبلها، (تداخلتا) أيضا (في الأصح) لأنهما لشخص واحد فكانتا كالمتجانستين، (فتنقضيان بوضعه) وهو واقع عن الجهتين سواء أرأت الدم مع الحمل أم لا، وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع، لأن الأقراء إنما تعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على براءة الرحم، وقد انتفى هنا للعلم باشتغال الرحم. وما قيد به البارزي وغيره وتبعهم الشارح على ذلك من أن ذلك محله إذا لم ترى الدم أو رأته وتمت الأقراء قبل الوضع وإلا فتنقضي عدة الطلاق بالأقراء منعه النشائي وغيره، قالوا: وكأنهم اغتروا بظاهر كلام الروضة من أن ذلك مفرع على قولي التداخل وعدمه، والحق أنه مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل كما صرح به الماوردي والغزالي والمتولي وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم.
وكلام الرافعي في الشرح الصغير وتعليله في الكبير انقضاء العدة بالأقراء مع الحمل بأن الحكم بعدم التداخل ليس إلا لرعاية صورة العدتين تعبدا وقد حصلت، يدل على ذلك كما قاله النشائي وغيره. (ويراجع) الزوج في عدة طلاق رجعي (قبله) أي الوضع ولو كان الحمل من الوطئ في العدة، لأنها في عدة الطلاق وإن لزمها عدة أخرى. والثاني: لا يتداخلان لأنهما جنسان، كما لو زنى بكرا ثم ثيبا. (وقيل إن) كانت تعتد بالأقراء عن طلاق رجعي و (كان الحمل من الوطئ) في أثناء الأقراء (فلا) يراجع قبل وضعه، بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطئ. (أو) لزمها عدتان (لشخصين بأن كانت عدة زوج، أو) في عدة وطئ (شبهة فوطئت بشبهة) والواطئ غير صاحب العدة، (أو) وطئت في (نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت) بعد وطئ الشبهة، (فلا تداخل) خلافا لأبي حنيفة، لاثر عن عمر وعلي رواه الشافعي رضي الله تعالى عنهم، لتعدد المستحق كما في الديتين. (فإن كان حمل قدمت عدته) سواء أتقدم سببه أو تأخر كما صرح به في المحرر، لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير، فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل ثم تعتد للشبهة بالأقراء بعد طهرها من النفاس، له الرجعة قبل الوضع إلا وقت وطئ الشبهة كما قاله الروياني وأقراه، فلا يراجعها فيه لخروجها حينئذ من عدته بكونها فراشا للواطئ. وإن كان الحمل من وطئ الشبهة أتمت بقية عدة الطلاق أو استأنفتها بعد الوضع، وله رجعتها في تلك البقية بعد الوضع ولو في مدة النفاس لأنها من جملة العدة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق، كذا علل به الرافعي، وفي كون مدة النفاس والحمل من جملة العدة تجوز. وهل له الرجعة قبل الوضع إذا كان الطلاق رجعيا؟ وجهان أحدهما لا، لأنها في عدة غيره، وأصحهما كما صححه البلقيني وابن المقري نعم، لأنها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعية فهي رجعية حكما، ولهذا يثبت التوارث قطعا. وهل له تجديد نكاحها إذا كان الطلاق بائنا؟ وجهان أيضا أصحهما كما جزم به الماوردي المنع. والفرق بينه وبين الرجعة أن التجديد ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح. وإذا راجع قبل الوضع فليس له التمتع بها حتى تضع كما في الروضة كأصلها.
تنبيه: لو اشتبه الحمل فلم يدرأ من الزوج هو أم من الشبهة جدد النكاح قبل وضع الحمل وبعده، بأن يجدده
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460