بمقارنة البعض؟ قال الزركشي: لم يتعرضوا له، ويشبه أن المقارنة في ركن واحد لا تفوت ذلك، أي فضيلة كل الصلاة، بل ما قارن فيه سواء أكان ركنا أو أكثر، وهذا ظاهر. وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه، فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى. ولا يقال هذا الامر خارجي لأنا نقول:
وهذا المكروه كذلك، إذ لو كان لذات الصلاة لمنع انعقادها، كالصلاة في الأوقات المكروهة على القول بأنها كراهة تنزيه.
(إلا) في (تكبيرة إحرام) فإنه إن قارنه فيها أو في بعضها أو شك في أثنائها أو بعدها ولم يتذكر عن قرب هل قارنه فيها أم لا، كما صرح به في أصل الروضة، أو ظن التأخر فبان خلافه لم تنعقد صلاته، هذا إذا نوى الاتمام مع التكبير لظاهر الاخبار، ولأنه نوى الاقتداء بغير مصل، فيشترط تأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام. وفارق ذلك المقارنة في بقية الأركان بانتظام القدوة فيها لكون الإمام في الصلاة. وإنما قيد البطلان بما إذا نوى الائتمام مع التكبير للاحتراز عمن أحرم منفردا ثم اقتدى، فإنه تصح قدوته وإن تقدم تكبيره على تكبير الإمام.
تنبيه: استثناء تكبيرة الاحرام من الافعال استثناء منقطع فإنه ركن قولي، نعم يصير استثناء متصلا بما قدرته في كلامه. وقضية الاستثناء جواز شروع المأموم في التكبير قبل فراغ الإمام منه، وليس مرادا، بل يجب تأخير جميعها عن جميع تكبير الإمام كما مر. وتعبير المصنف بالمقارنة أولى من تعبير المحرر بالمساوقة، لأن المساوقة في اللغة مجئ واحد بعد واحد لا معا. (وإن تخلف) المأموم (بركن) فعلي عامدا بلا عذر، (بأن فرغ الإمام منه وهو) أي المأموم (فيما قبله) كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في قيام القراءة، (لم تبطل) صلاته (في الأصح) لأنه تخلف يسير، سواء أكان طويلا كالمثال المتقدم أو قصيرا كأن رفع الإمام رأسه من السجدة الأولى وهوى من الجلسة بعدها للسجود والمأموم في السجدة الأولى. والثاني: تبطل، لما فيه من المخالفة من غير عذر. أما إذا تخلف بدون ركن كأن ركع الإمام دون المأموم ثم لحقه قبل أن يرفع رأسه من الركوع، أو تخلف بركن بعذر لم تبطل صلاته قطعا. (أو) تخلف (بركنين) فعليين (بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة، (فإن لم يكن عذر) كأن تخلف لقراءة السورة أو لتسبيحات الركوع والسجود، (بطلت) صلاته لكثرة المخالفة، سواء أكانا طويلين كأن تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الإمام وقرأ وركع ثم شرع في الاعتدال، أو طويلا وقصيرا كالمثال المتقدم، وأما كونهما قصيرين فلا يتصور. (وإن كان) عذر (بأن أسرع) الإمام (قراءته) مثلا أو كان المأموم بطئ القراءة لعجز لا لوسوسة، (وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة) ولو اشتغل بإتمامها لاعتدال الإمام وسجد قبله، (فقيل يتبعه) لتعذر الموافقة (وتسقط البقية) للعذر فأشبه المسبوق، وعلى هذا لو تخلف كان متخلفا بغير عذر. (والصحيح) لا يتبعه بل (يتمها) وجوبا (ويسعى خلفه) أي الإمام على نظم صلاة نفسه، (ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان) بل بثلاثة فما دونها، (مقصودة) في نفسها (وهي الطويلة) أخذا من صلاته (ص) بعسفان، فلا يعد منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما مر في سجود السهو أنهما قصيران، وإن قال الرافعي في الشرح الصغير والمصنف في التحقيق إن الركن القصير مقصود فيسعى خلفه إذا فرغ من قراءة ما لزمه قراءته قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية، أو مع فراغه منها بأن ابتدأ الرفع اعتبارا ببقية الركعة. (فإن سبق بأكثر) من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد، (فقيل يفارقه) بالنية لتعذر الموافقة، (والأصح) لا تلزمه المفارقة بل (يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك