على النصف الثاني طهر لأن الماء لا يتراد إلى الاعلى وإلا لم يطهر لأنه يتراد. ومحل الأول ما إذا غسله بالصب عليه في غير إناء، فإن غسله في إناء كجفنة ونحوها بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره لم يطهر حتى يغسل دفعة كما هو الأصح في المجموع خلافا لبعض المتأخرين، لأن ما في نحو الجفنة يلاقيه الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجس، وإذا تنجس الماء لم يطهر الثوب. (ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه) أو بدنه (نجاسة) في شئ من صلاته لما مر، (وإن لم يتحرك بحركته) كطرف عمامته الطويلة أو كمه الطويل المتصل بنجاسة. وخالف ذلك ما لو سجد على متصل به حيث تصح إن لم يتحرك بحركته، لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم، وهذا ينافيه. والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره لحديث: مكن جبهتك فإذا سجد على متصل به لم يتحرك بحركته حصل المقصود. (ولا) تصح صلاة نحو (قابض) كشاد بنحو يده (طرف شئ) كحبل طرفه الآخر نجس أو موضوع (على نجس إن تحرك) ما ذكر بحركته، (وكذا إن لم يتحرك) بها (في الأصح) لأنه حامل لمتصل بنجاسة في المسائل المذكورة فكأنه حامل لها، والثاني: تصح لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولا له. ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه أو مشدودا بدابة أو بسفينة صغيرة بحيث تنجر بجر الحبل أو قابضه يحملان نجسا أو متصلا به لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والمجموع، بخلاف سفينة كبيرة لا تتحرك بجره فإنها كالدار، ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر خلافا لما قاله الأسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة اه.
تنبيه: لا يشترط في اتصال الحبل بساجور الكلب ولا بما ذكر معه أن يكون مشدودا به بل الالقاء عليه كاف كما عبرت به في الساجور. قال شيخنا في شرح الروض: ولا حاجة لقول المصنف مشدود لأنه يوهم خلاف المراد، ولو كان الحبل على موضع طاهر من نحو حمار وعليه نجاسة في موضع آخر، فعلى الخلاف في الساجور وأولى بالصحة منه، لأن الساجور قد يعد من توابع الحبل وأجزائه بخلاف الحمار. (فلو جعله) أي طرف ما طرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس، (تحت رجله صحت) صلاته (مطلقا) سواء أتحرك بحركته أم لا لأنه ليس لابسا أو حاملا، فأشبه ما لو صلى على بساط طرفه نجس أو مفروش على نجس أو على سرير قوائمه في نجس. قال في المجموع: ولو حبس في مكان نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه، ولا يجوز وضع جبهته بالأرض بل ينحني بالسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد.
(ولا يضر) في صحة الصلاة (نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود) وغيرهما (على الصحيح) لعدم ملاقاته له. والثاني:
يضر لأنه منسوب إليه لكونه مكان صلاته، فتعين طهارته كالذي يلاقيه. أما إذا لاقاه فتبطل جزما كما علم مما مر. وشمل ما ذكر ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة، ولذلك قيل: لو عبر بيحاذي شيئا من بدنه لكان أشمل، وقد عبر به في الروضة، واعترض بأنه يوهم طرد الخلاف في الأعلى والجوانب كسقف البيت وحيطانه، وليس كذلك قطعا. ورد بأن المحب الطبري ذكر في شرح التنبيه أنه يكره استقبال الجدار النجس، وفي الكفاية عن القاضي حسين جريان الخلاف فيما لو كان يصلي ماشيا وكان بين خطواته نجاسة كما مر، وفيما إذا جعل على النجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى عليه، فإن حصلت مماسة النجاسة من الفرج بطلت صلاته. (ولو وصل عظمه) لانكساره مثلا واحتياجه إلى الوصل (بنجس لفقد الطاهر) الصالح للوصل أو وجده، وقال أهل الخبرة: إنه لا ينفع ووصله بالنجس، (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه للضرورة، قال في الروضة كأصلها: ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر اه. وظاهره أنه لا يجب نزعه وإن لم يخف ضررا، وهو كذلك، وإن قال بعض المتأخرين إن محله إذا خاف من نزعه ضررا وإلا وجب نزعه، ولو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب، فيتجه كما قال الأسنوي أنه عذر، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس، وظاهر هذا أنه لا فرق بين الآدمي المحترم