تنبيه: محل ما ذكره المصنف إذا كان وطئ الشبهة لا يحرمها عليه، فإن حرمها عليه كأبيه أو ابنه فالظاهر كما قال الأذرعي أنه يقطع النكاح فلا يقر عليه، (لا نكاح محرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا يقر عليه لأنه لا يجوز ابتداؤه، وحكى ابن المنذر فيه الاجماع. (ولو أسلم) الزوج (ثم أحرم ثم أسلمت) في العدة (وهو محرم) أو أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم في العدة وهي محرمة، (أقر) النكاح في هذا التصوير (على المذهب) لأن طرق الاحرام لا يؤثر في نكاح المسلم فهذا أولى، وفي قول قطع به بعضهم: لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المحرم. وخرج بهذا التصوير ما لو أسلما معا ثم أحرم فإنه يقر جزما. ولو قارن إحرامه إسلامها هل يقر جزما أو على الخلاف؟ قال السبكي: لم أر فيه نقلا، والأقرب الثاني.
(ولو نكح حرة) صالحة للاستمتاع كما أشار إليه الرافعي، (وأمة) معا أو مرتبا، (وأسلموا) أي الزوج والحرة والأمة معا، (تعينت الحرة) للنكاح (واندفعت الأمة على المذهب) لأنه لا يجوز له نكاح أمة مع وجود حرة تحته، وفي قول من الطريق الثاني: لا تندفع الأمة نظرا إلى أن الامساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه، أما إذا لم تكن الحرة صالحة للاستمتاع فكالعدم ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الأمة. (ونكاح الكفار صحيح على الصحيح) لقوله تعالى: * (وقالت امرأة فرعون) *، * (وامرأته حمالة الحطب) *، ولحديث غيلان وغيره ممن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأمره (ص) بالامساك ولم يسأل عن شرائط النكاح، فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم فإنه (ص) أقرهم عليها، وهو (ص) لا يقر أحدا على باطل، ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا، ولو أسلموا أقررناه.
(وقيل: فاسد) لعدم مراعاتهم الشروط، لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية العهد والذمة، ونقرهم بعهد الاسلام رخصة وخشية من التنقير. (وقيل) موقوف (إن أسلم وقرر نبينا صحته، وإلا فلا) أي وإن لم يقرر تبينا فساده. واعترض على المصنف في تعبيره على القول الأول بالصحة، وعبارة الروضة وأصلها محكوم بصحته. قال السبكي: ونعما هي، والمختار عندي فيها أنها إن وقعت على حكم الشرع فصحيحة وإلا فمحكوم لها بالصحة إن اتصلت بالاسلام رخصة وعفوا من الله تعالى، وما كان مستجمعا لشروط الاسلام فهو صحيح ولا أرى إن فيه خلافا، بل يقطع بصحته لوجود شروطه الشرعية، وحكم الله واحد اه. والصواب في زيادة الروضة تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الاسلام لا في عقودهم فلو عقدوا على وفق الشرع صح بلا خلاف. ثم فرع المصنف رحمه الله على هذا الخلاف قوله: (فعلى الصحيح) منه، وهو صحة أنكحتهم، (لو طلق) الكافر زوجته (ثلاثا) في الكفر (ثم أسلما) من غير محلل (لم تحل له) الآن (إلا بمحلل) سواء اعتقدوا وقوع الطلاق أم لا، لأنا إنما نعتبر حكم الاسلام، أما إذا تحللت في الكفر فيكفي في الحل. ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثلاثا ثم نكحها في الشرك من غير محلل ثم أسلما فرق بينهما، نص عليه في الأم.
تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه لا يقع على قول الفساد والوقف، وهو ظاهر على القول بالفساد وأما على قول الوقف فقد أطال ابن الرفعة الكلام فيه. قال الأذرعي: والظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الاسلام وذلك موجود في كلام الأصحاب. ولو طلق الكافر أختين أو حرة وأمة ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا لم ينكح واحدة منهن إلا بمحلل، وإن أسلموا معا أو سبق إسلامه أو إسلامها بعد الدخول ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم ينكح مختارة الأختين ولا الحرة إلا بمحلل. (ومن قررت) على النكاح (فلها المسمى الصحيح) هذا كلام مستأنف لا تعلق له بالتفريع السابق،