ولو خالعت المريضة بمهر المثل فما دون، صح من الأصل، وإن زاد الثلث، كانت الزيادة خاصة من الثلث لا جميعه، ولو خالعته بقدر ميراثه منها، ففي الصحة نظر.
5459. السابع عشر: خلع المشرك جائز، سواء كان عن أهل الذمة أو الحرب، فإن كان البذل صحيحا أمضي، سواء ترافعا إلينا قبل القبض أو بعده، فإن كان فاسدا كالخمر، وترافعها بعد القبض، لم يعترض (1) للمقبوض، وإن كان قبله لم يؤمر بالإقباض، قال الشيخ: ويقوى في نفسي الحكم بالقيمة عند مستحليه. (2) وإن أقبض البعض كان حكمه حكم المقبوض جميعه، وغيره حكم غير المقبوض.
ولو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض، حكم بالقيمة عند مستحليه، فإن كان بعده لم ينقض. (3) 5460. الثامن عشر: لو قالت: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي، أو على أن لا تطلقها، ففعل، قال الشيخ: يقوى في نفسي صحة الطلاق والعوض. (4) ولو قالت: طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا، قال [الشيخ]: فقد جمعت بين شراء وخلع، وجمع الزوج بين بيع وخلع، فالأقوى صحتهما، وتقسط الفدية على قيمة العبد ومهر المثل لو خرج معيبا. (5)