____________________
وما ذكره بعض مشايخنا من صدق المطر عليه حقيقة لا يناسب المبنى المذكور، الذي يظهر منه الاعتراف به.
نعم، قد يتم ذلك فيما إذا كان نزوله على الأرض استمرارا لحركة نزوله من السماء، بأن يكون عابرا على الورق من دون توقف فيه أصلا.
ولعل ذلك خارج عن مراد سيدنا المصنف قدس سره وغيره، ويختص مرادهم بما إذا كان نزوله إلى الأرض بحركة أخرى.
أما لو قيل بصدق المطر على الجميع وأن عدم اعتصام ما يجري بعد انقطاع التقاطر للاجماع أو نحوه فالمتعين البناء على الاعتصام، عملا بعموم نصوص المطر بعد عدم وضوح تخصيصها فيه.
ومنه يظهر الحال لو جرت القطرة وسالت من محل وقوعها في منحدر، فإنه بناء على الأول يتجه البناء على انفعالها ما لم يتقاطر المطر على موضعها، بحيث يكون مادة للجاري، وعلى الثاني يتعين البناء على الاعتصام. فلاحظ.
(1) فكما لا ينفعل بحدوث الملاقاة حين نزوله على النجاسة لا ينفعل باستمرارها بعد نزوله، ولا بالملاقاة الحادثة بعده، سواء كان واردا على النجاسة أم كانت واردة عليه، كما هو مقتضى صحيح هشام بن الحكم في الميزابين، وصحيح علي بن جعفر فيما يصب فيه الخمر، واطلاق بعض النصوص الأخرى. فلا وجه لما حكاه في الرياض عن بعض المتأخرين من التردد في اعتصامه مع ورود النجاسة عليه.
(2) كما صرح به غير واحد ويظهر منهم أنه من المسلمات، بل صرح في الرياض بالاجماع عليه، وصرح في كشف اللثام بالاتفاق على أن ماء المطر بعد
نعم، قد يتم ذلك فيما إذا كان نزوله على الأرض استمرارا لحركة نزوله من السماء، بأن يكون عابرا على الورق من دون توقف فيه أصلا.
ولعل ذلك خارج عن مراد سيدنا المصنف قدس سره وغيره، ويختص مرادهم بما إذا كان نزوله إلى الأرض بحركة أخرى.
أما لو قيل بصدق المطر على الجميع وأن عدم اعتصام ما يجري بعد انقطاع التقاطر للاجماع أو نحوه فالمتعين البناء على الاعتصام، عملا بعموم نصوص المطر بعد عدم وضوح تخصيصها فيه.
ومنه يظهر الحال لو جرت القطرة وسالت من محل وقوعها في منحدر، فإنه بناء على الأول يتجه البناء على انفعالها ما لم يتقاطر المطر على موضعها، بحيث يكون مادة للجاري، وعلى الثاني يتعين البناء على الاعتصام. فلاحظ.
(1) فكما لا ينفعل بحدوث الملاقاة حين نزوله على النجاسة لا ينفعل باستمرارها بعد نزوله، ولا بالملاقاة الحادثة بعده، سواء كان واردا على النجاسة أم كانت واردة عليه، كما هو مقتضى صحيح هشام بن الحكم في الميزابين، وصحيح علي بن جعفر فيما يصب فيه الخمر، واطلاق بعض النصوص الأخرى. فلا وجه لما حكاه في الرياض عن بعض المتأخرين من التردد في اعتصامه مع ورود النجاسة عليه.
(2) كما صرح به غير واحد ويظهر منهم أنه من المسلمات، بل صرح في الرياض بالاجماع عليه، وصرح في كشف اللثام بالاتفاق على أن ماء المطر بعد