ولو قال: لله علي صوم إن شاء زيد، لم يلزمه شئ وإن شاء زيد.
5907. السابع: قد بينا أن الملتزم بالنذر، يشترط فيه كونه طاعة كالصوم، والصلاة، والحج، ولو كان واجبا، فالأقوى انعقاد النذر فيه، لفائدة وجوب الكفارة بالاخلال.
ولا ريب في انعقاد النذر بفروض الكفايات، كالجهاد، وتجهيز الموتى، وبصفات فروض الأعيان، كما لو نذر المشي في حجة الإسلام، أو طول القراءة في الفرائض، أو زيادة الذكر في الركوع، وبالعبادة المندوبة، كصلاة النافلة، وبالقربات كعيادة المريض، وإفشاء السلام، وزيارة القادم، وتجديد الوضوء، دون المباحات كالأكل والنوم.
نعم لو قصد بالأكل التقوي على العبادة، فيثاب عليه لزم.
ولو نذر ما هو طاعة وليس بطاعة لزمه الإتيان بالطاعة خاصة.
ولو نذر الجهاد في جهة تعينت الجهة، ولم يجزه ما يساويها في المسافة والمؤنة.
5908. الثامن: لا يشترط كون الشرط مقدورا، ويشترط كون الجزاء مقدورا، فلو نذر الصوم العاجز عنه لم ينعقد، ولا يجب عليه كفارة، وكذا لو تجدد العجز مع عدم سبق الوجوب، ولو عجز لعارض يرجى زواله انتظر ولا كفارة عليه، فإن استمر إلى أن صار غير مرجو الزوال سقط، ولو زال العجز بعد فوات وقت النذر المعين، فلا قضاء.