مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
تعين عليه. ولو رأى المأموم الإمام متلبسا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به كان رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو رأى خفه تخرق وجب عليه مفارقته. (ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال) أي أثناء (صلاته) قبل الركوع أو بعده، (جاز في الأظهر) لقصة أبي بكر المشهورة لما جاء النبي (ص) والصحابة أخرجوا أنفسهم عن الاقتداء به واقتدوا بالنبي (ص)، ولأنه يجوز أن يصلي بعض الصلاة منفردا ثم يقتدي به جماعة فيصير إماما، فكذا يجوز أن يكون مأموما بعد أن كان منفردا. (وإن كان في ركعة أخرى) أي غير ركعة الإمام ولو متقدما عليه، لكنه مكروه كما في المجموع عن النص واتفاق الأصحاب، والسنة أن يقلب الفريضة نفلا ويسلم من ركعتين إذا وسع الوقت كما مر، والثاني: لا يجوز وتبطل به الصلاة، وما ذكره من جريان القولين مطلقا وهو الراجح. وقيل: محلهما إذا اتفقا في الركعة الأولى أو ثانية، وإن كان في كل ركعة بطلت قطعا. وقيل: إن دخل قبل ركوعه صحت قطعا، والقولان فيمن دخل بعده. وقيل: إن دخل بعد ركوعه بطلت قطعا، والقولان فيما قبله.
تنبيه: إنما قيد المصنف المسألة بما إذا أحرم منفردا لأنه إذا افتتحها في جماعة فيجوز بلا خلاف كما قاله في المجموع، ومثله بما إذا أحرم خلف جنب جاهلا ثم نقلها عند التبين إليه بطهره أو إلى غيره أو أحدث إمامه وجوزنا الاستخلاف فاستخلف. ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر لم يجز أن يقتدي بعضهم ببعض على ما في الروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الإمام دونهم، وكذا في غيرها في الأصح لأن الجماعة حصلت، فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها، لكن مقتضى كلام أصلها هنا الجواز في غير الجمعة، وهو المعتمد كما صححه في التحقيق وكذا في المجموع وقال: اعتمده ولا تغتر بتصحيح الانتصار المنع. وعده في المهمات تناقضا، وجمع غيره بينهما بأن الأول من حيث الفضيلة والثاني من حيث جواز اقتداء المنفرد، بدليل أنه في التحقيق بعد ذكره جواز اقتداء المنفرد، قال: واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره اه‍. وهو جمع متعين. (ثم) بعد اقتدائه به (يتبعه) وجوبا فيما هو فيه، (قائما كان أو قاعدا) أو راكعا أو ساجدا وإن كان على غير نظم صلاته ولو لم يقتد به رعاية للمتابعة.
(فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق) فيتم صلاته، (أو) فرغ (هو) أولا، (فإن شاء فارقه) بالنية (وإن شاء انتظره) في التشهد إن كان محل تشهد الإمام، (ليسلم معه) وانتظاره أفضل على قياس ما مر في اقتداء الصبح بالظهر. (وما أدركه المسبوق) مع الإمام (فأول صلاته) وما يفعله بعد سلام إمامه آخرها، لقوله (ص): فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه، وإتمام الشئ لا يكون إلا بعد أوله. فإن قيل: في رواية مسلم: صل ما أدركت واقض ما سبقك. أجيب بأن ذلك محمول على أصل الفعل كما في قوله تعالى: * (فإذا قضيتم مناسككم) * وقوله تعالى:
* (فإذا قضيت الصلاة) * إذ الجمعة لا تقضى، فلا يمكن حمل القضاء على الحقيقة الشرعية، لأنه عبارة عن فعل الصلاة خارج وقتها. (فيعيد في الباقي القنوت) في محله إذا صلى مع الإمام الركعة الثانية من الصبح وقنت الإمام فيها، وفعله مع الإمام مستحب للمتابعة. (ولو أدرك ركعة من المغرب) مع الإمام وأراد أن يتم صلاته، (تشهد في ثانيته) ندبا، لأنها محل تشهده الأول، وتشهده مع الإمام للمتابعة، وهذا إجماع منا ومن المخالف، وهو حجة لنا على أن ما يدركه هو أول صلاته. فإن قيل: لو أدرك ركعتين مع الإمام من الرباعية وفاتته قراءة السورة فيهما فإنه يقرؤها في الأخيرتين. أجيب بأنه إنما سن له ذلك لئلا تخلو صلاته منها كما سبق في صفة الصلاة. (وإن أدركه) أي المأموم الإمام (راكعا أدرك الركعة)، لخبر: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532