تنبيه: سكتوا عن المبعضة، والظاهر كما قال الأذرعي أنها كالقنة. ولو عتقت الأمة مع موته اعتدت كحرة كما بحثه الأذرعي. (وإن مات عن) مطلقة (رجعية انتقلت إلى) عدة (وفاة) بالاجماع كما حكاه ابن المنذر، فتلغو أحكام الرجعة وسقطت بقية عدة الطلاق فتسقط نفقتها وتثبت أحكام عدة الوفاة من إحداد وغيره. (أو) مات عن مطلقة (بائن فلا) تنتقل لعدة وفاة، لأنها ليست زوجة فتكمل عدة الطلاق ولا تحد، ولها النفقة إن كانت حاملا كما في الروضة وأصلها هنا لقوله تعالى: * (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) *. وذكر في النفقات أنه لا نفقة لها إذا مات عنها وهي حامل، وفرق بينهما بأنها هنا وجبت قبل الموت فاعتبر بقاؤها في الدوام، لأنه أقوى من الابتداء وعدة الوفاة والاحداد لا يلزمان أم الولد وفاسدة النكاح والموطوءة بشبهة، لأن ذلك من خصائص النكاح الصحيح. ولو علق طلاقها البائن بموته فالظاهر كما قال الزركشي أنها تعتد عدة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت وقلنا لا ترث احتياطا في الموضعين. (و) عدة وفاة (حامل بوضعه) أي الحمل، (بشرطه السابق) وهو انفصال كله حتى ثاني توأمين وإمكان نسبته إلى الميت، لقوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * فهو مقيد بالآية السابقة، ولقوله (ص) لسبيعة الأسلمية وقد وضعت بعد موت زوجها بنصف شهر: قد حللت فانكحي من شئت متفق عليه.
تنبيه: لا يأتي هنا قول المصنف فيما سبق: ولو احتمالا كمنفي بلعان لما مر أن الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عند الوفاة.
(فلو مات صبي) لا يولد لمثله (عن حامل فبالأشهر) تعتد بالوضع، لأنه منفي عنه يقينا لعدم إنزاله (وكذا) لو مات (ممسوح) - وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه - عن حامل، فتعتد بالأشهر لا بالوضع، وعلل ذلك بقوله: (إذ لا يلحقه) ولد (على المذهب) لأنه لا ينزل، فإنه قيل: الأنثيين محل المني الذي يتدفق بعد انفصاله من الظهر ولم يعهد لمثله ولادة، وقيل:
يلحقه، وبه قال الإصطخري والقاضيان الحسين وأبو الطيب، لأن معدن الماء الصلب، وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان. وحكي أن أبا عبيدة بن حربويه قلد قضاء مصر وقضى به، فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الأسواق، وقال: انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدام (ويلحق) الولد (مجبوبا) قطع جميع ذكره (وبقي أنثياه، فتعتد) لوفاته أو إطلاقه زوجته الحامل (به) أي الوضع كالفحل لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم. والذكر آلة توصل الماء إلى الرحم بالايلاج، وقد يصل بلا إيلاج، ولا يخالف هذا قول الروضة والشرح في أول الباب:
إن عدة الطلاق لا تجب على زوجة من جب ذكره وبقي أنثياه لأنها إنما تجب بعد الدخول، ولا يتصور منه دخول، لأن ذاك فيما إذا لم يكن حمل. (وكذا مسلول) خصيتاه و (بقي ذكره به) يلحقه الولد فتنقضي بوضعه عدة الوفاة والطلاق (على المذهب) لأن آلة الجماع باقية. وقيل: لا يلحقه، لأنه لا ماء له. ودفع بأنه قد يبالغ في الايلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا. وقيل: يراجع أهل الخبرة فإن قالوا يولد لمثله لحقه وإلا فلا. (ولو طلق إحدى امرأتيه) معينة أو مبهمة كقوله: إحداكما طالق ونوى معينة أم لا، (ومات قبل بيان) للمعينة (أو تعيين) للمبهمة، (فإن كان) قبل موته (لم يطأ) واحدة منهما، (اعتدتا لوفاة) بأربعة أشهر وعشرة أيام احتياطا، لأن كل واحدة منهما كما يحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق يحتمل أن تكون مفارقة بالموت. (وكذا إن وطئ) كلا منهما (وهما ذواتا أشهر) في طلاق بائن أو رجعي، (أو) هما ذواتا (أقراء والطلاق رجعي) هو قيد في الأقراء، فتعتد كل منهما عدة وفاة وإن احتمل أن لا يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر، وكذا ذات الأقراء،