مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وفي رواية للشافعي: هي له تطوع ولهم مكتوبة، ومع صحة ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف، لكن محله في غير الصلاة المعادة، أما فيها فيسن كفعل معاذ، نبه على ذلك شيخي.
تنبيه: تعبير المحرر بالجواز أولى من تعبير المصنف بالصحة لاستلزامه لها بخلاف العكس. (وكذا الظهر) ونحوه كالعصر، (بالصبح والمغرب، وهو) أي المقتدي حينئذ (كالمسبوق) يتم صلاته بعد سلام إمامه. (ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح (والجلوس الأخير في المغرب) كالمسبوق، (وله فراقه) أي بالنية (إذا اشتغل بهما) بالقنوت والجلوس مراعاة لنظم صلاته، والمتابعة أفضل من مفارقته كما في المجموع. فإن قيل: كيف يجوز للمأموم متابعة الإمام في القنوت مع أنه ليس مشروعا للمأموم، فكيف يجوز له تطويل الركن القصير به؟ أجيب بأن ذلك اغتفر له لأجل المتابعة.
فإن قيل: قد مر أنه إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعته بل يسجد وينتظره أو يفارقه، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا. (ويجوز الصبح خلف الظهر) وكذا كل صلاة هي أقصر من صلاة الإمام (في الأظهر) وقطع به كعكسه بجامع الاتفاق في النظم، والثاني: لا يجوز، لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه. ومحل الخلاف إذا لم يسبقه الإمام بقدر الزيادة، فإن سبقه بها انتفى كما يؤخذ من التعليل. (فإذا قام) الإمام (للثالثة فإن شاء) المأموم (فارقه) بالنية (وسلم) لانقضاء صلاته، (وإن شاء انتظره ليسلم معه) لغرض أداء السلام مع الجماعة. (قلت: انتظاره أفضل، والله أعلم) لما ذكر، هذا إذا لم يخش خروج الوقت قبل تخلل إمامه، وإلا فلا ينتظره، ومحل الانتظار في الصبح كما صوره في الكتاب. أما لو صلى المغرب خلف رباعية فقام إمامه إلى الرابعة فلا ينتظره على الأصح في التحقيق وغيره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام بخلافه في تلك، فإنه وافقه فيه ثم استدام.
وعبارة الشيخين: لأنه أحدث تشهدا، وعبارة ابن المقري: أحدث جلوسا والمراد من العبارتين ما قلناه بأن يقال مراد الشيخين أحدث تشهدا مع جلوسه، ومراد ابن المقري أحدث جلوس تشهد، ويؤخذ من ذلك أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد في تلك أنه يلزمه مفارقته، وهو كذلك كما قال شيخي. وتصح صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، كما لو اقتدى في الظهر بالصبح، فإذا سلم الإمام قام إلى باقي صلاته، والأولى أن يتمها منفردا، فإن اقتدى به ثانيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره. وتصح الصبح خلف من يصلي العيد والاستسقاء وعكسه لتوافقهما في نظم أفعالهما، والأولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء وفي تركه إن عكس اعتبارا بصلاته، لا تضر موافقته في ذلك لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن ندبت. (وإن) صلى الصبح خلف من يصلي غيرها (وأمكنه القنوت في الثانية) بأن وقف الإمام يسيرا (قنت) ندبا تحصيلا لسنة ليس فيها مخالفة الإمام.
(وإلا) أي وإن لم يمكنه (تركه) خوفا من التخلف، ولا يسجد للسهو لأن الإمام يحمله عنه. (وله فراقه) بالنية (ليقنت) تحصيلا للسنة، وتكون مفارقته بعذر فتركه أفضل. فإن لم ينو المفارقة وتخلف للقنوت وأدركه في السجدة الأولى لم يضر، وقيل: هو كما لو ترك الإمام التشهد الأول فقعد هو لأجله. وفرق بأنهما هنا اشتركا في الرفع من الركوع فلم ينفرد المأموم به بخلاف الجلوس للتشهد، ولا يشكل على الفرق ما لو جلس الإمام للاستراحة في ظنه لأن جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة فلا عبرة بوجودها. والشرط الخامس من شروط الاقتداء: توافق نظم الصلاتين في الافعال الظاهرة كالركوع والسجود وإن اختلفا في عدد الركعات. (فإن اختلفا فعلهما) أي الصلاتين (كمكتوبة وكسوف أو) مكتوبة، و (جنازة، لم تصح) القدوة فيهما (على الصحيح) لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما، والثاني: تصح لامكانها في البعض. ويراعى
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532