مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٤١
بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله ثم ضرب بيديه على منكبي وقال: هكذا أخبرني جبريل عليه السلام.
ويقول ذلك في الاذان أربعا وفي الإقامة مرتين، قاله في المجموع. وقيل: يحوقل مرتين في الاذان، واختاره ابن الرفعة، وكلام المصنف يميل إليه. ولو عبر بحيعلاته لوافق الأول المعتمد، وإنما لم يقل في الحيعلتين مثل ما يقول لأنهما دعاء إلى الصلاة لا يليق بغير المؤذن والمقيم، فسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى ولقوله في خبر مسلم: وإذا قال حي على الصلاة قال - أي سامعه - لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وفي آخر الحديث: من قال ذلك مخلصا من قلبه دخل الجنة. وفي الصحيحين: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أي أجرها مدخر لقائلها كما يدخر الكنز.
فائدة: الحاء والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجهما إلا أن تؤلف كلمة من كلمتين كقولهم حيعل، فإنها مركبة من كلمتين: من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح، ومن المركب من كلمتين قولهم:
حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا قاله الجوهري. وقال الأزهري وغيره: حولق بتقديم اللام على القاف، فهي مركبة من حاء حول وقاف قوة، وكقولهم: بسمل إذا قال بسم الله. وحمدل إذا قال الحمد لله، والهيللة إذا قال لا إله إلا الله، و الجعفلة جعلت فداءك، والطلبقة أطال الله بقاءك، والدمعزة أدام الله عزك. والفلاح الظفر بالمطلوب والنجاة من المطلوب. قال الأسنوي: والقياس أن السامع يقول في قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم: لا حول ولا قوة إلا بالله. (قلت: وإلا في التثويب) في أذاني الصبح (فيقول) بدل كلمتيه: (صدقت وبررت) بكسر الراء الأولى وسكون الثانية، وحكي فتح الأولى، أي صرت ذا بر، أي خير كثير (والله أعلم)، لما في ذلك من المناسبة، ولخبر ورد فيه، قاله ابن الرفعة، قال الدميري: ولا يعرف من قاله. وقيل: يقول: صدق رسول الله (ص) الصلاة خير من النوم. والمشهور استحباب الإجابة في كلمات الإقامة كما تقرر إلا في كلمتي الإقامة، فيقول: أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض لما فيه من المناسبة أيضا، ولخبر رواه أبو داود ولكن بسند ضعيف. وقال الإمام: يقول: اللهم أقمها وأدمها واجعلني من صالحي أهلها وهو أيضا مروي عن النبي (ص). وقيل: لا يجيب إلا في كلمتيها فقط. (و) يسن (لكل) من مؤذن وسامع ومستمع، قال شيخنا: ومقيم، ولم أره لغيره. (أن يصلي على النبي (ص)) ويسلم أيضا لما مر من أنه يكره إفرادها عنه. (بعد فراغه) من الاذان أو الإقامة على ما مر لقوله (ص): إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. (ثم) يقول: (اللهم) أصله: يا الله، حذفت منه يا وعوض عنه الميم، ولهذا لا يجوز الجمع بينهما. (رب هذه الدعوة) بفتح الدال، أي الاذان أو الإقامة على ما مر. (التامة) أي السالمة من تطرق نقص إليها. (والصلاة القائمة) أي التي به تقام. (آت) أعط (محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) لقوله (ص): من قال ذلك حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري، أي حصلت. وزاد في التنبيه بعد والفضيلة: والدرجة الرفيعة، وبعد وعدته: يا أرحم الراحمين. والوسيلة أصله ما يتوسل به إلى الشئ والجمع وسائل، والمراد منها في الحديث القرب من الله تعالى، وقيل: منزلة في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم. وقيل: قبتان في أعلى عليين إحداهما من لؤلؤة بيضاء يسكنها محمدا وآله، والأخرى من ياقوتة صفراء يسكنها إبراهيم وآله. والمقام المذكور هو المراد في قوله تعالى: * (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) * وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة يحمده فيه الأولون والآخرون، رواه البزار من حديث أبي هريرة. وقال مجاهد والطبري: المقام المحمود أن الله تعالى يجلسه على العرش.
ووقع في المحرر والشرح المقام المحمود معرفا، ونكره في المجموع واعترض برواية النسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي له معرفا بإسناد صحيح. فإن قيل: ما فائدة طلب ذلك له (ص) وهو واجب الوقوع بوعد الله تعالى؟ أجيب بأن
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532