كالزوجة بل أولى لأنه مالك للرقبة والبضع جميعا، والكتابة تفسخ بالموت. نعم لا يغسل أمته المزوجة والمعتدة والمستبرأة لتحريم بضعهن عليه، وكذا المشتركة والمبعضة بالأولى، وقضية التعليل أن كل أمة تحرم عليه كوثنية ومجوسية كذلك، وهو الظاهر كما بحثه البارزي وإن قال الأسنوي: مقتضى إطلاق المنهاج جواز ذلك. فإن قيل: المستبرأة إن كانت مملوكة بالسبي، فالأصح حل غير الوطئ من التمتعات فغسلها أولى، أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها، أجيب بأن تحريم الغسل ليس لما ذكر بل لتحريم البضع كما صرح به في المجموع، فهي كالمعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي. (و) يغسل (زوجته) مسلمة كانت أو ذمية وإن تزوج أختها أو أربعا سواها، لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت بدليل التوارث في الجملة. وقد قال (ص) لعائشة رضي الله تعالى عنها:
ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك رواه النسائي وابن حبان. قال شيخي: وتمام الحديث:
إذا كنت تصبح عروسا. و (هي) تغسل (زوجها) بالاجماع وإن انقضت عدتها وتزوجت، ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله (ص) إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم. (ويلفان) ندبا، أي السيد في تغسيل أمته، وأحد الزوجين في تغسيل الآخر، (خرقة) على يدهما (ولا مس) واقع بينهما وبين الميت، أي لا ينبغي ذلك لئلا ينتقض وضوء الغاسل فقط. أما وضوء المغسول فلا، لما مر من أنه غير مكلف. نعم المطلقة ولو رجعية ليس لأحدهما غسل الآخر وإن مات في العدة لتحريم النظر، وفي معنى المطلقة المفسوخ نكاحها، والقياس كما قال الأذرعي في المعتدة عن وطئ الشبهة أن أحد الزوجين لا يغسل الآخر كما لا يغسل أمته المعتدة. فإن قيل: إنهم جعلوها كالمكاتبة في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة، فلا منع من الغسل. أجيب بأن الحق في المكاتبة لم يتعلق بأجنبي بخلافه في المعتدة. (فإن لم يحضر) ها (إلا أجنبي أو) لم يحضره إلا (أجنبية يمم) أي الميت وجوبا (في الأصح) فيهما إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء. ويؤخذ من هذا أنه لا يزيل النجاسة أيضا إن كانت، والأوجه كما قال شيخنا خلافه، ويفرق بأن إزالتها لا بد لها بخلاف غسل الميت، وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالتها كما مر، والثاني: يغسل الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة، ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة، ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة أجنبية غسله الكافر، لأن له النظر إليه دونها، وصلت عليه المسلمة. والولد الصغير الذي لا يشتهي يغسله الرجال والنساء لحل النظر والمس له. والخنثى الكبير المشكل يغسله المحارم منهما فإن فقدوا غسله الرجال والنساء للحاجة واستصحابا لحكم الصغر كما صححه في المجموع ونقله عن اتفاق الأصحاب، خلافا لما جرى عليه ابن المقري تبعا لمقتضى أصله من أنه ييمم ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس، ويفرق بينه وبين الأجنبي بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثم، ويفارق ذلك أخذهم فيه بالأحوط في النظر بأنه هنا محل حاجة. (وأولى الرجال به) أي الرجل في غسله إذا اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله، (أولاهم بالصلاة) عليه، وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء كما سيأتي بيانهم في الفرع الآتي، ثم الزوجة بعدهم في الأصح، نعم الأفقه أولى من الاسن هنا وفي الدفن. (و) وأولى النساء (بها) أي المرأة في غسلها إذا اجتمع من أقاربها من يصلح لغسلها (قراباتها) من النساء، محارم كن كالبنت أو لا كبنت العم لأنهن أشفق من غيرهن.
تنبيه: قال الجوهري: تقول ذو قرابتي ولا تقول هم قرابتي، ولا هم قراباتي، لأن المصدر لا يجمع إلا عند اختلاف النوع وهو مفقود هنا والعامة تقول ذلك. (ويقدمن على زوج في الأصح) المنصوص، لأن الأنثى بالأنثى أليق. والثاني:
يقدم عليهن لأنه ينظر إلى ما لا ينظرن إليه منها. (وأولاهن ذات محرمية) وهي كل امرأة لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها بسبب القرابة لأنهن أشد في الشفقة، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع