التربص، لزمته كفارة اليمين إجماعا، وإن وطأ بعدها فللشيخ قولان أجودهما اللزوم (1).
ولو وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها من حلائله، انحل حكم الإيلاء، ولا كفارة، وكذا لو حلف مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة.
5485. الرابع: لو أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط في المستقبل (2)، ولا يضرب لها مدة أخرى.
ولو اختلفا في انقضاء المدة، قدم قول مدعي البقاء مع اليمين، وكذا يقدم قول مدعي تأخير الإيلاء.
ولو ادعى الإصابة قدم قوله مع اليمين، وكذا لو أنكر أصل الإيلاء وادعته، وإذا حلف على الإصابة وطلق وأراد الرجعة بدعوى الوطء الذي حلف عليه، فالأقرب أنه لا يمكن [من الرجعة]، وكان القول قولها في نفي العدة والوطء على قياس الخصومات. (3)