تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٠١
الصغر واليأس والحبل، ويشترط تعيينها، فلو ظاهر من إحدى زوجتيه من غير تعيين لم يقع، ويكفي التعيين بالنية.
وهل يشترط الدخول؟ نص الشيخ على ذلك (1) وبه رواية صحيحة عن الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) (2) وهو اختيار ابن بابويه (3) وقال ابن إدريس:
لا يشترط عملا بالعموم، (4) ونحن في ذلك من المتوقفين.
5464. الرابع: لا فرق بين أن تكون الزوجة حرة أو أمة، وهل يقع من الرجل على مملوكته؟ نص الشيخ على ذلك (5) وهو مذهب ابن أبي عقيل، ومنع منه ابن إدريس ونقله عن المرتضى والمفيد (6).
والحق عندي الأول، للعموم، وعليه دلت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) (7) ورواية إسحاق بن عمار الصحيحة عن أبي إبراهيم (عليه السلام). (8)

١. النهاية: ٥٢٦; المبسوط: ٥ / ١٤٦; الخلاف: ٤ / ٥٢٦، المسألة ٣ من كتاب الظهار.
٢. الوسائل: ١٥ / ٥١٦، الباب ٨ من أبواب الظهار، الحديث ١.
٣. الهداية: ٢٧٤ (الطبع الحديث) والفقيه: ٣ / ٣٤٠ برقم ١٦٣٨. ولاحظ الوسائل: ١٥ / ٥١٦، الباب ٨ من أبواب الظهار (ذيل الحديث ١).
٤. السرائر: ٢ / ٧١٠.
٥. النهاية: ٥٢٧; الخلاف: ٤ / ٥٢٩، المسألة ٨ من كتاب الظهار. وقال في المبسوط: ٥ / ١٤٨:
روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة وأم الولد والمدبرة.
٦. السرائر: ٧٠٩ - ٧١٠، ولاحظ المقنعة: ٥٢٤.
7. الوسائل: 15 / 520، الباب 11 من أبواب الظهار، الحديث 2.
8. الوسائل: 15 / 520، الباب 11 من أبواب الظهار، الحديث 1.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست