الخلطة) ماشية كانت أو غيرها، (وجبت زكاتها) كسائر الأموال. (وإلا) أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط الستة بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى، والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي، أو لم يبلغ نصابا، أو يبلغ بخمس الخمس، (فلا) زكاة لعدم الملك أو ضعفه لسقوطه بالاعراض عند انتفاء الشرط الأول، ولعدم الحول عند انتفاء الشرط الثاني، ولعدم معرفة كل منهم ماذا نصيبه وكم نصيبه عند انتفاء الشرط الثالث، ولعدم المال الزكوي عند انتفاء الشرط الرابع، ولعدم بلوغه نصابا عند الشرط الخامس، ولعدم ثبوت الخلطة عند انتفاء الشرط السادس، لأنها لا تثبت مع أهل الخمس، إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين. (ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الاصداق) سواء استقر بالدخول والقبض أم لا لأنها ملكته بالعقد، ولو أصدقها بعض نصاب ووجدت شروط الخلطة ووجبت الزكاة أيضا. وخرج بالعين ما في الذمة فلا زكاة، لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر، بخلاف أصداق النقدين تجب الزكاة فيهما وإن كانا في الذمة. ولو طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير المعين المصدق أو لم يأخذ شيئا، فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج. وإن طلقها قبل الدخول قبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة، وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب.
تنبيه: محل الوجوب عليها إذا علمت بالسوم، فإن لم تعلم أتبني على أن قصد السوم شرط أم لا؟ والأصح نعم، ولو طالبته المرأة به فامتنع ولم تقدر على خلاصه فكالمغصوب، قاله المتولي. وعوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق، وألحق بهما ابن الرفعة بحثا مال الجعالة. (ولو أكرى) غيره (دارا أربع سنين بثمانين دينارا) معينة أو في الذمة كل سنة بعشرين دينارا (وقبضها) من ذلك الغير، (فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) عليه ملكه، لأن ما لا يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف، وإن حل وطئ الأمة المجعولة أجرة، لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه. وفارق ذلك ما مر في مسألة الصداق بأن الأجرة تستحق في مقابلة المنافع، فبفواتها ينفسخ العقد من أصله، بخلاف الصداق، ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج. وتشطره إنما يثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه، فيفيد ملكا جديدا وليس نقضا لملكها من الأصل.
(فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين) وهو نصف دينار، لأنها التي استقر ملكه عليها الآن، (ولتمام) السنة (الثانية زكاة عشرين لسنة) وهي التي زكاها، (و) زكاة (عشرين لسنتين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن، (ولتمام) السنة (الثالثة زكاة أربعين لسنة) وهي التي زكاها، (و) زكاة (عشرين لثلاث سنين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن، (ولتمام) السنة (الرابعة زكاة ستين لسنة) وهي التي زكاها، (و) زكاة (عشرين لأربع) وهي التي استقر ملكه عليها الآن، فإن قيل: إنه بالسنة الثانية يستقر ملكه على ربع الثمانين الذي هو حصتها وله في ملكه سنتان ولم يخرج عنه، فيكون قد ملك المستحقون نصف دينار فيسقط حصة ذلك، وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة. أجيب بأنه أخرج الزكاة من غير الأجرة. فإن قيل: إذا أدى الزكاة من غيره فأول الحول الثاني في ربع الثمانين بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء.
أجيب بأنه عجل الاخراج قبل حولان كل حول فلم يتم الحول، وللمستحقين حق في المال. (و) القول (الثاني: يخرج