مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
علم أن الإمام لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة لا يتمكن بعد قراءته من إتمام الفاتحة، فعليه أن يقرأ الفاتحة معه كما قاله في الأنوار في باب صفة الصلاة. ومعنى عليه: أي يسن له. (ولو علم المأموم في ركوعه) مع الإمام كما قاله الشيخان، (أنه ترك الفاتحة) بنسيان (أو شك) في فعلها هل قرأها أم لا (لم يعد إليها) أي إلى محل قرأتها ليأتي بها، أي يحرم عليه ذلك لفوات محل القراءة. (بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام) تداركا كالمسبوق. أما إذا علم ذلك في ركوعه ولم يركع الإمام بأن ركع قبله، فيجب عليه العود ليقرأها، إذ لا متابعة حينئذ فهو كالمنفرد. ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد معه أم لا يسجد ثم تابعه، فلو قام معه ثم شك في ذلك لم يعد للسجود كما أفتى بهما القاضي، ولو سجد معه ثم شك في أنه ركع معه أم لا لم يعد للركوع قاله البلقيني تخريجا على الثانية، ولو شك بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أم لا عاد للركوع تخريجا على الأول. وضابط ذلك أنه إن تيقن فوت محل المتروك لتلبسه مع الإمام بركن لم يعد له وإلا عاد. قال الزركشي: ولو تذكر في قيام الثانية بعد أن ركع مع الإمام في الأولى وشك هل قرأ الفاتحة أم لا ثم تذكر أنه كان قرأها حسبت له تلك الركعة، بخلاف ما لو كان منفردا أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى ثم تذكر في قيام الثانية، أي مثلا أنه كان قد قرأها في الأولى، فإن صلاته تبطل، إذ لا اعتداد بفعله مع الشك اه‍. ولو تعمد ترك الفاتحة حتى ركع الإمام، قال ابن الرفعة: قال القاضي: فالمذهب أنه يخرج نفسه من متابعته اه‍. والأوجه كما قال شيخنا أنه يشتغل بقراءتها إلا أن يخاف أن يتخلف عنه بركنين فعليين فيخرج نفسه. (فلو علم) المأموم تركها (أو شك) فيه (وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها) وجوبا لبقاء محلها (وهو متخلف بعذر) فيأتي فيه ما مر في بطئ القراءة، وقيل: بغير عذر لتقصيره بالنسيان، (وقيل): لا يقرأ بل (يركع ويتدارك) ركعة (بعد سلام الإمام) لأجل المتابعة. ولو انتظر سكتة إمامه ليقرأ فيها الفاتحة فركع إمامه عقبها فكالناسي خلافا للزركشي في قوله بسقوط الفاتحة عنه. (ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد) صلاته لأنه ربط صلاته بمن ليس في صلاة، وقد فهمت من منع المقارنة بطريق الأولى، فهي في الحقيقة مكررة. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون متعمدا أو ظانا أن إمامه أحرم فأحرم ثم بان خلافه، وهو كذلك كما هو ظاهر نص البويطي وصرحا به، فقالا: ولو ظن أنه متأخر فبان خلافه فلا صلاة له، وهذا هو المعتمد وإن نقل عن فتاوى البغوي أن صلاته انعقدت منفردا.
قال الزركشي: وعلم منه أنه لو لم يبين خلافه صحت صلاته، وهو كذلك، وهذه مما يفرق فيه بين الظن والشك. (أو) سبقه (بالفاتحة أو التشهد) بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه (لم يضره) ذلك في صحة الاقتداء لأنه لا يظهر به مخالفة فاحشة، (ويجزئه) ذلك، أي يحسب له ما أتى به لما ذكر. (وقيل) لا يجزئه، و (تجب إعادته) إما مع قراءة الإمام أو بعدها، وهو أولى إن تمكن لأنه أتى به أولا في غير محله، لأن فعله مرتب على فعل الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته. (ولو تقدم) المأموم على إمامه (بفعل كركوع وسجود إن كان) ذلك (بركنين بطلت) صلاته إذا كان عامدا عالما بالتحريم لفحش المخالفة، وسواء أكانا طويلين أم طويلا وقصيرا كما مر في التخلف. فإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة، بل يتداركها بعد سلام الإمام. قال في أصل الروضة: ولا يخفى بيان السبق بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلف، ولكن مثله العراقيون بأن ركع قبله، فلما أراد أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد، فلم يجتمعا في الرجوع ولا في الاعتدال، وهو مخالف لما سبق في التخلف، فيجوز أن يستويا بأن يقدر مثل ذلك هنا أو بالعكس، وأن يختص هذا بالتقدم لفحشه اه‍. والصحيح كما قال شيخي أن التقدم كالتأخر،
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532