مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٩٠
على النصف الثاني طهر لأن الماء لا يتراد إلى الاعلى وإلا لم يطهر لأنه يتراد. ومحل الأول ما إذا غسله بالصب عليه في غير إناء، فإن غسله في إناء كجفنة ونحوها بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره لم يطهر حتى يغسل دفعة كما هو الأصح في المجموع خلافا لبعض المتأخرين، لأن ما في نحو الجفنة يلاقيه الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجس، وإذا تنجس الماء لم يطهر الثوب. (ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه) أو بدنه (نجاسة) في شئ من صلاته لما مر، (وإن لم يتحرك بحركته) كطرف عمامته الطويلة أو كمه الطويل المتصل بنجاسة. وخالف ذلك ما لو سجد على متصل به حيث تصح إن لم يتحرك بحركته، لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم، وهذا ينافيه. والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره لحديث: مكن جبهتك فإذا سجد على متصل به لم يتحرك بحركته حصل المقصود. (ولا) تصح صلاة نحو (قابض) كشاد بنحو يده (طرف شئ) كحبل طرفه الآخر نجس أو موضوع (على نجس إن تحرك) ما ذكر بحركته، (وكذا إن لم يتحرك) بها (في الأصح) لأنه حامل لمتصل بنجاسة في المسائل المذكورة فكأنه حامل لها، والثاني: تصح لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولا له. ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه أو مشدودا بدابة أو بسفينة صغيرة بحيث تنجر بجر الحبل أو قابضه يحملان نجسا أو متصلا به لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والمجموع، بخلاف سفينة كبيرة لا تتحرك بجره فإنها كالدار، ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر خلافا لما قاله الأسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة اه‍.
تنبيه: لا يشترط في اتصال الحبل بساجور الكلب ولا بما ذكر معه أن يكون مشدودا به بل الالقاء عليه كاف كما عبرت به في الساجور. قال شيخنا في شرح الروض: ولا حاجة لقول المصنف مشدود لأنه يوهم خلاف المراد، ولو كان الحبل على موضع طاهر من نحو حمار وعليه نجاسة في موضع آخر، فعلى الخلاف في الساجور وأولى بالصحة منه، لأن الساجور قد يعد من توابع الحبل وأجزائه بخلاف الحمار. (فلو جعله) أي طرف ما طرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس، (تحت رجله صحت) صلاته (مطلقا) سواء أتحرك بحركته أم لا لأنه ليس لابسا أو حاملا، فأشبه ما لو صلى على بساط طرفه نجس أو مفروش على نجس أو على سرير قوائمه في نجس. قال في المجموع: ولو حبس في مكان نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه، ولا يجوز وضع جبهته بالأرض بل ينحني بالسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد.
(ولا يضر) في صحة الصلاة (نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود) وغيرهما (على الصحيح) لعدم ملاقاته له. والثاني:
يضر لأنه منسوب إليه لكونه مكان صلاته، فتعين طهارته كالذي يلاقيه. أما إذا لاقاه فتبطل جزما كما علم مما مر. وشمل ما ذكر ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة، ولذلك قيل: لو عبر بيحاذي شيئا من بدنه لكان أشمل، وقد عبر به في الروضة، واعترض بأنه يوهم طرد الخلاف في الأعلى والجوانب كسقف البيت وحيطانه، وليس كذلك قطعا. ورد بأن المحب الطبري ذكر في شرح التنبيه أنه يكره استقبال الجدار النجس، وفي الكفاية عن القاضي حسين جريان الخلاف فيما لو كان يصلي ماشيا وكان بين خطواته نجاسة كما مر، وفيما إذا جعل على النجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى عليه، فإن حصلت مماسة النجاسة من الفرج بطلت صلاته. (ولو وصل عظمه) لانكساره مثلا واحتياجه إلى الوصل (بنجس لفقد الطاهر) الصالح للوصل أو وجده، وقال أهل الخبرة: إنه لا ينفع ووصله بالنجس، (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه للضرورة، قال في الروضة كأصلها: ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر اه‍. وظاهره أنه لا يجب نزعه وإن لم يخف ضررا، وهو كذلك، وإن قال بعض المتأخرين إن محله إذا خاف من نزعه ضررا وإلا وجب نزعه، ولو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب، فيتجه كما قال الأسنوي أنه عذر، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس، وظاهر هذا أنه لا فرق بين الآدمي المحترم
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532