الصغر واليأس والحبل، ويشترط تعيينها، فلو ظاهر من إحدى زوجتيه من غير تعيين لم يقع، ويكفي التعيين بالنية.
وهل يشترط الدخول؟ نص الشيخ على ذلك (1) وبه رواية صحيحة عن الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) (2) وهو اختيار ابن بابويه (3) وقال ابن إدريس:
لا يشترط عملا بالعموم، (4) ونحن في ذلك من المتوقفين.
5464. الرابع: لا فرق بين أن تكون الزوجة حرة أو أمة، وهل يقع من الرجل على مملوكته؟ نص الشيخ على ذلك (5) وهو مذهب ابن أبي عقيل، ومنع منه ابن إدريس ونقله عن المرتضى والمفيد (6).
والحق عندي الأول، للعموم، وعليه دلت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) (7) ورواية إسحاق بن عمار الصحيحة عن أبي إبراهيم (عليه السلام). (8)