الكافر لأنه لا يقر بالشرع، والظهار حكم شرعي، ولأنه لا تصح منه الكفارة لاشتراط نية القربة فيها (1) وابن إدريس جوز ذلك عملا بالعموم (2) والكافر متمكن من الكفارة بتقديم الإسلام (3) وهو قوي، وكلام ابن الجنيد يشعر بمقالة الشيخ (4).
ويصح ظهار العبد، والمدبر، والمكاتب، والمعسر، والمحرم والخصي، والمجبوب، إن قلنا بعموم التحريم.
5462. الثاني: إذا طلق الكافر عقيب ظهاره، فلا كفارة كالمسلم، وإن أسلم من غير طلاق وهي كتابية، كان الظهار باقيا، وإن كانت وثنية، فإن كان إسلامه قبل الدخول بانت، وإن كان بعده، وأسلمت قبل انقضاء العدة، عادت إلى الزوجية، وبقي حكم الظهار، وإن انقضت العدة. كافرة بانت، ولا كفارة.
وإن أسلمت هي دونه قبل الدخول، بانت ولا كفارة، وإن أسلمت بعده، فإن لم يسلم الزوج في العدة، بانت ولا كفارة، وإن أسلم فيها، عادت الزوجية، والظهار على حاله.
5463. الثالث: يشترط في المظاهرة النكاح، فلا يقع بالأجنبية ولو علقه بالنكاح، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع مع حضور الزوج وعدم