وهي مطلوبة منها لزوجها أو سيدها. أما التطريف أو التنقيش فلا يستحب، وخرج بالمزوجة أو المملوكة غيرهما فيكره لها، وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما الخضاب إلا لعذر، وسيأتي إن شاء الله تعالى في العقيقة زيادة على ذلك.
(ويعفى عن) أثر (محل استجماره) في حق نفسه قطعا لجواز الاقتصار على الحجر، ولو عرق محل الأثر وانتشر ولم يجاوز محل الاستنجاء كما قاله في المجموع في موضع، فإن جاوزه وجب غسله قطعا، وما أطلقه في موضع آخر في المجموع وكذا الرافعي محمول على ذلك. فلو لاقى الأثر رطبا آخر لم يعف عنه لندرة الحاجة إلى ملاقاة ذلك. (ولو حمل) في الصلاة (مستجمرا) أو من عليه نجاسة أخرى معفو عنها كثوب فيه دم براغيث على تفصيل يأتي، أو حيوانا متنجس المنفذ بخروج الخارج منه. (بطلت) صلاته (في الأصح) إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى حمله فيها، والثاني: لا تبطل في حقه، كالمحمول للعفو عن محل الاستجمار. ويؤخذ مما مر من أنه إذا قبض طرف شئ متنجسا أنه يضر أنه لو مسك المصلي مستجمرا أو ملبوسه أو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر، وهو كذلك. ولو وقع الطائر الذي على منفذه نجاسة في مائع أو ماء قليل لم ينجسه على الأصح لعسر صوته عنه، بخلاف المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لما فيه من التضمخ بالنجاسة. ويؤخذ منه أنه لو جامع زوجته في هذه الحالة أنه يحرم عليه لما ذكر، وإن خالف في ذلك بعض العصريين. ولو حمل المصلي حيوانا مذبوحا وإن غسل الدم عن مذبحه، أو آدميا أو سمكا أو جرادا ميتا أو بيضة مذرة استحالت دما، أو عنبا استحال خمرا، أو قارورة ختمت على دم أو نحوه كبول ولو برصاص لم تصح صلاته، أما في الخمسة الأول فللنجاسة التي بباطن الحيوان لأنها كالظاهرة بخلاف الحيوان الحي لأن للحياة أثرا في دفع النجاسة، وأما في الباقي فلحمله نجاسة لا حاجة إلى حملها. (وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفي عنه عما يتعذر) أي يتعسر (الاحتراز منه غالبا) إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم وكثير منهم لا يملك أكثر من ثوب، فلو أمروا بالغسل كلما أصابتهم عظمت المشقة عليهم، بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه فلا يعفى عنه. (ويختلف) المعفو عنه (بالوقت وموضعه من الثوب والبدن) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف، ويعفى في الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد، وضابط القليل المعفو عنه هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة على شئ أو كبوة على وجهه أو قلة تحفظ، فإن نسب إلى ذلك فلا يعفى عنه. قال الزركشي: وقضية إطلاقهم العفو عنه، ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا سيما في موضع تكثر فيه الكلاب، لأن الشوارع معدن النجاسات اه. ونقل عن صاحب البيان أنه لا يعفى عنه، والمتجه الأول. واحترز بالمتيقن نجاسته عما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارع، فإن فيه وأمثاله كثياب الخمارين والأطفال والجزارين والكفار الذين يتدينون باستعمال النجاسة قولين: أصحهما الطهارة عملا بالأصل، فإن لم يظن نجاسته فطاهر قطعا.
فروع: ماء الميزاب الذي تظن نجاسته ولم تتيقن طهارته فيه الخلاف في طين الشوارع، واختار المصنف الجزم بطهارته. وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير، فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة، وسئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس، فقال: لا يحكم بنجاستها، أي عملا بالأصل. ومحل العمل به إذا كان مستند النجاسة إلى غلبتها وإلا عمل بالظن، فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في سبب تغيره هل هو البول أو نحو طول المكث حكم بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين، ولو تنجس خفه أو نعله لم يطهر بدلكه بنحو أرض كالثوب إذا تنجس. وأما خبر أبي داود: إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه في الأرض فمحمول على المستقذر الطاهر. (و) يعفى (عن قليل دم البراغيث) والقمل والبق (وونيم الذباب) وهو بفتح الواو وكسر النون: ذرقه وغير ذلك مما لا نفس له سائلة كما في المجموع، وكذا يعفى عن قليل بول