الخلع، ولزمها الألف، لأن الخلع عقد معاوضة ينعقد بالاستدعاء والإيجاب، وكذا لو قال: طلقتك، وسكت، لأن الإيجاب مبني على الاستدعاء.
ولو قالت: طلقني ثلاثا بألف، فقال: طلقتك ثلاثا، قال الشيخ: لا يقع واحدة، لأنها بذلت العوض في مقابلة الثلاث، فإذا لم يصح [الثلاث] بطل من أصله. (1) فلو قالت: إن طلقتني واحدة فلك علي ألف، فطلقها، فالوجه ثبوت الفدية.
5447. الخامس: لو اتفقا على ذكر القدر واختلفا في الجنس، قدم قول المرأة مع اليمين، ولو اتفقا على القدر وعدم ذكر الجنس، واختلفا في الإرادة، فالأقرب أنه كذلك، خلافا للشيخ حيث أبطل الخلع، (2) وكذا لو ادعى أحدهما الإطلاق والآخر تعيين النقد، أو قال: خالعتك على ألف في يدك، فقالت: بل على ألف في ذمة زيد، أو قال: على ألف، فقالت: بل على مائة، أو قال: طلقتك بالعوض جوابا لسؤالك، فقالت: بل بعد انقضاء مدة، (2) فإذا خلعت بانت، ولا عوض.
ولو قالت: طلقتني بألف ضمنتها لك فلا رجعة علي، فأنكر، قدم قوله مع اليمين، ولا يقبل منها لو أقامت شاهدا وامرأتين، أو شاهدا وبذلت يمينا.
ولو أقامت شاهدين اختلفا، فقال أحدهما: خالعت بألف، وقال الآخر بألفين، لم يثبت الخلع، لعدم اتفاق الشاهدين.