«فرجك» أو «رأسك» أو «رجلك» - وما أشبه هذا - علي كظهر أمي، أو قال:
رجلك علي كرجل أمي، أو بطنك كبطن أمي، أو فرجك كفرج أمي، ونوى الظهار، قال الشيخ يقع (1) ومنع المرتضى من ذلك كله سوى لفظة الظهر، (2) واختاره ابن إدريس، (2) وفيه قوة.
ولو قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي، وقال: أردت الكرامة، لم يقع، وإن قال: أردت التحريم، قال الشيخ: يقع، (4) وفيه الإشكال، وقال ابن الجنيد: لا يقع، وإن أطلق، ولم تكن له نية، لم يكن ظهارا.
ولو ظاهر إحدى زوجتيه، وقال للأخرى: أشركتك معها، أو أنت شريكتها، أو أنت كهي، لم يقع بالأخرى، سواء نوى الظهار أو لا.
5467. السابع: لو قال: أنت طالق كظهر أمي، طلقت مع نية الطلاق، ولغى الزائد، إن لم ينوي الظهار، أو نوى به تأكيدا لتحريم الطلاق، ولو نوى به الظهار، قال الشيخ: وقعا كما لو قال: أنت طالق [و] أنت [علي] كظهر أمي، إن كان الطلاق رجعيا، (3) وإن نوى بالطلاق الظهار وبينه بقوله «كظهر أمي» دين في ذلك ما لم تخرج من العدة، ويقع لاغيا، ولا يقبل لو فسر بعد العدة.
ولو قال: أنت علي حرام كظهر أمي، قال الشيخ: لا يتعلق به حكم لا طلاق ولا ظهار ولا تحريم عين، سواء أطلق أو نوى به الظهار أو الطلاق أو الأمرين أو تحريم العين. (6) والأولى عندي وقوعه إن نواه، لرواية زرارة الصحيحة عن