أدركها رواه الدارقطني وصححه ابن حبان في كتابه المسمى: وصف الصلاة بالسنة. وظاهر كلام المصنف أنه يدرك الركعة سواء أتم الإمام الركعة فأتمها معه أم لا، كأن أحدث في اعتداله، وسواء أقصر المأموم في تحرمه حتى ركع الإمام ثم أحرم أم لا كما صرح به الإمام وغيره، وهو كذلك. وحكى ابن الرفعة عن بعض شروح المهذب أنه إذا قصر في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون مدركا للركعة. (قلت: بشرط أن يطمئن) يقينا (قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم) كما ذكر الرافعي أن صاحب البيان صرح به وأن كلام كثير من النقلة أشعر به وهو الوجه، ولم يتعرض له الأكثرون اه.
وفي الكفاية ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط اه. والوجه هو الأول لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتد به فانتفاؤها كانتفائه، وسيأتي في الجمعة أن من لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح، ومثله من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهوا. والمعتبر في صلاة الكسوف إدراك الركوع الأول دون الثاني، فلو أدركه فيما بعد الركوع كاعتدال أو فيه ولم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، أو اطمأن والإمام محدث أو في ركعة قام إليها سهوا، أو في ركوع زائد كأن نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانا جوازه، أو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف، لم تحسب له تلك الركعة.
ولو أتى المأموم مع الإمام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة لأن الإمام لم يتحمل عنه شيئا. نعم إن علم حدثه أو سهوه ونسي لزمه الإعادة لتقصيره كما علم مما مر. (ولو شك في إدراك حد الاجزاء) المعتبر قبل ارتفاع الإمام، (لم تحسب ركعته في الأظهر) لأن الأصل عدم إدراكه، والثاني: تحسب لأن الأصل بقاء الإمام فيه. ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين، قاله الرافعي وغيره: ويؤخذ منه أنه لا يكتفي بغلبة الظن، وهو كذلك وإن نظر فيه الزركشي، وما جزم به من كون الخلاف قولين خالفه في الروضة، وصحح أنه وجهان، وصوبه في المجموع مع تصحيحه طريقة القطع بالأول. (ويكبر) المسبوق الذي أدرك إمامه في الركوع (للاحرام) وجوبا كغيره قائما، فإن وقع بعضه في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا على الأصح. (ثم للركوع) ندبا لأنه محسوب له فندب له التكبير. (فإن نواهما) أي الاحرام والركوع، (بتكبيرة لم تنعقد) صلاته للتشريك بين فرض وسنة مقصودة. وادعى الإمام الاجماع عليه. (وقيل تنعقد نفلا) قال في المهذب: كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، أي فتقع صدقة التطوع بلا خلاف كما قال المصنف في شرحه، ودفع القياس بأنه ليس فيه جامع معتبر، بيانه كما قال شيخي بأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل فإذا بطل الفرض صح النفل، بخلاف تكبيرة الاحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما حينئذ. (فإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) المنصوص وقول الجمهور، والثاني: تنعقد فرضا كما صرح به في المجموع لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه، والأول يقول وقرينة الهوى تصرفها إليه، فإذا تعارضت القرينتان فلا بد من قصد صارف. فإن قيل: تصحيح الأول مشكل كما قاله في المهمات، لأنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير لم يفته إلا كون التكبير للتحرم، وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا.
أجيب بأن محله إذا لم يوجد صارف، ولو نوى أحدهما منهما لم تنعقد أيضا. فإن نوى التحرم فقط أو الركوع فقط لم يخف الحكم، قال في المحرر من الانعقاد في الأولى وعدمه في الثانية. (ولو أدركه) أي الإمام (في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا) وإن لم يكن محسوبا له متابعة للإمام، (والأصح أنه يوافقه) ندبا (في التشهد) والتحميد (والتسبيحات) أيضا، والظاهر أنه يوافقه في إكمال التشهد، والثاني: لا يستحب ذلك لأنه غير محسوب له، وقيل: تجب موافقته في التشهد الأخير كما جزم به الماوردي في صفة الصلاة لأنه بالاحرام لزمه اتباعه. (و) الأصح (أن من أدركه) أي الإمام (في سجدة)