مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٦١
أدركها رواه الدارقطني وصححه ابن حبان في كتابه المسمى: وصف الصلاة بالسنة. وظاهر كلام المصنف أنه يدرك الركعة سواء أتم الإمام الركعة فأتمها معه أم لا، كأن أحدث في اعتداله، وسواء أقصر المأموم في تحرمه حتى ركع الإمام ثم أحرم أم لا كما صرح به الإمام وغيره، وهو كذلك. وحكى ابن الرفعة عن بعض شروح المهذب أنه إذا قصر في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون مدركا للركعة. (قلت: بشرط أن يطمئن) يقينا (قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم) كما ذكر الرافعي أن صاحب البيان صرح به وأن كلام كثير من النقلة أشعر به وهو الوجه، ولم يتعرض له الأكثرون اه‍.
وفي الكفاية ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط اه‍. والوجه هو الأول لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتد به فانتفاؤها كانتفائه، وسيأتي في الجمعة أن من لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح، ومثله من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهوا. والمعتبر في صلاة الكسوف إدراك الركوع الأول دون الثاني، فلو أدركه فيما بعد الركوع كاعتدال أو فيه ولم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، أو اطمأن والإمام محدث أو في ركعة قام إليها سهوا، أو في ركوع زائد كأن نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانا جوازه، أو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف، لم تحسب له تلك الركعة.
ولو أتى المأموم مع الإمام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة لأن الإمام لم يتحمل عنه شيئا. نعم إن علم حدثه أو سهوه ونسي لزمه الإعادة لتقصيره كما علم مما مر. (ولو شك في إدراك حد الاجزاء) المعتبر قبل ارتفاع الإمام، (لم تحسب ركعته في الأظهر) لأن الأصل عدم إدراكه، والثاني: تحسب لأن الأصل بقاء الإمام فيه. ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين، قاله الرافعي وغيره: ويؤخذ منه أنه لا يكتفي بغلبة الظن، وهو كذلك وإن نظر فيه الزركشي، وما جزم به من كون الخلاف قولين خالفه في الروضة، وصحح أنه وجهان، وصوبه في المجموع مع تصحيحه طريقة القطع بالأول. (ويكبر) المسبوق الذي أدرك إمامه في الركوع (للاحرام) وجوبا كغيره قائما، فإن وقع بعضه في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا على الأصح. (ثم للركوع) ندبا لأنه محسوب له فندب له التكبير. (فإن نواهما) أي الاحرام والركوع، (بتكبيرة لم تنعقد) صلاته للتشريك بين فرض وسنة مقصودة. وادعى الإمام الاجماع عليه. (وقيل تنعقد نفلا) قال في المهذب: كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، أي فتقع صدقة التطوع بلا خلاف كما قال المصنف في شرحه، ودفع القياس بأنه ليس فيه جامع معتبر، بيانه كما قال شيخي بأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل فإذا بطل الفرض صح النفل، بخلاف تكبيرة الاحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما حينئذ. (فإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) المنصوص وقول الجمهور، والثاني: تنعقد فرضا كما صرح به في المجموع لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه، والأول يقول وقرينة الهوى تصرفها إليه، فإذا تعارضت القرينتان فلا بد من قصد صارف. فإن قيل: تصحيح الأول مشكل كما قاله في المهمات، لأنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير لم يفته إلا كون التكبير للتحرم، وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا.
أجيب بأن محله إذا لم يوجد صارف، ولو نوى أحدهما منهما لم تنعقد أيضا. فإن نوى التحرم فقط أو الركوع فقط لم يخف الحكم، قال في المحرر من الانعقاد في الأولى وعدمه في الثانية. (ولو أدركه) أي الإمام (في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا) وإن لم يكن محسوبا له متابعة للإمام، (والأصح أنه يوافقه) ندبا (في التشهد) والتحميد (والتسبيحات) أيضا، والظاهر أنه يوافقه في إكمال التشهد، والثاني: لا يستحب ذلك لأنه غير محسوب له، وقيل: تجب موافقته في التشهد الأخير كما جزم به الماوردي في صفة الصلاة لأنه بالاحرام لزمه اتباعه. (و) الأصح (أن من أدركه) أي الإمام (في سجدة)
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532