عدتها وإن طالت المدة، لأن الشبهة قائمة وهو بالمخالطة مستفرش لها فلا يحسب زمن الافتراش من العدة، كما لو نكحت غيره في العدة وهو جاهل بالحال لا يحسب زمن افتراشه من العدة، ولا يضر دخول دار هي فيها بلا خلوة.
والثاني: لا تنقضي مطلقا، لأنها بالمعاشرة كالزوجة. والثالث: عكسه، لأن هذه المخالطة لا توجب عدة.
تنبيه: أفهم تعبيره بنفي الوطئ أنه لا يضر مع ذلك الاستمتاع بها، وهو كذلك، وإن ألحقه الإمام بالوطئ.
(ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر) وإن لم تنقض بها العدة احتياطا، وهذا ما نقله في المحرر عن المعتبرين، وفي الشرح الصغير عن الأئمة والذي أفتى به البغوي تبعا لشيخه القاضي حسين أن له الرجعة، وقال في المهمات: إنه المعروف من المذهب المفتي به، وقال الأذرعي: إنه لا شك فيه، قال: وقد صار فقهاء العصر وقضاته لا يعرفون غير ما ذكره المصنف ولا يفتى ويحكم إلا به، فاعتمد ما حققته لك ترشد إن شاء الله اه. وبالجملة فالمعتمد ما ذكره المصنف. (قلت: ويلحقها) حيث حكم بعدم انقضاء عدتها بما ذكر، (الطلاق) أي طلقة ثانية وثالثة إن كان طلقها طلقة فقط، (إلى انقضاء العدة) كما قال الرافعي أنه مقتضى الاحتياط، أي فلا يشكل على ما صحح من منع الرجعة. وخرج بقول المصنف: بلا وطئ ما إذا وطئ، فإنه إن كان الطلاق بائنا لم يمنع انقضاء العدة فإنه زنا لا حرمة له، وإن كان رجعيا امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة، واحترز بقوله: في عدة أقراء وأشهر عن الحمل، فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به بحال. (ولو عاشرها أجنبي) بلا وطئ (انقضت) عدتها مع معاشرته لها (والله أعلم) فإن وطئها عالما بلا شبهة فهو زان أو بها فهو موجب للعدة كما سبق، وإن عاشرها بشبهة ففي الروضة كأصلها يجوز أن يمنع الاحتساب كما مر أنها في زمن الوطئ بالشبهة خارجة عن العدة.
تنبيه: يستثنى من إطلاقه ما لو طلق زوجته الأمة وعاشرها سيدها، فإن فيه الاختلاف السابق حتى لا تنقضي في الرجعية.
فرع: لو طلق زوجته ثلاثا، ثم تزوجها ووطئها في العدة ظانا انقضاءها وتحللها بزوج آخر لم تنقض العدة كالرجعية (ولو نكح معتدة بظن الصحة) لنكاحها (ووطئ انقطعت) عدتها بالوطئ لحصول الفراش به، وتنقطع العدة (من حين وطئ) لأن العقد الفاسد لا حرمة له، فلا تصير المرأة فراشا إلا بالوطئ، بخلاف ما إذا لم يطأ فإن العدة لا تنقطع وإن عاشرها لانتفاء الفراش. (وفي قول أو وجه من العقد) لاعراضها عن الأول بعقد النكاح تنبيه: ترديده في الخلاف تبع فيه المحرر، ورجح في الشرحين كونها وجها، وجزم به في الروضة. فإن قيل: هذه المسألة مكررة لذكرها في قول المتن سابقا: ولو نكحت في العدة فاسدا. أجيب بأنها ذكرت هنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولى وهناك لتصوير عدتين من شخصين. (ولو راجع) في العدة (حائلا) وطئها بعد رجعتها أم لا، (ثم طلق استأنفت) عدة في الجديد لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه. (وفي القديم) لا تستأنف بل (تبني) على ما سبق من عدتها قبل الرجعة، (إن لم يطأ) ها بعد الرجعة، كما لو أبانها ثم جدد نكاحها وطلقها قبل أن يمسها. واحترز براجع عما لو طلقها رجعية قبل مراجعتها، فإنها تبني على المذهب، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطئ ولا رجعة فصار كما لو طلقها طلقتين معا.
تنبيه: تبع في حكاية البناء قولا قديما للروضة تبعا لابن الصباغ، لكن الشافعي نص على القولين في الام.
(أو) راجع في العدة (حاملا) ثم طلقها، (فبالوضع) تنقضي عدتها وطئها بعد رجعتها أم لا، لأن البقية إلى الوضع