كما قاله بعض المتأخرين أن يكون عذرا. (وتتأكد له) أي المستمع (بسجود القارئ) للاتفاق على استحبابه في هذه الحالة للمستمع، بخلاف ما إذا لم يسجد فإنه لا يستحب له على وجه ولا يقتدى في سجودها في غير الصلاة ولا ترتبط به، فله الرفع من السجود قبله كما صرح به في الروضة. قال الزركشي: وقضية ذلك منع الاقتداء به، لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه وينبغي اعتماده. (قلت: وتسن للسامع) وهو من لم يقصد السماع، (والله أعلم) لكنها للمستمع آكد منه للسامع. ولو قرأ آية سجدة في غير محل القراءة كأنه قرأها في حال ركوعه أو في سجوده أو في صلاة جنازة لم يسجد بخلاف قراءته قبل الفاتحة، لأن القيام محل القراءة في الجملة، وكذا إن قرأها في الركعة الثالثة والرابعة لأنهما محل القراءة، بدليل أن المسبوق يتدارك القراءة فيهما، بل قيل تسن القراءة فيهما مطلقا. قال الزركشي: ويستحب تركها للخطيب إذا قرأ آيتها على المنبر ولم يمكنه السجود مكانه إن خشي طول الفصل والانزال وسجد إن لم يكن فيه كلفة، فإن أمكنه مكانه سجد. والأصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه (ص) كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. أما من لم يسمع فلا يسجد اتفاقا وإن علم برؤية الساجدين ونحوها. (وإن قرأ في الصلاة) في محل القراءة (سجد الإمام والمنفرد) أي كل منهما، (لقراءته فقط) فلا يسجد لقراءة غيره، فإن فعل عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. (و) يسجد (المأموم لسجدة إمامه) فقط، فلو سجد لقراءة نفسه أو غيره أو لقراءة إمامه لكن عند عدم سجوده كما سيأتي عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته (فإن سجد إمامه فتخلف) هو (أو انعكس) بأن سجد دون إمامه (بطلت صلاته) للمخالفة، هذا مع استمراره مأموما، فإن أخرج نفسه من الجماعة لأجل السجدة فهل هي مفارقة بعذر أو بغيره؟ مقتضى ما في المجموع أنها بعذر، ويندب للمأموم عند ترك الإمام قضاؤها بعد السلام، كذا قاله الرافعي، ومراده بالقضاء: القضاء اللغوي، وهو الأداء، إذ الواقع في هذه المسألة كما قال الأسنوي عدم القضاء، ومعلوم أن محله إذا لم يطل الفصل وإلا فات. ويكره للمأموم قراءة أية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم تمكنه من السجود، ويكره أيضا للمنفرد والإمام الاصغاء لغير قراءتهما ولا يكره لهما قراءة آية سجدة ولو في السرية، لكن يستحب للإمام تأخيرها فيها إلى فراغه كما في الروضة. ومحله كما قال الأسنوي عند قصر الفصل.
تنبيه: قول المصنف: الإمام والمنفرد تنازع فيه قرأ وسجد، فالقراء يعملهما فيه، والكسائي يقول: حذف فاعل الأول، والبصريون يضمرونه، والفاعل المضمر عندهم مفرد لا مثنى إذ لو كان ضمير تثنية لبرز على رأيهم فيصير قرآ ثم الافراد مع عوده على الاثنين بتأويل كل منهما كما تقدم، فالتركيب صحيح على مذهب البصريين كغيره من المذهبين.
قبله، وليست صحته خاصة بالمذهبين قبله نظر إلى عدم تثنية الضمير للتأويل المذكور. (ومن سجد) أي أراد السجود (خارج الصلاة نوى) سجدة التلاوة وجوبا، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. (وكبر للاحرام) بها كذلك للاتباع كما أخرجه أبو داود لكن بإسناد ضعيف، وقياسا على الصلاة. (رافعا يديه) ندبا كما مر في تكبيرة الاحرام، (ثم) كبر ندبا (للهوي) للسجود (بلا رفع) يديه، (وسجد) سجدة (كسجدة الصلاة) في الأركان والشروط والسنن، (ورفع) رأسه من السجود بلا رفع يديه، (مكبرا) ندبا، (وسلم) وجوبا بعد القعود كالصلاة. ولا يشترط التشهد في الأصح، بل الأصح في زيادة الروضة أنه لا يستحب. وقيل: يتشهد أيضا. وقيل وهو المنصوص في البويطي: إنه لا يتشهد ولا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة ولا يستحب أن يقوم ثم يكبر على الأصوب في الروضة والأصح في المجموع لعدم ثبوت شئ فيه. (وتكبيرة الاحرام) مع النية، كما مر (شرط) فيها (على الصحيح) وفي الروضة الأصح. والمراد بالشرط هنا ما لا بد منه، لأن