أحلف بالله، أو أقسمت بالله، أو حلفت بالله، ولو قال: أردت الإخبار عن الماضي، أو الوعد بالمستقبل، قبل، ولم يلزمه حكم اليمين.
ولو قال: أقسم أو أحلف، ولم يقل بالله، أو حلفت، أو أقسمت، ولم يقل بالله، لم ينعقد وان قصد به اليمين.
ولو قال: أشهد بالله، وأطلق لم ينعقد، ولو نوى به اليمين، قال الشيخ:
ينعقد. (1) وفيه قوة للعرف.
ولو قال: أعزم بالله، ولم يقصد اليمين لم ينعقد، ولو قصد اليمين فكذلك.
ولو قال: بله، وقصد الرطوبة فليس بيمين إجماعا، ولو قصد اليمين فالأقوى انعقاده، وحمل حذف الألف على اللحن.
ولو قال: لاها الله، (2) ونوى اليمين ففي الانعقاد نظر.
5838. الخامس: لا ينعقد اليمين عندنا بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته على ما تقدم، فلو حلف بالقرآن، أو بكلام الله تعالى، لم ينعقد، وكذا بالمصحف، أو بالنبي، أو بأحد من الأئمة، أو بالصدقة، أو بالحج، أو بالتبري من الله، أو من رسوله، أو من القرآن، أو أحد الأئمة، أو قال: هو يعبد الصليب، أو غير الله، أو