ولو ظاهر زوجته إن ظاهر فلانة الأجنبية، وأطلق، أو نوى ظهارا شرعيا، فإذا ظاهرها وهي أجنبية، لم يقع الظهاران، وإن تزوجها وظاهر منها صح، وهل يقع ظهار المشروط؟ فيه إشكال: ينشأ من جعل الشرط منوطا بالاسم (1) فيقع، وبالوصف فيبطل، وقوى الشيخ الثاني (2) وإن قصد النطق بلفظ الظهار، وقع ظهاره المشروط عند مواجهة الأجنبية به (3).
ولو قال: إن تظاهرت من فلانة أجنبية فامرأتي علي كظهر أمي، وقصد الشرعي، لم يقع الظهار وإن ظاهر الأجنبية، (4) ولو تزوجها وظاهرها، وقع ظهاره دون المشروط، لعدم الصيغة المعلق بها المشروط.
ولو قال: إن تظاهرت من فلانة فامرأتي علي كظهر أمي، وكانت أجنبية وقصد الشرعي، لم يقع مع ظهاره منها وهي أجنبية، وإن قصد النطق بظهاره منها وقع عند مواجهتها، وإن تزوجها وظاهرها، وقع الظهاران إن قصد الشرعي.
ولو قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد، فقال زيد: شئت، وقع، ولو قال: إن شاء الله لم يقع.