تعين عليه. ولو رأى المأموم الإمام متلبسا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به كان رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو رأى خفه تخرق وجب عليه مفارقته. (ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال) أي أثناء (صلاته) قبل الركوع أو بعده، (جاز في الأظهر) لقصة أبي بكر المشهورة لما جاء النبي (ص) والصحابة أخرجوا أنفسهم عن الاقتداء به واقتدوا بالنبي (ص)، ولأنه يجوز أن يصلي بعض الصلاة منفردا ثم يقتدي به جماعة فيصير إماما، فكذا يجوز أن يكون مأموما بعد أن كان منفردا. (وإن كان في ركعة أخرى) أي غير ركعة الإمام ولو متقدما عليه، لكنه مكروه كما في المجموع عن النص واتفاق الأصحاب، والسنة أن يقلب الفريضة نفلا ويسلم من ركعتين إذا وسع الوقت كما مر، والثاني: لا يجوز وتبطل به الصلاة، وما ذكره من جريان القولين مطلقا وهو الراجح. وقيل: محلهما إذا اتفقا في الركعة الأولى أو ثانية، وإن كان في كل ركعة بطلت قطعا. وقيل: إن دخل قبل ركوعه صحت قطعا، والقولان فيمن دخل بعده. وقيل: إن دخل بعد ركوعه بطلت قطعا، والقولان فيما قبله.
تنبيه: إنما قيد المصنف المسألة بما إذا أحرم منفردا لأنه إذا افتتحها في جماعة فيجوز بلا خلاف كما قاله في المجموع، ومثله بما إذا أحرم خلف جنب جاهلا ثم نقلها عند التبين إليه بطهره أو إلى غيره أو أحدث إمامه وجوزنا الاستخلاف فاستخلف. ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر لم يجز أن يقتدي بعضهم ببعض على ما في الروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الإمام دونهم، وكذا في غيرها في الأصح لأن الجماعة حصلت، فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها، لكن مقتضى كلام أصلها هنا الجواز في غير الجمعة، وهو المعتمد كما صححه في التحقيق وكذا في المجموع وقال: اعتمده ولا تغتر بتصحيح الانتصار المنع. وعده في المهمات تناقضا، وجمع غيره بينهما بأن الأول من حيث الفضيلة والثاني من حيث جواز اقتداء المنفرد، بدليل أنه في التحقيق بعد ذكره جواز اقتداء المنفرد، قال: واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره اه. وهو جمع متعين. (ثم) بعد اقتدائه به (يتبعه) وجوبا فيما هو فيه، (قائما كان أو قاعدا) أو راكعا أو ساجدا وإن كان على غير نظم صلاته ولو لم يقتد به رعاية للمتابعة.
(فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق) فيتم صلاته، (أو) فرغ (هو) أولا، (فإن شاء فارقه) بالنية (وإن شاء انتظره) في التشهد إن كان محل تشهد الإمام، (ليسلم معه) وانتظاره أفضل على قياس ما مر في اقتداء الصبح بالظهر. (وما أدركه المسبوق) مع الإمام (فأول صلاته) وما يفعله بعد سلام إمامه آخرها، لقوله (ص): فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه، وإتمام الشئ لا يكون إلا بعد أوله. فإن قيل: في رواية مسلم: صل ما أدركت واقض ما سبقك. أجيب بأن ذلك محمول على أصل الفعل كما في قوله تعالى: * (فإذا قضيتم مناسككم) * وقوله تعالى:
* (فإذا قضيت الصلاة) * إذ الجمعة لا تقضى، فلا يمكن حمل القضاء على الحقيقة الشرعية، لأنه عبارة عن فعل الصلاة خارج وقتها. (فيعيد في الباقي القنوت) في محله إذا صلى مع الإمام الركعة الثانية من الصبح وقنت الإمام فيها، وفعله مع الإمام مستحب للمتابعة. (ولو أدرك ركعة من المغرب) مع الإمام وأراد أن يتم صلاته، (تشهد في ثانيته) ندبا، لأنها محل تشهده الأول، وتشهده مع الإمام للمتابعة، وهذا إجماع منا ومن المخالف، وهو حجة لنا على أن ما يدركه هو أول صلاته. فإن قيل: لو أدرك ركعتين مع الإمام من الرباعية وفاتته قراءة السورة فيهما فإنه يقرؤها في الأخيرتين. أجيب بأنه إنما سن له ذلك لئلا تخلو صلاته منها كما سبق في صفة الصلاة. (وإن أدركه) أي المأموم الإمام (راكعا أدرك الركعة)، لخبر: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد