للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى الذي يليه، فيصنع كذلك إلى أن تنتهي الأراضي التي تليه. (1) فإن (2) لم يفضل عن الأول شئ أو عن الثاني أو عمن يليهم، فلا شئ للباقين، لأنهم ليس لهم إلا ما فضل، ولا يجب إرساله قبل ذلك، وإن أدى إلى تلف الأخير.
والأصل في ذلك قصة (3) الزبير مع الأنصاري في شراج الحرة. (4) ولو كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة بالعلو والسفل سقي كل واحد على حدته.
ولو استوى اثنان من القرب من الفوهة اقتسما الماء بينهما إن أمكن، وإلا أقرع فيقدم من تقع له، ولو كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقي من تقع له القرعة بقدر حقه (5) من الماء ثم تركه للآخر، وليس له السقي بجميع الماء،