وتصفق المرأة) ومثلها الخنثى، (بضرب) بطن (اليمين على ظهر اليسار) أو عكسه، أو بضرب ظهر اليمين على بطن اليسار، أو عكسه، فهذه أربع صور تناولها قول التحقيق تصفق بظهر كف على بطن أخرى ونحوه لا بطن على بطن، فتناول كلامه أولا جواز الضرب بظهر اليمنى على بطن اليسرى وبظهر اليسرى على بطن اليمنى، وقوله: ونحوه عكسهما وهو الضرب ببطن اليمنى على ظهر اليسرى وبطن اليسرى على ظهر اليمنى، وأما الضرب ببطن إحداهما على بطن الأخرى فقال الرافعي: لا ينبغي فإنه لعب، ولو فعلته على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن كان قليلا فإن اللعب ينافي الصلاة اه. ويؤخذ من ذلك أنها إذا فعلت فعلة من الصور الأربع على وجه اللعب كان الحكم كذلك، وهو كذلك، وإنما نصوا على هذه لأن الغالب أن اللعب لا يقصد إلا بها. وقد أفتى شيخي في شخص أقام إصبعه الوسطى وهو في صلاته لشخص لاعبا معه بأن صلاته تبطل، والأصل في ذلك خبر الصحيحين: من نابه شئ في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء ومثلهن الخناثى كما مر. وقد تقدم أنه لا بد أن يقصد بذلك الذكر مع التفهيم فإن قصد التفهيم فقط بطلت صلاته، وإن قال في المهذب إنها لا تبطل لأنه مأمور به، وسكت عليه المصنف، وكذا إن أطلق. فإن قيل:
قد أطلق المصنف استحباب الانذار، وهو تارة يكون واجبا كإنذار الأعمى، وتارة يكون مستحبا كتنبيه إمامه إذا هم بترك مستحب كالتشهد الأول، وتارة يكون مباحا كإذنه لداخل. أجيب بأنه إنما أراد التفرقة بين حكم الرجال والنساء بالنسبة إلى التسبيح والتصفيق ولم يرد بيان حكم التنبيه، وعلى هذا يفوته حكم التنبيه هل هو واجب أو مندوب أو مباح؟ ولا ريب أنه مندوب لمندوب كالمثال الأول في المتن، ومباح لمباح كالمثال الثاني، وواجب لواجب كالمثال الثالث وما ألحق به، فلو صفق الرجل وسبحت المرأة جاز لكن خالفا السنة كما هو قضية كلام المصنف. قال الزركشي: وقد أطلقوا التصفيق للمرأة ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فلو كانت بحضرة النساء أو الرجال المحارم فإنها تسبح كالجهر بالقراءة بحضرتهم، والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب، وإن وافقه شيخنا على هذا البحث في شرح الروض ولم يعزه له. وظاهر كلامهم أن تصفيق المرأة لا يضر إذا كثر وتوالى عند الحاجة إليه، وهو كذلك كما في الكفاية، وإن قال بعض المتأخرين إنه يضر.
فإن قيل: دفع المار إذا توالى وكثر يضر فهلا كان هذا كذلك أجيب بأن هذا فعل خفيف فاغتفر فيه التوالي مع الكثرة، كتحريك الأصابع بسبحة إن لم تحرك كفها وإلا فكتحريك الكف للجرب بجامع الحاجة وهو لا يضر، بل قال الزركشي:
إن تحريك الكف كتحريك الأصابع، وسيأتي ما فيه. وإذا لم يحصل الانذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو بالكلام وجب وبطلت صلاته بالأول وكذا بالثاني على الأصح في الروضة وأصلها، وهو المعتمد، وإن قال في التحقيق بالصحة واقتضاه كلام المجموع إذا لم يمكن إلا به. (ولو فعل في صلاته غيرها) أي فعل فيها غير ما شرع فيها، (إن كان) المفعول (من جنسها) أي من جنس أفعالها، كزيادة ركوع أو سجود أو قعود أو قيام وإن لم يطمئن لا على وجه المتابعة من المسبوق. (بطلت) صلاته لتلاعبه، لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة ثم سجد أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه لم يضر لأن هذه الجلسة معهودة في الصلاة غير ركن، بخلاف نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد. نعم لو انتهى من قيامه إلى حد الركوع لقتل نحو حية لم يضر كما قاله الخوارزمي، وكذا لو فعل ما ذكر ناسيا كما قال: (إلا أن ينسى) لأنه (ص) صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها، رواه الشيخان. والجهل مع قرب العهد بالاسلام أو البعد عن العلماء كالنسيان كما قاله الأذرعي، وقال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضى سجود سهو فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو لبعده عن العلماء. أما ما فعله على وجه المتابعة لإمامه فلا يضر، كأن اقتدى بمن اعتدل من الركوع فإنه يلزمه متابعته في الزائد، ولو ركع أو سجد قبل الإمام كان له العود ثانيا كما سيأتي في صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى، ولا يضر ذلك وإن صدق عليه أنه زاد ركوعا أو سجودا لأجل المتابعة. ولو قرأ في صلاته آية سجدة فهوى ليسجد حتى وصل لحد الركوع ثم بدا له فتركه جاز كقراءة بعض التشهد الأول. ولو سجد