الباقر (عليه السلام) قد سأله عن كيفية الظهار، فقال: يقول الرجل لامرأته - وهي طاهر من غير جماع -: أنت علي حرام مثل ظهر أمي (أو أختي) (1)، وهو يريد بذلك الظهار (2).
ولو قال: أنت طالق، ونوى به الظهار، أو أنت علي كظهر أمي، ونوى به الطلاق، كان لغوا، وكذا لو قال: أنت علي حرام وإن نوى الظهار.
ولو قال: أنت علي كظهر أمي حرام، وقع الظهار إن قصده.
5468. الثامن: تشترط في الصيغة النية، فلا يقع ظهار الساهي والنائم وغير القاصد والقاصد غيره، ويدين بنيته في ذلك، ووقوعها بحضور شاهدين عدلين يسمعانها فلو ظاهر ولم يسمعها الشاهدان، بطل ولم يلزمه حكمه.
وهل يشترط تجريدها من الشرط؟ قال السيد المرتضى: نعم، (3) واختاره ابن إدريس (4) وقال الشيخ: لا يشترط، (5) فلو قال: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار، أو وطئتك، وقع الظهار مع حصول الشرط، وبه روايات صحيحة، (6) فلو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها، ثم ظاهر الضرة، وقع الظهاران.