والضابط العرف، والظاهر اختلافه باختلاف النواحي. (و) وجود (علف الدابة) بفتح اللام، (في كل مرحلة) لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته. قال في المجموع: وينبغي اعتبار العادة كالماء، قال الأذرعي وغيره: وهو متعين وإلا لما لزم آفاقيا الحج أصلا، فإن عدم شيئا مما ذكر في بعض الطريق جاز له الرجوع، ولو جهل المانع وثم أصل استصحب وإلا وجب الخروج. ويتبين لزوم الخروج بتبين عدم المانع، فلو ظن كون الطريق فيه مانع فترك الخروج ثم بان أن لا مانع لزمه النسك. ويشترط أيضا كما في التنبيه أن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك، وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة، وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه فقد صوب المصنف ما قاله الرافعي، وقال السبكي: إن نص الشافعي أيضا يشهد له. ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده الخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون إلى مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم، أو كانوا يسيرون فوق العادة، لم يلزمه الخروج، هذا إن احتاج إلى الرفقة لدفع الخوف فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه ولا حاجة للرفقة، ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم لأنه لا بدل لما هنا بخلافه ثم. (و) يشترط (في) وجوب نسك (المرأة) زائدا على ما تقدم في الرجل، (أن يخرج معها زوج أو محرم) لها بنسب أو غيره (أو نسوة) بكسر النون وضمها جميع امرأة من غير لفظها، (ثقات) لأن سفرها وحدها حرام وإن كانت في قافلة، لخوف استمالها وخديعتها، ولخبر الصحيحين: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم وفي رواية فيهما: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولم يشترطوا في الزوج والمحرم كونهما ثقتين كما قالوا نسوة ثقات، وهو في الزوج واضح. وأما في المحرم فسببه كما في المهمات: أن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي. وكالمحرم عبدها الأمين والممسوح. وشرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا، ويقاس به غيره. وينبغي كما قاله بعض المتأخرين: عدم الاكتفاء بالصبي، إذ لا يحصل لها معه الامن على نفسها إلا في مراهق ذي وجاهة بحيث يحصل معه الامن لاحترامه. وأفهم تقييده في النسوة بالثقات أنه لا يكفي غير الثقات، وهو ظاهر في غير المحارم لعدم الامن، وأنه يعتبر بلوغهن، وهو ظاهر لخطر السفر إلا أن يكن مراهقات. فيظهر الاكتفاء بهن كما قاله بعض المتأخرين وأنه يعتبر ثلاث غيرها. قال الأسنوي: وهو بعيد لا معنى له، بل المتجه الاكتفاء بأقل الجمع وهو ثلاث. وقال الأذرعي: قضية كلام الأكثرين الاكتفاء بالمرأتين لأنهن يصرن ثلاثا، ولا شك فيه عند من يكتفي باجتماع نسوة لا محرم لإحداهن كما هو الأصح اه. وهذا ظاهر لانقطاع الأطماع عنهن عند اجتماعهن. ولا يجب الخروج مع امرأة واحدة.
تنبيه: ما جزم به المصنف من اشتراط النسوة هو شرط للوجوب، أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الاسلام مع المرأة الثقة على الصحيح في شرحي المهذب ومسلم. قال الأسنوي: فافهمهما فإنهما مسألتان: إحداهما شرط وجوب حجة الاسلام، والثانية: شرط جواز الخروج لأدائها، وقد اشتبهتا على كثير حتى توهموا اختلاف كلام المصنف في ذلك. وكذا يجوز لها الخروج وحدها إذا أمنت، وعليه حمل ما دل من الاخبار على جواز السفر وحدها. أما حج التطوع وغيره من الاسفار التي لا تجب فليس للمرأة أن تخرج إليه مع امرأة بل ولا مع النسوة الخلص، كما قاله في المجموع وصححه في أصل الروضة، لكن لو تطوعت بحج ومعها محرم فمات فلها إتمامه، قاله الروياني. ولها الهجرة من بلاد الكفر وحدها. ويشترط في الخنثى المشكل محرم من الرجال أو النساء لا أجنبيات، كذا نقله في المجموع في باب الاحداث عن أبي الفتوح وأقره. قال الأسنوي: وما قاله في الأجنبيات لا يستقيم، فإن الصحيح المشهور جواز خلوة الرجل بنسوة، وقد ذكره هو قبيل هذا بقليل على الصواب. قال الأذرعي: والأمرد الجميل إذا خاف على نفسه، ينبغي أن يشترط في حقه ما يأمن معه على نفسه من قريب ونحوه، ولم أر فيه نقلا اه. وهذا ظاهر. (والأصح أنه لا يشترط وجود محرم) أو زوج كما في المجموع، (لإحداهن) لما مر. والثاني: يشترط، لأنه قد ينو بهن أمر فيستعن