بالحمام في التضمين بشاة. وهذا ضعيف، لأن الهدهد الراجح فيه أنه غير مأكول.
فروع: لو أزال إحدى منعتي النعامة ونحوهما وهما قوة عدوها وطيرانها اعتبر النقص، لأن امتناعهما في الحقيقة واحد فالزائل بعض الامتناع، فيجب النقص لا الجزاء الكامل. ولو جرح ظبيا واندمل جرحه بلا إزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة لا عشر قيمتها تحقيقا للماثلة، فإنه برئ ولا نقص فيه، فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة بالنسبة إلى الآدمي، فيقدر القاضي فيه شيئا باجتهاده مقدار الوجع الذي أصابه، وعليه في غير المثلي أرشه. ولو أزمن صيد لزمه جزاؤه كاملا كما لو أزمن عبد ألزمه كل قيمته، فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمنا أو قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد أو بعده فعليه جزاؤه مزمنا. ولو جرح صيد فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش، لأن الأصل براءة ذمته عما زاد. (ويحرم) على محرم وحلال (قطع) أو قلع (نبات الحرم) الرطب (الذي لا يستنبت) بالبناء للمفعول، أي ما من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفاء شجرا كان أو غيره، لقوله في الخبر المار: ولا يعضد شجره أي لا يقطع ولا يختلى خلاه وهو بالقصر: الحشيش الرطب، أي لا ينتزع بقطع ولا بقلع. وقيس بما في الخبر غيره مما ذكر. وخرج بالرطب الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه. والفرق بين الشجر والحشيش في القلع أن الحشيش ينبت بنزول الماء عليه. قال في المجموع: وهذا لا يخالف قول الماوردي إن الحشيش إذا جف ومات يجوز قلعه، لأن اليابس قد يفسد منبته ويموت، أي فكلام الماوردي محمول على هذا والأول على خلافه، وبالحرم نبات الحل إذا لم يكن بعض أصله في الحرم فيجوز قطعه وقلعه ولو بعد غرسه في الحرم بخلاف عكسه عملا بالأصل في الموضعين. ولو قلع شجرة رطبة من الحرم ثم ردها إلى موضعها أو موضع آخر فيه فنبتت فلا ضمان عليه. أما ما بعض أصله في الحرم فيحرم تغليبا للحرم، وبما لا يستنبت ما يستنبت، وسيأتي تخصيصه بغير الشجر كبر وشعير فلمالكه قطعه وقلعه. ولو قطع غصنا في الحرم أصله في الحل لم يضمنه ويضمن صيدا قتله فوقه، وحكم عكسه عكس حكمه. قال الفوراني: ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل، ولا ضمان بقطع الأغصان الحرمية المؤذية للناس في الطريق. ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه، فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان، فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان، كما لو قلع سن مثغور فنبت. ويجوز أخذ أوراق الأشجار بلا خلط لئلا يضربها، وخبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الأصحاب، ونقل اتفاقهم على أنه لا يجوز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه، وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف، قال الأذرعي: وهو الأقرب، ونقل ما يؤيده. قال شيخنا: لكنه مخالف لما مر اه. والأولى أن يحمل ما هنا على ما هناك. (والأظهر تعلق الضمان به) أي بقطع نبات الحرم الرطب، وهو شامل للشجر كما مر، فقوله: (وبقطع أشجاره) تبع فيه المحرر ولا حاجة إليه، فهو من ذكر الخاص بعد العام. (ففي) أي يجب في قطع أو قلع (الشجرة) الحرمية (الكبيرة) بأن تسمى كبيرة عرفا، (بقرة) كما رواه الشافعي عن ابن الزبير، ومثله لا يقال إلا بتوقيف، وسواء أخلفت الشجرة أم لا، قال في الروضة: كأصلها، والبدنة في معنى البقرة. فإن قيل: لم تسمحوا بها عن البقرة ولا عن الشاة في جزاء الصيد؟
أجيب بأنهم راعوا المثلية في الصيد بخلافه هنا. (و) في (الصغيرة) إن قاربت سبع الكبيرة (شاة) رواه الشافعي أيضا، فإن صغرت جدا ففيها القيمة. قال الزركشي: وسكت الرافعي عما جاوز سبع الكبيرة، ولم ينته إلى حد الكبر، وينبغي أن تجب فيه شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة.
تنبيه: سكت المصنف عن الواجب في غير الشجر من النبات، والواجب فيه القيمة لأنه القياس ولم يرد نص يدفعه. ولم يتعرض الشيخان لسن البقرة، وفي الاستقصاء لا يشترط إجزاؤها في الأضحية بل يكفي فيها التبيع. وأما