عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وفي رواية للشافعي: هي له تطوع ولهم مكتوبة، ومع صحة ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف، لكن محله في غير الصلاة المعادة، أما فيها فيسن كفعل معاذ، نبه على ذلك شيخي.
تنبيه: تعبير المحرر بالجواز أولى من تعبير المصنف بالصحة لاستلزامه لها بخلاف العكس. (وكذا الظهر) ونحوه كالعصر، (بالصبح والمغرب، وهو) أي المقتدي حينئذ (كالمسبوق) يتم صلاته بعد سلام إمامه. (ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح (والجلوس الأخير في المغرب) كالمسبوق، (وله فراقه) أي بالنية (إذا اشتغل بهما) بالقنوت والجلوس مراعاة لنظم صلاته، والمتابعة أفضل من مفارقته كما في المجموع. فإن قيل: كيف يجوز للمأموم متابعة الإمام في القنوت مع أنه ليس مشروعا للمأموم، فكيف يجوز له تطويل الركن القصير به؟ أجيب بأن ذلك اغتفر له لأجل المتابعة.
فإن قيل: قد مر أنه إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعته بل يسجد وينتظره أو يفارقه، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا. (ويجوز الصبح خلف الظهر) وكذا كل صلاة هي أقصر من صلاة الإمام (في الأظهر) وقطع به كعكسه بجامع الاتفاق في النظم، والثاني: لا يجوز، لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه. ومحل الخلاف إذا لم يسبقه الإمام بقدر الزيادة، فإن سبقه بها انتفى كما يؤخذ من التعليل. (فإذا قام) الإمام (للثالثة فإن شاء) المأموم (فارقه) بالنية (وسلم) لانقضاء صلاته، (وإن شاء انتظره ليسلم معه) لغرض أداء السلام مع الجماعة. (قلت: انتظاره أفضل، والله أعلم) لما ذكر، هذا إذا لم يخش خروج الوقت قبل تخلل إمامه، وإلا فلا ينتظره، ومحل الانتظار في الصبح كما صوره في الكتاب. أما لو صلى المغرب خلف رباعية فقام إمامه إلى الرابعة فلا ينتظره على الأصح في التحقيق وغيره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام بخلافه في تلك، فإنه وافقه فيه ثم استدام.
وعبارة الشيخين: لأنه أحدث تشهدا، وعبارة ابن المقري: أحدث جلوسا والمراد من العبارتين ما قلناه بأن يقال مراد الشيخين أحدث تشهدا مع جلوسه، ومراد ابن المقري أحدث جلوس تشهد، ويؤخذ من ذلك أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد في تلك أنه يلزمه مفارقته، وهو كذلك كما قال شيخي. وتصح صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، كما لو اقتدى في الظهر بالصبح، فإذا سلم الإمام قام إلى باقي صلاته، والأولى أن يتمها منفردا، فإن اقتدى به ثانيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره. وتصح الصبح خلف من يصلي العيد والاستسقاء وعكسه لتوافقهما في نظم أفعالهما، والأولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء وفي تركه إن عكس اعتبارا بصلاته، لا تضر موافقته في ذلك لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن ندبت. (وإن) صلى الصبح خلف من يصلي غيرها (وأمكنه القنوت في الثانية) بأن وقف الإمام يسيرا (قنت) ندبا تحصيلا لسنة ليس فيها مخالفة الإمام.
(وإلا) أي وإن لم يمكنه (تركه) خوفا من التخلف، ولا يسجد للسهو لأن الإمام يحمله عنه. (وله فراقه) بالنية (ليقنت) تحصيلا للسنة، وتكون مفارقته بعذر فتركه أفضل. فإن لم ينو المفارقة وتخلف للقنوت وأدركه في السجدة الأولى لم يضر، وقيل: هو كما لو ترك الإمام التشهد الأول فقعد هو لأجله. وفرق بأنهما هنا اشتركا في الرفع من الركوع فلم ينفرد المأموم به بخلاف الجلوس للتشهد، ولا يشكل على الفرق ما لو جلس الإمام للاستراحة في ظنه لأن جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة فلا عبرة بوجودها. والشرط الخامس من شروط الاقتداء: توافق نظم الصلاتين في الافعال الظاهرة كالركوع والسجود وإن اختلفا في عدد الركعات. (فإن اختلفا فعلهما) أي الصلاتين (كمكتوبة وكسوف أو) مكتوبة، و (جنازة، لم تصح) القدوة فيهما (على الصحيح) لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما، والثاني: تصح لامكانها في البعض. ويراعى