ولو عمل جاهلي في أرض المشركين حتى وصل إلى المعدن ثم فتح البلد المسلمون، لم يكن المعدن غنيمة، ولا يملكه الغانمون، ويكون على الإباحة كالموات، لأنه لا يعلم هل قصد الجاهلي التملك فيغنم، أو لا، فيبقى على أصل الإباحة.
6110. السادس: لو ملك انسان معدنا، فعمل فيه غيره بغير إذنه، فالحاصل للمالك ولا أجر للعامل لتبرعه بالعمل، ولو عمل بإذن المالك على أن ما يخرجه للعامل، قال الشيخ: لا يصح، لأنها هبة مجهولة، والمجهول لا يصح تملكه إلا أن يجدد عقد الهبة بعد الإخراج ويقبضه إياه، ولا أجرة للعامل لأنه عمل لنفسه، وإنما يثبت الأجر إذا عمل لغيره بعمل صحيح أو فاسد، وينزل ذلك منزلة من وهب زرعه المجهول لغيره فنقله (1) الموهوب له وصفاه، ولا شئ له من الزرع، ولا أجرة على عمله، وإن عمل بإذن المالك للمالك، ولم يعين أجرة، ثبت له أجرة المثل إذا كان العمل مما يستحق عليه أجرة، وإن عين أجرة معينة، صح، وكذا الجعالة إن كانت مجهولة، ثبت أجرة المثل ولا يثبت ما جعل له (2).
والوجه عندي أن المالك إذا أذن له في العمل لنفسه، كان إباحة وله الرجوع فيما أخذه العامل ما دامت العين باقية، ولا أجرة له لو رجع المالك.
ولو قال: اعمل فيه كذا ولك الحاصل بشرط أن يعطيني ألفا لم يصح.
ولو استأجره لحفر عشرة أذرع في دور كذا بدينار، صح لأنها إجارة معلومة، فإن ظهر عرق ذهب فقال: استأجرتك لتخرجه بدينار لم يصح لجهالة