____________________
جرى من ماء المطر فلا بأس " (1).
فإن الذي يقع عليه الماء من الكنيف قد لا يكون فيه عين النجاسة، فيطهره الماء الجاري عليه، ويكون ماء غسالة، فلو كان ماء الغسالة طاهرا لزم إلغاء خصوصية المطر.
اللهم إلا أن يستشكل في الأول باحتمال كون منشأ السؤال احتمال نجاسة الماء بملاقاتهم له، لا لكونه غسالة لهم، لأنه لا يخلو عن إجمال في نفسه، كما يظهر مما تقدم في المسألة العشرين من الفصل السابق. وكذا الحال في بقية نصوص الحمام.
نعم، بناء على عدم اعتبار الورود في التطهير لا يبعد ظهورها في نجاسة الغسالة، لصعوبة حملها حينئذ على خصوص الملاقاة غير المطهرة.
ويشكل الثاني بضعف السند، وإن كان وجوده في كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد معا مؤيد قوي لصحته، فلا أقل من كونه مؤيدا.
ومنها: نصوص النهي عن غسالة الحمام (2)، فإنها وإن كانت معارضة بما دل على طهارة غسالته، إلا أنها عللت طهارتها بالاتصال بالمادة، فتدل على نجاستها لولا المادة، كذا ذكر بعض مشايخنا.
لكن، ليس في نصوص الغسالة ما يظهر منه التقييد بالمادة، وإنما ورد في نصوص ماء الحمام، وهو غير الغسالة، كما تقدم عند الكلام في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
بل تقدم منه هناك حمل نصوص الغسالة على الكراهة، بلحاظ احتمال اشتمالها على النجاسة جمعا بين النصوص، وإن كان الجمع المذكور غير ظاهر أيضا، كما تقدم.
وكيف كان، فيشكل في الاستدلال المذكور بأن التعليل في النصوص
فإن الذي يقع عليه الماء من الكنيف قد لا يكون فيه عين النجاسة، فيطهره الماء الجاري عليه، ويكون ماء غسالة، فلو كان ماء الغسالة طاهرا لزم إلغاء خصوصية المطر.
اللهم إلا أن يستشكل في الأول باحتمال كون منشأ السؤال احتمال نجاسة الماء بملاقاتهم له، لا لكونه غسالة لهم، لأنه لا يخلو عن إجمال في نفسه، كما يظهر مما تقدم في المسألة العشرين من الفصل السابق. وكذا الحال في بقية نصوص الحمام.
نعم، بناء على عدم اعتبار الورود في التطهير لا يبعد ظهورها في نجاسة الغسالة، لصعوبة حملها حينئذ على خصوص الملاقاة غير المطهرة.
ويشكل الثاني بضعف السند، وإن كان وجوده في كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد معا مؤيد قوي لصحته، فلا أقل من كونه مؤيدا.
ومنها: نصوص النهي عن غسالة الحمام (2)، فإنها وإن كانت معارضة بما دل على طهارة غسالته، إلا أنها عللت طهارتها بالاتصال بالمادة، فتدل على نجاستها لولا المادة، كذا ذكر بعض مشايخنا.
لكن، ليس في نصوص الغسالة ما يظهر منه التقييد بالمادة، وإنما ورد في نصوص ماء الحمام، وهو غير الغسالة، كما تقدم عند الكلام في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
بل تقدم منه هناك حمل نصوص الغسالة على الكراهة، بلحاظ احتمال اشتمالها على النجاسة جمعا بين النصوص، وإن كان الجمع المذكور غير ظاهر أيضا، كما تقدم.
وكيف كان، فيشكل في الاستدلال المذكور بأن التعليل في النصوص