ولو قال: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي، لم يتحقق الظهار إلا عند الموت، ولا كفارة في التركة.
5469. التاسع: لا يقع الظهار إذا جعله يمينا، ولا في إضرار، ولا معلقا بانقضاء الشهر، أو دخول الجمعة مثلا، وهل يقع موقتا كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهرا أو سنة مثلا؟ قال الشيخ: لا يقع، (1) ويلوح من كلام ابن الجنيد وقوعه، (2) وحينئذ إذا انقضت المدة بطل الظهار وحلت من غير تكفير.
5470. العاشر: يقع الظهار مع التشبيه بالأم إجماعا، ولو علقه بظهر غيرها من المحرمات المؤبدة، كما لو قال: كظهر أختي، أو بنتي، أو عمتي أو خالتي، أو غيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا، فالذي نص الشيخ وابن الجنيد وابن أبي عقيل وجماعة وقوعه، (3) وقال ابن إدريس: لا يقع، (4) والأقرب عندي الأول، وعليه دلت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر (عليه السلام) (5).
ولو شبهها بغير أمه من المحرمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع، وكذا لو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريم جمع أو تأبيد كأم الزوجة وأختها، وبنت أختها، وزوجة الأب والابن.