علم أن الإمام لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة لا يتمكن بعد قراءته من إتمام الفاتحة، فعليه أن يقرأ الفاتحة معه كما قاله في الأنوار في باب صفة الصلاة. ومعنى عليه: أي يسن له. (ولو علم المأموم في ركوعه) مع الإمام كما قاله الشيخان، (أنه ترك الفاتحة) بنسيان (أو شك) في فعلها هل قرأها أم لا (لم يعد إليها) أي إلى محل قرأتها ليأتي بها، أي يحرم عليه ذلك لفوات محل القراءة. (بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام) تداركا كالمسبوق. أما إذا علم ذلك في ركوعه ولم يركع الإمام بأن ركع قبله، فيجب عليه العود ليقرأها، إذ لا متابعة حينئذ فهو كالمنفرد. ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد معه أم لا يسجد ثم تابعه، فلو قام معه ثم شك في ذلك لم يعد للسجود كما أفتى بهما القاضي، ولو سجد معه ثم شك في أنه ركع معه أم لا لم يعد للركوع قاله البلقيني تخريجا على الثانية، ولو شك بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أم لا عاد للركوع تخريجا على الأول. وضابط ذلك أنه إن تيقن فوت محل المتروك لتلبسه مع الإمام بركن لم يعد له وإلا عاد. قال الزركشي: ولو تذكر في قيام الثانية بعد أن ركع مع الإمام في الأولى وشك هل قرأ الفاتحة أم لا ثم تذكر أنه كان قرأها حسبت له تلك الركعة، بخلاف ما لو كان منفردا أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى ثم تذكر في قيام الثانية، أي مثلا أنه كان قد قرأها في الأولى، فإن صلاته تبطل، إذ لا اعتداد بفعله مع الشك اه. ولو تعمد ترك الفاتحة حتى ركع الإمام، قال ابن الرفعة: قال القاضي: فالمذهب أنه يخرج نفسه من متابعته اه. والأوجه كما قال شيخنا أنه يشتغل بقراءتها إلا أن يخاف أن يتخلف عنه بركنين فعليين فيخرج نفسه. (فلو علم) المأموم تركها (أو شك) فيه (وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها) وجوبا لبقاء محلها (وهو متخلف بعذر) فيأتي فيه ما مر في بطئ القراءة، وقيل: بغير عذر لتقصيره بالنسيان، (وقيل): لا يقرأ بل (يركع ويتدارك) ركعة (بعد سلام الإمام) لأجل المتابعة. ولو انتظر سكتة إمامه ليقرأ فيها الفاتحة فركع إمامه عقبها فكالناسي خلافا للزركشي في قوله بسقوط الفاتحة عنه. (ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد) صلاته لأنه ربط صلاته بمن ليس في صلاة، وقد فهمت من منع المقارنة بطريق الأولى، فهي في الحقيقة مكررة. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون متعمدا أو ظانا أن إمامه أحرم فأحرم ثم بان خلافه، وهو كذلك كما هو ظاهر نص البويطي وصرحا به، فقالا: ولو ظن أنه متأخر فبان خلافه فلا صلاة له، وهذا هو المعتمد وإن نقل عن فتاوى البغوي أن صلاته انعقدت منفردا.
قال الزركشي: وعلم منه أنه لو لم يبين خلافه صحت صلاته، وهو كذلك، وهذه مما يفرق فيه بين الظن والشك. (أو) سبقه (بالفاتحة أو التشهد) بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه (لم يضره) ذلك في صحة الاقتداء لأنه لا يظهر به مخالفة فاحشة، (ويجزئه) ذلك، أي يحسب له ما أتى به لما ذكر. (وقيل) لا يجزئه، و (تجب إعادته) إما مع قراءة الإمام أو بعدها، وهو أولى إن تمكن لأنه أتى به أولا في غير محله، لأن فعله مرتب على فعل الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته. (ولو تقدم) المأموم على إمامه (بفعل كركوع وسجود إن كان) ذلك (بركنين بطلت) صلاته إذا كان عامدا عالما بالتحريم لفحش المخالفة، وسواء أكانا طويلين أم طويلا وقصيرا كما مر في التخلف. فإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة، بل يتداركها بعد سلام الإمام. قال في أصل الروضة: ولا يخفى بيان السبق بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلف، ولكن مثله العراقيون بأن ركع قبله، فلما أراد أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد، فلم يجتمعا في الرجوع ولا في الاعتدال، وهو مخالف لما سبق في التخلف، فيجوز أن يستويا بأن يقدر مثل ذلك هنا أو بالعكس، وأن يختص هذا بالتقدم لفحشه اه. والصحيح كما قال شيخي أن التقدم كالتأخر،