ولو طلقها بعد الظهار بائنا، (1) سقطت الكفارة، ولا يعود عليه، (2) لو جدد العقد، وكذا لو طلقها رجعيا وخرجت العدة وتزوجها بعدها، أو ارتد أحدهما، أو مات، أو لا عنها.
ولو طلقها رجعيا وراجعها في العدة، عادت الكفارة عليه، والأقرب أن نفس الرجعة ليست عودا.
ولو اشتراها بطل العقد، (2) فلو وطئها بالملك لم تجب الكفارة.
ولو ابتاعها غير الزوج ففسخ، سقط حكم الظهار ولا كفارة وإن تزوجها ثانيا.
ولو باع أمته المظاهر منها سقط حكم الظهار، فإن اشتراها لم يعد.
ولو جن الزوج ثم عاد، لم تسقط الكفارة ولو طلق بعد العود، ففي الكفارة إشكال.
5473. الثالث: الظهار محرم، لأنه تعالى وصفه بالمنكر، (3) وقيل: لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو. (4) 5474. الرابع: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد، مثل أن يقول: أنتن علي كظهر أمي، كان عليه عن كل واحدة كفارة ولا تجزئه كفارة واحدة.
ولو ظاهر من واحدة مرارا، وجب بكل مرة كفارة، سواء فرق الظهار أو تابعه ما لم يقصد التأكيد.