مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٠٩
اللزوم فيها، وقيل لا يجزئه. (دون المكاتب) فلا تلزمه لضعف ملكه، بدليل أن نفقة الأقارب لا تجب عليه، وهذا قد علم من اشتراط الحرية، فلم تدع الحاجة إلى ذكره، فإن زالت الكتابة بعجز أو موت أو غيره انعقد حول السيد من حين زوالها.
تنبيه: ضم في الحاوي إلى الاسلام والحرية شرطين آخرين: أحدهما كونه لمعين فلا زكاة في الموقوف على جهة عامة، وتجب في الموقوف على معين. الثاني: كونه متيقن الوجود فلا زكاة في مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية على الأصح، إذ لا ثقة بحياته، فلو انفصل الجنين ميتا فيتجه كما قال الأسنوي عدم الوجوب على الورثة لضعف ملكهم، ويمكن كما قال الولي العراقي الاحتراز عن هذا الشرط بقوله: وتجب في مال الصبي. ثم شرع في شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، فقال: (وتجب في مال الصبي والمجنون) لشمول الحديث السابق لهما، وبالقياس على زكاة المعشرات وزكاة الفطر، فإن الخصم قد وافق عليهما. ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر إخراجها إلى البلوغ شئ.
قال الإمام أحمد: لا أعرف عن الصحابة شيئا صحيحا أنها لا تجب، ولان المقصود من الزكاة سدا لخلة وتطهير المال وما لهما قابل لأداء النفقات والغرامات كقيمة ما أتلفاه، وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف. والمخاطب بالاخراج وليهما، ومحل وجوبه عليه إذا كان ممن يرى وجوبها في مالهما، فإن كان ممن لا يراه كحنفي فلا وجوب.
والاحتياط له أن يحسب زكاة المال حتى يكملا فيخبرهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم، قاله القفال وفرضه في الطفل.
ولو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا، فإن ألزمه حاكم يراها بإخراجها فواضح كما قاله الأذرعي، وإلا فالأوجه كما قال شيخنا الاحتياط بمثل ما مر، والأوجه كما قال أيضا: أن قيم الحاكم يعمل بمقتضى مذهبه، كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه، فإن لم يخرجها الولي من مالهما أخرجاها إن كملا لأن الحق توجه إلى مالهما ولكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما، ومثلهما فيما ذكر السفيه.
فائدة: أجاب السبكي عن سؤال صورته: كيف تخرج الزكاة من أموال الأيتام من الدراهم المغشوشة والغش فيها ملكهم؟ بأن الغش إن كان يماثل أجرة الضرب والتلخيص فيسامح به وعمل الناس على الاخراج منها. (وكذا) تجب الزكاة (على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح) وعبر في الروضة بالصحيح لتمام ملكه، ولهذا قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه: إنه يكفر كفارة الحر الموسر، أي بما عد العتق، والثاني: لا، لنقصانه بالرق، فأشبه العبد والمكاتب.
(و) تجب (في المغصوب) إذا لم يقدر على نزعه، ومثله المسروق وأهمله المصنف مع ذكر المحرر له، لأن حد الغصب منطبق عليه. (والضال) والواقع في بحر وما دفنه ثم نسي مكانه. (والمجحود) من عين أو دين الذي لا بينة له به ولا علم القاضي به. (في الأظهر) الجديد، وبه قطع بعضهم لملك النصاب وتمام الحول، والثاني وهو القديم: لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب لا تجب فيه الزكاة على السيد. أما إذا قدر على نزع المغصوب أو كان له بالمجحود بينة فإنه يجب عليه الاخراج قطعا، وكذا إذا علم القاضي، وقلنا: يقضي بعلمه. (ولا يجب دفعها حتى يعود) المغصوب وغيره مما تقدم لعدم التمكن قبله، فإذا عاد زكاه للأحوال الماضية بشرطين: أحدهما كون الماشية سائمة عند المالك والغاصب كما علم مما مر، والثاني: أن لا ينقص النصاب بما يجب إخراجه، فإن كان نصابا فقط وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول. (و) تجب قطعا في (المشترى قبل قبضه) بأن حال عليه الحول في يد البائع بعد انقضاء الخيار لا من الشراء. (وقيل فيه القولان) في المغصوب ونحوه، لأن التصرف فيه لا يصح. وفرق الأول بتعذر الوصول إليه وانتزاعه، بخلاف المشتري لتمكنه منه بتسليم الثمن فيجب الاخراج
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532