الثلث (1) ولو كانت على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف واحدة تكمله الثلاث واثنتان في نكاح بعد المحلل، فطلقها بانت منه، وكان له ثلث الألف، وبطل في الاثنتين.
ولو قالت: خذ هذه الألف وطلقني بعد شهر، لم يصح، لأنه سلف في طلاق.
5451. التاسع: لو جعلت الفدية رضاع ولده، جاز بشرط تعيين المدة دون قدر اللبن، وكذا يصح على نفقة الولد بشرط تعيين المدة والقدر من المأكول والملبوس جنسا ووصفا وعلمهما (2) معا، فإذا انقضت مدة الرضاع، كان للأب أخذ القدر من الطعام والأدم، فإن فضل كان للأب، وإن نقص فعليه الإتمام.
وإن مات الصبي بعد انقضاء مدة الرضاع، أخذ الأب المقدر من الطعام والأدم أدوارا يوما بيوم لا دفعة.
وإن مات قبل الانقضاء، رجع بأجرة مثل الباقي وما قدره من النفقة، وليس له المطالبة بإرضاع غيره باقي المدة.
5452. العاشر: إذا خالعها بعين فتلفت قبل القبض، لزمها المثل أو القيمة، إن لم يكن مثلها، ولو عابت فله الأرش إن أمسكها، أو الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة.
ولو كان على موصوف فدفعته على الوصف، وجب عليه قبوله، فإن كان صحيحا استقر ملكه، وإن كان معيبا، تخير بين الإمساك بالأرش والرد مع مطالبة العوض على ما وصف.