اللزوم فيها، وقيل لا يجزئه. (دون المكاتب) فلا تلزمه لضعف ملكه، بدليل أن نفقة الأقارب لا تجب عليه، وهذا قد علم من اشتراط الحرية، فلم تدع الحاجة إلى ذكره، فإن زالت الكتابة بعجز أو موت أو غيره انعقد حول السيد من حين زوالها.
تنبيه: ضم في الحاوي إلى الاسلام والحرية شرطين آخرين: أحدهما كونه لمعين فلا زكاة في الموقوف على جهة عامة، وتجب في الموقوف على معين. الثاني: كونه متيقن الوجود فلا زكاة في مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية على الأصح، إذ لا ثقة بحياته، فلو انفصل الجنين ميتا فيتجه كما قال الأسنوي عدم الوجوب على الورثة لضعف ملكهم، ويمكن كما قال الولي العراقي الاحتراز عن هذا الشرط بقوله: وتجب في مال الصبي. ثم شرع في شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، فقال: (وتجب في مال الصبي والمجنون) لشمول الحديث السابق لهما، وبالقياس على زكاة المعشرات وزكاة الفطر، فإن الخصم قد وافق عليهما. ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر إخراجها إلى البلوغ شئ.
قال الإمام أحمد: لا أعرف عن الصحابة شيئا صحيحا أنها لا تجب، ولان المقصود من الزكاة سدا لخلة وتطهير المال وما لهما قابل لأداء النفقات والغرامات كقيمة ما أتلفاه، وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف. والمخاطب بالاخراج وليهما، ومحل وجوبه عليه إذا كان ممن يرى وجوبها في مالهما، فإن كان ممن لا يراه كحنفي فلا وجوب.
والاحتياط له أن يحسب زكاة المال حتى يكملا فيخبرهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم، قاله القفال وفرضه في الطفل.
ولو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا، فإن ألزمه حاكم يراها بإخراجها فواضح كما قاله الأذرعي، وإلا فالأوجه كما قال شيخنا الاحتياط بمثل ما مر، والأوجه كما قال أيضا: أن قيم الحاكم يعمل بمقتضى مذهبه، كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه، فإن لم يخرجها الولي من مالهما أخرجاها إن كملا لأن الحق توجه إلى مالهما ولكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما، ومثلهما فيما ذكر السفيه.
فائدة: أجاب السبكي عن سؤال صورته: كيف تخرج الزكاة من أموال الأيتام من الدراهم المغشوشة والغش فيها ملكهم؟ بأن الغش إن كان يماثل أجرة الضرب والتلخيص فيسامح به وعمل الناس على الاخراج منها. (وكذا) تجب الزكاة (على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح) وعبر في الروضة بالصحيح لتمام ملكه، ولهذا قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه: إنه يكفر كفارة الحر الموسر، أي بما عد العتق، والثاني: لا، لنقصانه بالرق، فأشبه العبد والمكاتب.
(و) تجب (في المغصوب) إذا لم يقدر على نزعه، ومثله المسروق وأهمله المصنف مع ذكر المحرر له، لأن حد الغصب منطبق عليه. (والضال) والواقع في بحر وما دفنه ثم نسي مكانه. (والمجحود) من عين أو دين الذي لا بينة له به ولا علم القاضي به. (في الأظهر) الجديد، وبه قطع بعضهم لملك النصاب وتمام الحول، والثاني وهو القديم: لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب لا تجب فيه الزكاة على السيد. أما إذا قدر على نزع المغصوب أو كان له بالمجحود بينة فإنه يجب عليه الاخراج قطعا، وكذا إذا علم القاضي، وقلنا: يقضي بعلمه. (ولا يجب دفعها حتى يعود) المغصوب وغيره مما تقدم لعدم التمكن قبله، فإذا عاد زكاه للأحوال الماضية بشرطين: أحدهما كون الماشية سائمة عند المالك والغاصب كما علم مما مر، والثاني: أن لا ينقص النصاب بما يجب إخراجه، فإن كان نصابا فقط وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول. (و) تجب قطعا في (المشترى قبل قبضه) بأن حال عليه الحول في يد البائع بعد انقضاء الخيار لا من الشراء. (وقيل فيه القولان) في المغصوب ونحوه، لأن التصرف فيه لا يصح. وفرق الأول بتعذر الوصول إليه وانتزاعه، بخلاف المشتري لتمكنه منه بتسليم الثمن فيجب الاخراج