فلو قال في الصريح: لم أقصد، قبل منه، ولو قال: والله لا أجنبت منك كان موليا، وكذا إن قال: لا أغتسل منك، وأراد لا أجامعك فلا يلزمني الغسل، بخلاف لا أغتسل من جماعك لأني لا أرى وجوب الغسل من التقاء الختانين، أو لأني أطأ غيرك بعدك فاغتسل من جماعها دونك، أو إني أترك الغسل دون الجماع، أو لا أجامعك إلا جماعا ضعيفا، أو لا جامعتك في دبرك، أو في الحيض أو النفاس، أما لو قال: إلا في دبرك، كان موليا، وكذا إلا جماع سوء، وأراد في الدبر، أو لا أغيب الحشفة أجمع كان مؤليا، بخلاف لا جامعتك جماع سوء.
5481. الرابع: يشترط في المؤلى منها أن تكون منكوحة بالعقد الدائم مدخولا بها، فلو آلى من مملوكته، أو المتمتع بها، أو من غير المدخول بها، وإن كانت زوجة دوام، لم يقع.
ولا فرق بين الحرة والأمة إذا كانت زوجة في صحة الإيلاء منها، ولا بين المسلمة والذمية.
والمرافعة للأمة ولا اعتراض للمولي.
ويقع بالمطلقة رجعيا في العدة، ولا يحتسب عليه مدة العدة من مدة الإيلاء، فإن تركها حتى تنقضي عدتها بانت، وإن راجعها فابتداء المدة من حين المراجعة، ولا يقع في البائن ولا بالأجنبية وإن علقه بالنكاح.