وإن شرط التتابع لفظا ثم أفطر في الأثناء لغير عذر، وجب الاستئناف والكفارة، وان كان لعذر وجب البناء والقضاء ولا كفارة.
وقال بعض علمائنا: إذا تجاوز نصف السنة بيوم واحد جاز له التفريق. (1) وليس بجيد.
ولو نذر صوم سنة مطلقة، ولم يشترط التتابع جاز صومها متتابعا ومتفرقا، ويصوم إما اثني عشر شهرا بالأهلة أو بالعدد كل شهر ثلاثون يوما، فإن صام شوالا قضى بدل العيد يوما، ولو كان ناقصا قضى يومين، لأنه لم يصم ما بين الهلالين وقيل: يقضي يوما واحدا، ويصوم رمضان عن الفرض لا النذر، ويقضي شهرا بدله، وكذا يقضي يوم النحر وأيام التشريق إن كان بمنى.
ولو شرط التتابع وجب، فإن أفطر لعذر لم يسقط التتابع ولا كفارة ويصوم بدلا عن رمضان والعيدين شهرا ويومين، ولا ينقطع التتابع لأنه عذر، وكذا الحيض عذر والسفر الضروري أيضا دون الاختياري.
ولو أفطر لغير عذر وجب الاستئناف ولا كفارة هنا.
5910. الثاني: إذا نذر الاعتكاف اقتضى وجوب الصوم، فإن عين زمانا ومكانا تعين إذا لم يقصر الزمان عن ثلاثة، ولا خرج المكان عن أحد المواطن الأربعة، ولو أطلقها تخير في إحدى المواطن الأربعة، ووجب عليه الاعتكاف ثلاثة أيام.