والقصد إلى اليمين، فلا تصح من المجنون، ولا الصبي، ولا المكره، ولا النائم، ولا السكران.
وهل تصح من الكافر؟ الأقوى الصحة، ومنع الشيخ في الخلاف (1) بعيد، نعم الأقرب أنه لا يصح منه التكفير، بل يجب عليه التكفير بتقديم الإسلام، ولا تصح يمين الغضبان مع زوال رشده بالغضب.
5848. الخامس عشر: لا تنعقد يمين الولد بدون رضا الوالد، ولا يمين الزوجة بدون إذن الزوج، ولا يمين العبد بدون إذن المولى، ولو حلف أحد هؤلاء في فعل واجب، أو ترك قبيح، انعقدت، ولو حلف في غير ذلك، كان للأب حل يمين الولد وكذا الزوج والمولى، ولا كفارة.
5849. السادس عشر: لو حلف ولم يقصد لم تنعقد ولو حلف بالصريح، ويقبل قوله في عدم القصد.