مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٠٠
المذهب. ويشترط في القتيل أن لا يكون منهيا عن قتله، فلو قتل صبيا أو امرأة لم يقاتلا فلا سلب له، فإن قاتلا استحقه في الأصح، ولو أعرض مستحق السلب عنه لم يسقط حقه منه على الأصح لأنه متعين له. (وهو) أي السلب (ثياب القتيل) التي عليه، (والخف والران) وهو بمهملة وألف ونون: خف لا قدم له أطول من الخف يلبس للساق، قاله في المجموع في الحج. (وآلات الحرب كدرع) وهو بدال مهملة: الزردية، (وسلاح) لثبوت يده على ذلك.
تنبيه: قضية عطفه السلاح على الدرع أن الدرع ليس بسلاح وهو المشهور، وإن كان في شرح مسلم للمصنف ما يقتضي أنه منه، وعطفه أيضا ما بعد الثياب عليها يشعر بمغايرته لها. وهو عكس ما قالوه فيمن أوصى بثيابه أنه يدخل كل ما على بدنه، ومنه الخف والران والطيلسان. ولو كان غلامه حاملا لسلاحه يعطيه متى شاء، قال الإمام: فيجوز أن يكون السلاح كالفرس المجنوب مع الغلام، ويحتمل خلافه اه‍. والأول أظهر. ولو زاد سلاحه على العادة فقياس ما يأتي في الجنيبة أنه لا يعطى إلا واحدة أنه هنا لا يعطى إلا سلاحا واحدا وقال الإمام: إذا زاد على العادة فهو محمول لا سلاح، اه‍ والأول أظهر. (ومركوب) للقتيل قاتل عليه أو أمسكه بعنانه وهو يقاتل راجلا. (و) آلته نحو (سرج ولجام) ومهماز معقود لثبوت يده على ذلك حسا (وكذا) لباس زينته، وهو (سوار) وطوق (ومنطقة) وهو ما يشد بها الوسط (وخاتم، و) كذا (نفقة معه) مع هميانها لا المخلفة في رحله. (وجنيبة تقاد معه في الأظهر) سواء أكانت أمامه أم خلفه أم بجنبه، لأنها إنما تقاد معه ليركبها عند الحاجة سواء أكان يقودها بنفسه أم لا، لأن هذه الأشياء متصلة به وتحت يده، والجنيبة قد يحتاج إليها فهي كمركوبه الذي أمسك بعنانه، وهو يقاتل راجلا، بخلاف الذي يحمل عليها أثقاله، وبخلاف المهر التابع له فإنه ينفصل عنه كما ذكره ابن القطان في فروعه. والثاني: لا يستحقها، لأنه ليس مقاتلا بها، فأشبهت ما في خيمته. ولو تعددت الجنائب اختار القاتل منها واحدة كما صوبه المصنف، وقال الرافعي: إنه يرجع إلى تعيين الإمام واحدة منها أو يقرع (تنبيه) قضية كلام المصنف أنه لا يشترط كونه قائدها بنفسه، وإلا لقال: يقودها. وهو كذلك كما مر. وقول الزركشي:
إنه لا بد من التقييد بكونه يقودها بنفسه، وإلا فليست سلبا كسائر ماله الذي معه مردود بقولهم: لو كان معه جنائب استحق واحدة، إذ المعلوم أن الجنائب لا بد لها من عدد يقودونها. (لا حقيبة) بفتح المهملة وكسر القاف: وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير. (مشدودة على الفرس) فلا يأخذها ولا ما فيها من الدراهم والأمتعة، (على المذهب) لأنها ليست من لباسه ولا من حليته ولا من حلية فرسه. والطريق الثاني: طرد القولين كالجنيبة. واختار السبكي أنه يأخذها بما فيها لأنه حملها على فرسه لتوقع الاحتياج إليها. (وإنما يستحق) القاتل السلب (بركوب غرر يكفي به) أي بركوب الغرر، (شر كافر) أصلي مشتغل بالقتال، (في حال الحرب) هذه قيود ثلاثة فرع عليها قوله: (فلو رمى من حصن أو) رمى (من الصف) الذي للمسلمين، (أو قتل) كافرا (نائما) أو مشتغلا بأكل ونحوه (أو أسيرا، أو قلته) أي الكافر الحربي (وقد انهزم الكفار) المحاربون غير متحيزين لقتال أو إلى فئة، (فلا سلب) له، لأنه في مقابلة الخطر والتغرير بالنفس وهو منتف هاهنا، ولأنه (ص) لم يعط ابن مسعود سلب أبي جهل لأنه قد كان أثخنه فتيان من الأنصار، رواه الشيخان قال القاضي: ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله استحق سلبه لأنه خاطر بروحه حيث صبر في مقاتلته حتى عقره الكلب اه‍. وقول الزركشي: وقياسه أن الحكم كذلك لو أغرى به مجنونا أو عبدا أعجميا ممنوع، لأن المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك السلب فهو للمجنون ولمالك الرقيق لا لآمرهما، فإن أغرى الكلب بلا مقاتلة كرامي السهم فلا
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460