وحواء بها. (وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا) للاتباع، رواه الشيخان. هذا إن أمنوا فوات وقت اختيار العشاء كما قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما، وإلا جمعوا في الطريق، قال في المجموع: ولعل إطلاق الأكثرين محمول عليه. (وواجب الوقوف) بعرفة (حضوره) أي المحرم أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة، (بجزء من أرض عرفات) لقوله (ص): وقفت ههنا وعرفة كلها موقف رواه مسلم. وحد عرفة ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر، وليس منها وادي عرنة ولا نمرة كما علم مما مر. وأما الدليل على وجوب الوقوف فخبر: الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما في المجموع. وليلة جمع هي ليلة مزدلفة كما مر، ولا يشترط المكث بها كما قال. (وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه) كدابة شاردة، ولا أن لا يصرفه إلى جهة أخرى، ولا أن يكون عالما بالبقعة أو اليوم، ولكن (يشترط كونه) محرما ( أهلا للعبادة) إذا أحرم بنفسه، (لا مغمى عليه) جميع وقت الوقوف، فلا يجزئ وقوفه لعدم أهليته للعبادة، ولهذا لا يجزئه الصوم إذا أغمي عليه جميع النهار، فإن أفاق لحظة كفى كما في الصوم. والسكران كالمغمى عليه ولو غير متعد بسكره، والمجنون أولى من المغمى عليه بعدم الاجزاء، والمراد بعدم الاجزاء لهم أنه لا يقع فرضا ولكن يصح حجهم نفلا كما صرح به الشيخان في المجنون وفي حج الصبي غير المميز، ولا ينافيه قول الشافعي في المغمى عليه فاته الحج، لصحة حمله على فوات الحج الواجب. أما من أحرم به وليه فلا يشترط فيه ما ذكر. وغير المحرم لا يكتفي بوقوفه، فلا بد من ذكر ما زدته. (ولا بأس بالنوم) ولو مستغرقا جميع الوقت كما في الصوم. (ووقت الوقوف من) حين (الزوال) للشمس (يوم عرفة) لأنه (ص) وقف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم وتابعه أهل الأمصار على ذلك إلى يومنا هذا. وفي وجه أنه يشترط كونه بعد مضي إمكان صلاة الظهر والعصر جمعا وإمكان خطبتين، كما قالوا بمثله في دخول وقت الأضحية، ولأنه (ص) لم يقف إلا بعد الصلاة، وقال: خذوا عني مناسككم. ورد هذا بنقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما الاجماع على اعتبار الزوال لا غير، وإنما قدم (ص) الصلاة على الوقوف مراعاة لفضيلة أول الوقت لئلا يشتغل عنها بالوقوف. (والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر) لما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة: الحج عرفة من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، وفي رواية: من جاء عرفة ليلة جمع، أي ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج وقال (ص) حين خرج للصلاة بمزدلفة: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه والتفث ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة شعث ووسخ وحلق شعر وقلم ظفر. (ولو وقف نهارا) بعد الزوال، (ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد) إليها أجزأه ذلك، (أراق دما استحبابا) خروجا من خلاف من أوجبه. (وفي قول يجب) لتركه نسكا فعله النبي (ص) وهو الجمع بين الليل والنهار، والأصل في ترك النسك إيجاب الدم إلا ما خرج بدليل. (وإن عاد) لعرفة (فكان بها عند الغروب فلا دم) عليه جزما، لأنه جمع بين الليل والنهار. (وكذا إن عاد) إليها (ليلا) فلا دم عليه (في الأصح) لما مر، وصحح في المجموع القطع به. والثاني: يجب الدم، لأن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته. (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا) لظن أنه التاسع، كأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين، ثم تبين أن الهلال أهل ليلة الثلاثين ولو كان وقوفهم بعد تبين أنه العاشر، كما إذا ثبت أنه العاشر ليلا ولم يتمكنوا من الوقوف، (أجزأهم) الوقوف للاجماع،
(٤٩٨)