تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٠٥
ولو ظاهر زوجته إن ظاهر فلانة الأجنبية، وأطلق، أو نوى ظهارا شرعيا، فإذا ظاهرها وهي أجنبية، لم يقع الظهاران، وإن تزوجها وظاهر منها صح، وهل يقع ظهار المشروط؟ فيه إشكال: ينشأ من جعل الشرط منوطا بالاسم (1) فيقع، وبالوصف فيبطل، وقوى الشيخ الثاني (2) وإن قصد النطق بلفظ الظهار، وقع ظهاره المشروط عند مواجهة الأجنبية به (3).
ولو قال: إن تظاهرت من فلانة أجنبية فامرأتي علي كظهر أمي، وقصد الشرعي، لم يقع الظهار وإن ظاهر الأجنبية، (4) ولو تزوجها وظاهرها، وقع ظهاره دون المشروط، لعدم الصيغة المعلق بها المشروط.
ولو قال: إن تظاهرت من فلانة فامرأتي علي كظهر أمي، وكانت أجنبية وقصد الشرعي، لم يقع مع ظهاره منها وهي أجنبية، وإن قصد النطق بظهاره منها وقع عند مواجهتها، وإن تزوجها وظاهرها، وقع الظهاران إن قصد الشرعي.
ولو قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد، فقال زيد: شئت، وقع، ولو قال: إن شاء الله لم يقع.

١. يريد بالاسم، اسم الزوجة الثانية، وبالوصف «عنوان الأجنبية»، وعلى هذا فلو كان المعلق عليه، هو ذات الأجنبية التي يشار إليها باسمها فيقع ظهار الزوجة الأولى، لحصول المعلق عليه، ولو كان المعلق عليه هو عنوان الأجنبية فقد زال عند الظهار وصارت زوجته، فلم يحصل المعلق عليه (ظهار الأجنبية) فلا يقع ظهار الزوجة الأولى.
٢. المبسوط: ٥ / 153 - 154.
3. الجملة من توابع قوله: «ولو ظاهر زوجته» دون قوله: «وإن تزوجها» وكأنه جملة معترضة بين الفقرتين، والمقصود أنه إذا نوى بقوله: «إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي» مخاطبة الأجنبية بهذه الجملة وهي أجنبية، فلا يقع ظهارها لعدم كونها زوجة ويقع ظهار زوجته، لكون المحل قابلا أولا، وتحقق الشرط (مخاطبة الأجنبية) ثانيا.
4. كذا في «أ» ولكن في «ب»: لم يقع الظهاران إن ظاهر الأجنبية.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 ... » »»
الفهرست