مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٧٢
عليه عائشة، وأنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية لها: حجة معي. وروي أنه اعتمر في رمضان وفي شوال، فدلت السنة على عدم التأقيت. وقد يمتنع الاحرام بها في أوقات: منها ما لو كان محرما بعمرة كما تقدم، ومنها ما لو كان محرما بحج فإن العمرة لا تدخل على الحج، ومنها ما إذا أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي والمبيت، فهو عاجز عن التشاغل بعملها. قال الجويني: وليس لنا مسلم مكلف حلال ولا ينعقد إحرامه بالعمرة إلا هذا، واعترضه المصنف بأنه لو أحرم بها وهو مجامع لا تنعقد على الصحيح. ويؤخذ من هذا امتناع حجتين في عام واحد، وهو إجماع كما نقله القاضي أبو الطيب. وقد يؤخذ منه أيضا صحة إحرامه بالعمرة إذا قصد ترك الرمي والمبيت، وليس كذلك. أما إحرامه بها بعد نفره فصحيح وإن كان وقت الرمي بعد النفر الأول باقيا، لأن بالنفر خرج من الحج وصار كما لو مضى وقت الرمي، نقله القاضي أبو الطيب عن نص الام، وقال في المجموع: لا خلاف فيه. ويسن الاكثار منها ولو في العام الواحد، فلا تكره في وقت ولا يكره تكرارها، فقد أعمر (ص) عائشة في عام مرتين، واعتمرت في عام مرتين بعد وفاته، وفي رواية: ثلاث عمر.
قال في الكفاية: وفعلها في يوم عرفة ويوم النحر ليس بفاضل كفضله في غيرهما، لأن الأفضل فعل الحج فيهما. وحكى الطبري ثلاثة أوجه في الطواف والاعتمار أيهما أفضل، ثالثها: إن استغرق زمن الاعتمار بالطواف فالطواف أفضل وإلا فالاعتمار. ثم شرع في المكاني فقال: (والميقات المكاني للحج) ولو بقران، (في حق من بمكة) من أهلها وغيرهم، (نفس مكة) للخبر الآتي. (وقيل كل الحرم) لأن مكة وسائر الحرم في الحرمة سواء، فلو أحرم بعد فراقه بنيان مكة ولم يرجع إلى مكة إلا بعد الوقوف كان مسيئا على الوجه الأول دون الثاني. (وأما غيره) وهو من لم يكن بمكة إذا أراد الحج أخذا مما يأتي.
(فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة) تصغير الحلفة بفتح المهملة، واحد الحلفاء، مثل قصبة وقصباء، وهو النبات المعروف.
قال الشيخان: وهو على نحو عشر مراحل من مكة، فهي أبعد المواقيت من مكة. وقال الغزالي: وهو على ستة أميال من المدينة، وصححه في المجموع وغيره. وقيل: سبعة. قال في المهمات: والصواب المعروف المشاهد أنها على ثلاثة أميال أو تزيد قليلا، وهو المعروف الآن بأبيار علي رضي الله تعالى عنه. والأفضل كما قال السبكي لمن هذا ميقاته أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه (ص). (و) المتوجه (من الشام) بالهمز والقصر ويجوز ترك الهمز، والمد مع فتح الشين ضعيف، وأوله كما في صحيح ابن حبان نابلس وآخره العريش. وقال غيره: وحده طولا من العريش إلى الفرات، وعرضا من جبل طئ من نحو القبلة إلى بحر الروم، وما سامت ذلك من البلاد، وهو مذكر على المشهور. (و) من (مصر) وهي المدينة المعروفة تذكر وتؤنث وتصرف ولا تصرف وهو الفصيح، وحدها طولا من برقة التي في جنوب البحر الرومي إلى أيلة، ومسافة ذلك قريب من أربعين يوما، وعرضه من مدينة أسوان وما سامتها من الصعيد الاعلى إلى رشيد وما حاذاها من مساقط النيل في البحر الرومي، ومسافة ذلك قريب من ثلاثين يوما. سميت باسم من سكنها أولا، وهو مصر بن قيصر بن سام بن نوح. (و) من (المغرب الجحفة) وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة. قال في المجموع: على نحو ثلاث مراحل من مكة. وقال الرافعي: على خمسين فرسخا من مكة. وبينهما تفاوت بعيد، والمعروف المشاهد ما قاله الرافعي. سميت بذلك لأن السيل نزل عليها فأجحفها، وهي الآن خراب، ويقال لها مهيعة بوزن مرتبة، ومهيعة بوزن معيشة. (ومن تهامة اليمن) بكسر التاء، اسم لكل من نزل عن نجد من بلاد الحجاز، واليمن إقليم معروف. (يلملم) ويقال له ألملم، وهو أصله قلبت الهمزة ياء، ويرمرم براءين، وهو موضع على مرحلتين من مكة. (ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن) بسكون الراء، ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب، وهو جبل على مرحلتين من مكة، ووهم الجوهري في تحريك الراء وفي قوله إن أويسا القرني منسوب إليه، وإنما هو
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532