مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
الآل حيث سنناها والله أعلم) وذلك بعد التشهد الأخير على الأصح، وبعد الأول على وجه، وكذا بعد القنوت لأنها سنة فيه على الصحيح. وزيد سابع: وهو الصلاة على النبي (ص) في القنوت كما جزم به ابن الفركاح. ويسجد أيضا لترك القعود للصلاة على النبي (ص) بعد التشهد ولترك القعود للآل ولترك القيام للصلاة على النبي (ص) بعد القنوت ولترك القيام للآل، ويتصور ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير بأن يتيقن ترك إمامه لها بعد سلامه، وقبل: أن يسلم هو. وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الابعاض الحقيقية، أي الأركان. (ولا تجبر سائر السنن) أي باقيها كأذكار الركوع والسجود وقنوت النازلة إذا تركت بالسجود لعدم وروده فيها، لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف، فلو فعله لشئ من ذلك ظانا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو بعيدا عن العلماء. قاله البغوي في فتاويه: بخلاف الابعاض لوروده في بعضها، وهو السجود لترك التشهد الأول كما مر، وقيس عليه الباقي. (والثاني) من السببين: وهو فعل المنهي عنه (إن لم يبطل عمده) الصلاة، (كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه) ولا لعمده كما ذكره في التحقيق والمجموع لعدم ورود السجود له، ولان عمده في محل العفو فسهوه أولى، وسيأتي ما يستثنى من ذلك. (وإلا) أي وإن أبطل عمده الصلاة كركعة زائدة أو ركوع أو سجود أو قليل أكل أو كلام، (سجد) لسهوه (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه) كالأمثلة المذكورة، لأنه (ص) صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو متفق عليه، ويقاس غير ذلك عليه. أما إذا أبطل سهوه (ككلام كثير في الأصح) كما مر وأكل كثير وفعل كثير كثلاث خطوات ولاء فلا سجود فإنه ليس في الصلاة. وقد علم مما تقرر أن قوله في الأصح راجع إلى التمثيل بما يبطل سهوه، وهو الكلام الكثير، لا إلى قوله سجد، ولو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الايهام إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان. والمعتمد كما مر في فصل الاستقبال أن المستقبل في السفر إذا انحرف عن طريقه إلى غير القبلة ناسيا وعاد عن قرب أنه يسجد للسهو كما صححه الرافعي في الشرح الصغير وجزم به ابن المقري في روضه واعتمده شيخي، لأن عمده مبطل فيسجد لسهوه، إذ هو كما قال الأسنوي القياس وإن صحح في المجموع وغيره عدم السجود.
ويستثنى من ذلك ما لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه لم يسجد في الأصح، فلو سجد عمدا بطلت صلاته أو سهوا فلا ومع ذلك لا يسجد للسهو. (وتطويل الركن القصير) بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه، (يبطل عمده) الصلاة (في الأصح) لأن تطويله تغيير لموضوعه كما لو قصر الطويل فلم يتم الواجب. قال الإمام: ولان تطويله يخل بالموالاة. (فيسجد لسهوه) قطعا، والثاني: لا يبطل عمده لما رواه مسلم عن أنس قال: كان رسول الله (ص) إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسي وعلى هذا ففي سجود السهو وجهان أصحهما نعم. (فالاعتدال قصير) لأنه للفصل بين الركوع والسجود. واختار المصنف من حيث الدليل جواز تطويل كل اعتدال بذكر غير ركن، وقال الأذرعي: أنه الصحيح مذهبا ودليلا، وأطال في ذلك، ونقله عن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره، بخلاف تطويله بركن كالفاتحة والتشهد.
أما تطويله بمشروع كقنوت في موضعه أو تسبيح في صلاة التسبيح الآتي بيانها في صلاة النفل فلا يبطل الصلاة لوروده.
(وكذا الجلوس بين السجدتين) ركن قصير (في الأصح) لأنه للفصل بينهما فهو كالاعتدال بل أولى، لأن الذكر المشروع فيه أقصر من المشروع في الاعتدال. والثاني: أنه طويل، لأن في صحيح مسلم ما يقتضي إطالته بالذكر. قال في المهمات: وكان ينبغي للمصنف طرد اختياره في الجلوس بين السجدتين أيضا، على أنه في التحقيق هنا صحح أنه ركن طويل، وعزاه في المجموع إلى الأكثرين وسبقه إليه الإمام ووافق في التحقيق والمجموع في صلاة الجماعة على أنه قصير. ومقدار التطويل كما نقله الخوارزمي عن الأصحاب أن يلحق بالاعتدال بالقيام للقراءة والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهد،
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532