مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٩٩
على خشن فرفع رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته، وإن كان تحامل على الخشن بثقل رأسه في أحد احتمالين للقاضي حسين يظهر ترجيحه وإلا فتبطل، والاحتمال الثاني تبطل مطلقا. وخرج بقول المصنف: فعل القول، فلو نقل ركنا قوليا غير السلام أو كرره عمدا فإنه لا يضر على النص كما سيأتي في الباب الآتي. أما نقل السلام إلى غير محله فإنه يضر كما مرت الإشارة إليه. (وإلا) أي وإن لم يكن المفعول من جنس أفعالها كالمشي والضرب، (فتبطل بكثيره) ولو سهوا لأن الحاجة لا تدعو إليه، إما إذا دعت الحاجة إليه كصلاة شدة الخوف أو المتنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحريك يده أو رجله فإنه لا يضر وإن كثر. (لا قليله) ولو عمدا، وفارق الفعل القول حيث استوى قليله وكثيره في الابطال بأن الفعل يتعذر أو يعسر الاحتراز عنه، فعفي عن القدر الذي لا يخل بالصلاة بخلاف القول، وقد ثبت أنه (ص) صلى وهو حامل أمامة بنت بنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواه الشيخان، وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وخلع نعليه في صلاته. نعم الاكل القليل العمد يبطلها كما سيأتي، وكذا الفعل القليل بقصد اللعب كما يؤخذ مما مر.
(والكثرة) والقلة (بالعرف) في الأصح، فما يعده الناس قليلا كخلع الخف ولبس الثوب الخفيف وقتل قملة ودمها عفو فقليل، نعم إن حمل جلد القملة المقتولة بطلت صلاته، ومثل المصنف لذلك بقوله: (فالخطوتان) المتوسطتان (أو الضربتان) كذلك أو الإشارة برد السلام (قليل) لحديث خلع النعلين. وما يعده الناس كثيرا مما ذكر أو غيره فكثير، وقد مثل له المصنف بقوله: (والثلاث) من ذلك أو غيره (كثير إن توالت) سواء أكانت من جنس الخطوات أم أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل، وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة واحدة أم لا كما قاله الإمام. وقيل: القليل ما لا يحتاج فيه إلى كلتا اليدين، والكثير ما يحتاج إلى ذلك كعقد الإزار والتعمم، وقيل: الكثير ما يسع وقته ركعة، والقليل خلافه، وقيل غير ذلك. وخرج بقوله: إن توالت ما لو أتى بالثلاث متفرقة بحيث تعد الثانية مثلا منقطعة عن الأولى أو الثانية منقطعة عن الثالثة فإنه لا يضر لحديث حمل أمامة، وعند البغوي أن يكون بينهما قدر ركعة. ولو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت صلاته كما قاله العمراني، وإذا تكلم بحرف ونوى أن يأتي بحرفين هل تبطل صلاته قياسا على ذلك أو لا؟ ولم أر من تعرض له، والظاهر الأول، ولو تردد في فعل فعله هل وصل إلى حد الكثرة أو لا لم يضر كما قاله الإمام لأن الأصل عدمه. (وتبطل بالوثبة) لمنافاتها للصلاة، وقوله: (الفاحشة) يفهم أن لنا وثبة غير فاحشة لا تبطل الصلاة وليس مرادا، ولذلك عدل ابن المقري عن هذه العبارة إلى قوله: ولو فحشت الفعلة كوثبة بطلت. (لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه) بلا حركة كفه (في سبحة) أو عقد أو حل (أو حك) أو نحو ذلك، كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مرارا ولاء فلا تبطل بذلك، (في الأصح) إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه بالفعل القليل، والثاني: تبطل بذلك لأنها أفعال كثيرة متوالية فأشبهت الخطوات، فإن حرك كفه في ذلك ثلاثا متوالية بطلت خلافا للزركشي، وما يفهم من كلام الإمام من التسوية بينها وبين الأصابع. نعم إن كان معه جرب لا يقدر معه على الصبر لم تبطل بتحريك كفه ثلاثا ولاء كما قاله الخوارزمي في كافيه للضرورة، ولو فتح كتابا وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل لأن ذلك يسيرا وغير متوال لا يشعر بالاعراض. والقليل من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة مكروه، لا في فعل مندوب كقتل نحو حية وعقرب فلا يكره بل يندب كما مر.
فائدة: هل الخطوة نقل رجل واحدة فقط حتى يكون نقل الأخرى إلى محاذاتها خطوة أخرى، أو نقل الأخرى إلى محاذاتها داخل في مسمى الخطوة؟ قال ابن أبي شريف في شرح الارشاد: كل منهما محتمل والثاني أقرب. أما نقل كل من الرجلين على التعاقب إلى التقدم أو التأخر إلى الأخرى فخطوتان فلا إشكال اه‍. والمتجه ما قاله في ذلك شيخي وهو أن نقل الرجل الأخرى خطوة ثانية مطلقا لأن الخطوة بفتح الخاء المرة الواحدة، وأما بالضم قاسم لما بين القدمين.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532