مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٩٨
وحواء بها. (وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا) للاتباع، رواه الشيخان. هذا إن أمنوا فوات وقت اختيار العشاء كما قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما، وإلا جمعوا في الطريق، قال في المجموع: ولعل إطلاق الأكثرين محمول عليه. (وواجب الوقوف) بعرفة (حضوره) أي المحرم أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة، (بجزء من أرض عرفات) لقوله (ص): وقفت ههنا وعرفة كلها موقف رواه مسلم. وحد عرفة ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر، وليس منها وادي عرنة ولا نمرة كما علم مما مر. وأما الدليل على وجوب الوقوف فخبر: الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما في المجموع. وليلة جمع هي ليلة مزدلفة كما مر، ولا يشترط المكث بها كما قال. (وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه) كدابة شاردة، ولا أن لا يصرفه إلى جهة أخرى، ولا أن يكون عالما بالبقعة أو اليوم، ولكن (يشترط كونه) محرما ( أهلا للعبادة) إذا أحرم بنفسه، (لا مغمى عليه) جميع وقت الوقوف، فلا يجزئ وقوفه لعدم أهليته للعبادة، ولهذا لا يجزئه الصوم إذا أغمي عليه جميع النهار، فإن أفاق لحظة كفى كما في الصوم. والسكران كالمغمى عليه ولو غير متعد بسكره، والمجنون أولى من المغمى عليه بعدم الاجزاء، والمراد بعدم الاجزاء لهم أنه لا يقع فرضا ولكن يصح حجهم نفلا كما صرح به الشيخان في المجنون وفي حج الصبي غير المميز، ولا ينافيه قول الشافعي في المغمى عليه فاته الحج، لصحة حمله على فوات الحج الواجب. أما من أحرم به وليه فلا يشترط فيه ما ذكر. وغير المحرم لا يكتفي بوقوفه، فلا بد من ذكر ما زدته. (ولا بأس بالنوم) ولو مستغرقا جميع الوقت كما في الصوم. (ووقت الوقوف من) حين (الزوال) للشمس (يوم عرفة) لأنه (ص) وقف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم وتابعه أهل الأمصار على ذلك إلى يومنا هذا. وفي وجه أنه يشترط كونه بعد مضي إمكان صلاة الظهر والعصر جمعا وإمكان خطبتين، كما قالوا بمثله في دخول وقت الأضحية، ولأنه (ص) لم يقف إلا بعد الصلاة، وقال: خذوا عني مناسككم. ورد هذا بنقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما الاجماع على اعتبار الزوال لا غير، وإنما قدم (ص) الصلاة على الوقوف مراعاة لفضيلة أول الوقت لئلا يشتغل عنها بالوقوف. (والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر) لما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة: الحج عرفة من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، وفي رواية: من جاء عرفة ليلة جمع، أي ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج وقال (ص) حين خرج للصلاة بمزدلفة: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه والتفث ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة شعث ووسخ وحلق شعر وقلم ظفر. (ولو وقف نهارا) بعد الزوال، (ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد) إليها أجزأه ذلك، (أراق دما استحبابا) خروجا من خلاف من أوجبه. (وفي قول يجب) لتركه نسكا فعله النبي (ص) وهو الجمع بين الليل والنهار، والأصل في ترك النسك إيجاب الدم إلا ما خرج بدليل. (وإن عاد) لعرفة (فكان بها عند الغروب فلا دم) عليه جزما، لأنه جمع بين الليل والنهار. (وكذا إن عاد) إليها (ليلا) فلا دم عليه (في الأصح) لما مر، وصحح في المجموع القطع به. والثاني: يجب الدم، لأن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته. (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا) لظن أنه التاسع، كأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين، ثم تبين أن الهلال أهل ليلة الثلاثين ولو كان وقوفهم بعد تبين أنه العاشر، كما إذا ثبت أنه العاشر ليلا ولم يتمكنوا من الوقوف، (أجزأهم) الوقوف للاجماع،
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532